[سؤال حول الشهادة]
ـ[مثنى الفلاحي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 09:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وردني سؤال من أحد الأخوة الأفاضل طالبا مني عرضه في هذا المنتدى المبارك كونه يعاني صعوبة في المشاركة في هذا المنتدى والسؤال هو:
عقد شاب على فتاة وكان أحد الشاهدين لا يحافظ على الصلاة أي يصلي مرة في الأسبوع.
السؤال: ما حكم شهادته وما مدى صحة العقد؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 12 - 05, 09:25 م]ـ
تصح شهادته على الزواج على أصول الحنفية؛ لعدم اشتراط العدالة في الإشهاد على النكاح
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[28 - 12 - 05, 11:47 م]ـ
كنت أود أن أسأل عن ذلك فعلا، وسبحان الله وجدت غيري سبقني ـ وليست بأول بركات ذلك المنتدى ـ فإن ذلك منتشر للغاية في مصر ـ وغيرها من البلدان بطبيعة الحال ـ فالإشهاد على النكاح منبعه المجاملة والمحاباة إلخ، فتجد الرجل يشهد أخدانه ممن لا يصلي، أو أخاه الأكبر وقد يكون سكيرا، إلى غيرهم تبعا لعادات وأعراف، وفي حين آخر يأتى المأذون ومعه بعض الشهود، الذين تكون الشهادة هي عملهم الأصلي، وقد يستدعيهم من على المقهى ونحوه.
مفاد السؤال، هل جرح الشاهد يؤثر على العقد صحة وفسادا؟
وإن كان مجهولا ـ كما الحالة التي أسلفتها ـ فهل يقال أن الأصل في المسلم التوثيق، أم يقال بغيره؟
هل اشتراط الشاهدين في النكاح يجب عينا أم المقصود الإشهار، فكما هو معلوم أن أقل الإشهار الشاهدين، لكن هل يستغنى بحضور الجمع عن الشاهدين؟
وآخر سؤال لشيخي الشيخ محمد رشيد ـ حفظه الله ـ ما وجه عدم اشتراط السادة الأحناف ـ رضي الله عنهم ـ للعدالة في إشهاد النكاح، والحديث قيد الشاهدين بالعدلية؟، فنرجو معرفة تصرفهم في ذلك.
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[30 - 12 - 05, 12:05 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[30 - 12 - 05, 03:21 م]ـ
أنقل لكم بعض ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية:
قال، رحمه الله:" وقوله تعالى: (ممن ترضون من الشهداء) يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم ولاينظر إلى عدالته، كما يكون مقبولا عليهم فيما ائتمنوه عليه.
وقوله تعالى في آية الوصية والرجعة: (اثنان ذوا عدل منكم)، (واشهدوا ذوي عدل منكم)، ولم يصف الرجلين نفسهما بأنهما عدل، بل وصفهما بأنهما ذوا عدل، أي صاحبا عدل.
والعدل في المقال هو الصدق والبيان، والذي هو ضد الكذب والكتمان، كما بينه الله تعالى في قوله: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) والعدل في كل زمان ومكان بحسبها، فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر.
وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا لو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، لبطلت الشهادة كلها أو غالبها.
وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر وبالمتهم، فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا في الكفار" انتهى.
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص293 - 294 ط د الكتب العلمية 1416 هـ
ـ[مثنى الفلاحي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 05:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبانتظار المزيد من التعقيبات حول الموضوع
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[31 - 12 - 05, 04:37 ص]ـ
للرفع
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[27 - 01 - 06, 12:01 ص]ـ
أخي الكريم مثنى الفلاحي حاولتُ مراسلتك عبر الخاص - لأجل الأمر الذي طلبته مني - فظهرت لي رسالة تفيد أنك ألغيت استقبال الرسائل الخاصة.