تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 10 - 02, 05:59 م]ـ

جزاك الله خيرا على نقلك لهذا البحث المفيد في هذه المسألة

وهو بحث جيد وموفق، ولكن كون هذا يدخل في بيعتين في بيعة فيه نظر على تعريف ابن القيم رحمه الله للبيعتين في بيعة0

والظاهر أنه يكفي في تحريمها ما ذكر أنه أكل لأموال الناس بالباطل وبناؤه على الغرر والجهالة

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[31 - 10 - 02, 01:41 م]ـ

و إياك جزى، أخي عبدالرحمن ...

ومن علل المنع هنا ـ أيضا ـ: الربا أو شبهته، فالمشترك يدفع لهم (30) دولارا مثلا، رسم اشتراك، لأجل أن يحصل على (90) دولارا مقابل المشتركين الذين سجلوا عن طريقه.

فهذا مال بمال مع التفاضل والنََّساء، فاجتمع له نوعا الربا ...... نسأل الله تعالى العافية.

والعلم عند الله تعالى وتقدس.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير