تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[20 - 11 - 09, 02:56 م]ـ

لكن على القول بجواز تقديم السعي على الطواف ألا يكون ذلك خاصا بيوم العيد فقط حسبما جاء في حديث أسامة بن شريك على فرض صحته.

فيكون السعي المسؤول عنه في سؤال السائل غير صحيح لأنه لم يتقدمه طواف والله أعلم.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 04:47 م]ـ

لا يصح لأن سعي الحج لا بد أن يكون بعد طواف نسك!! وقد ألمح الشيخ ابن عثيمين لهذا في الممتع بعد أن وجد من يقول بطواف القدوم لأهل مكة فرد الشيخ أن أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم فلذلك لا يصح تقديم السعي لأنه لم يأت بعد طواف مشروع فما بالك بمن ترك طواف القدوم مطلقا ثم سعى فقط.!!

قال الشيخ في الممتع:

وقوله: «ولم يكن سعى مع طواف القدوم»، يفيد بأن تقديم سعي الحج للقارن والمفرد لا يكون إلا إذا وقع بعد طواف القدوم، أريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم لا يجزئ؛ لأنه لم يكن بعد طواف نسك، وبه نعرف خطأ من أفتى أهل مكة الذين يحرمون بالحج من مكة أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة بنية سعي الحج؛ ووجه الخطأ أن هؤلاء لا قدوم لهم؛ لأن طواف القدوم يشرع لمن يأتي من خارج مكة، وأهل مكة طوافهم ليس طواف قدوم، فلا يجزئهم تقديم السعي وهذه الفتوى وهم لا أساس لها من الأدلة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير