تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المقرئ: مناقشة هادئةلـ (د. الصبيحي) في رده على شيخنا العثيمين في إجازته الإحرام بالإزار]

ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 12 - 05, 06:09 م]ـ

الإخوة الفضلاء /

فأعتذر أولا من شيخنا المقرئ وفقه الله بأن أضع مشاركاته في مناقشته للشيخ المبارك الدكتور / إبراهيم الصبيحي حفظه الله تعالى في رده على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة جواز الإحرام بالإزار المخيط، إذ قد بحثتُ عنه لمناسبة قريبة لأستفيد من كلام شيخنا المقرئ فلم أجدها في صفحات هذا الملتقى المبارك، فبحثتُ عنها في قوقل؛ قوجدتها، ثم رأيت أن أضعها كاملة في موضوع واحد للفائدة.

وإليكموها، فاقبلوها .. :

-----

مناقشة هادئة جدا لرسالة د الصبيحي في رده على شيخنا العثيمين في إجازته الإحرام بالإزار

وقعت في يدي رسالة مختصرة لفضيلة الشيخ: د: إبراهيم الصبيحي وفقه الله وأعلا من شأنه

يرد فيها على قول شيخنا: ابن عثيمين في إجازته بالإحرام بالإزار المخيط

وقد علقت عليها بما أرى أن الشيخ لم يوفق في رده على هذا القول

ولأجل أن لا أكون منتصرا لرأي شيخنا " لن أذكر مالذي يترجح لي " ولكن يكفيني أن أرد على ما أوهم به الشيخ من ضعف لحجج شيخنا رحمه الله

وكتاب الشيخ " د: الصبيحي " هو الكتاب الثاني في الرد على بعض أقوال شيخنا فيما أعلم

وقد كنت علقت أيضا على كتابه في القصر مع أني أرى رأيه ولكن:

من طبيعتي: لا أحب أن يقوى الرد بحجج = المخالف يوافقك عليها أو هو لا يلتزمها وليس هذا من الإنصاف

ولكن لما كان الكتاب الأول خرج والشيخ حيا وكان له مجال في الإجابة على استشكالاته ولم يفعل فلن أتكلم عن ذلك الكتاب

أما وقد خرج هذا الكتاب بعد وفاته فأريد أن أناقش شيخنا الفاضل في بعض ما أورده من باب تقريب وجهات النظر وليكون القارئ على علم ببعض حجج شيخنا رحمه الله

وقبل أن أبدأ إن كان أحد عنده نصح أو توجيه فمرحبا بأهل الحديث ونصائحهم واعذروني على عدم السرعة بالكتابة

المقرئ

-----

اللهم يسر وأعن فلا غتى لي عن بركتك ولا إله سواك:

سأجعل نقاشي مع الشيخ إبراهيم على شكل مسائل حتى يكون الكلام مرتبا وأتخلص من قضية التكرار التي سأعاني منها لو مشيت على طريقة كتابة الشيخ وفقه الله

المسألة الأولى: قال الشيخ د/ إبراهيم وفقه الله:

1) انعقد إجماع المسلمين على تحريم لبس الإزار المخيط على المحرم نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وابن بطال والقرطبي في المفهم وابن قدامة وشيخ الإسلام والعراقي وابن مفلح والمرداوي والنووي وابن هبيرة "

قلت: هذا الكلام عنده وقفات:

الأولى: عبارة الشيخ " على تحريم لبس الإزار المخيط على المحرم "

غير محررة في الاستدلال بها في هذه المسألة وجعلها سلطانا على المخالف فيها وفيها عموم لا يقول به الشيخ ولم يقصد دلالة العبارة تماما فليس الإزار المخيط محرما على عمومه هكذا ولهذا لو رقع المحرم إزاره لصح الإحرام به وأظن الشيخ يقول به

ولهذا لو كانت العبارة " على تحريم لبس الإزار المخاط طرفاهما ببعض على المحرم "

أعتقد أن هذا هو ما أراده الشيخ ولم يرد ما كان الإزار مخيطا بترقيع = لكنه لن يجد مثل هذه العبارة في بحثه

قال الكرماني: (فإن اتزر بالقميص أو ارتدى بالسراويل أو بالجبة جاز ولا فدية عليه بالإجماع لأن هذا لبس غير معتاد)

وكذا نقل الإجماع النووي في المجموع وغيرهما

وقال شيخ الإسلام (فأما إن خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به فإن مناط الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وهو اللباس المخيط بالأعضاء واللباس المعاد)

وأعلم أن هذا معلوم للشيخ ولكنه يلزم الشيخ للإعتراض على كلامه السابق

المسألة الثانية: تحليل وتحرير بعض نقولات وعبارات الإجماع من العلماء المشار إليهم في قوله (انعقد إجماع المسلمين على تحريم لبس الإزار المخيط على المحرم نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم كابن عبد البر ...... )

نقل الشيخ وفقه الله عن عدد من أهل العلم الإجماع على تحريم الإزار المخيط طرفاه ونقل أن هذا الصنيع ينقضه إجماع العلماء على تحريمه ثم نثل عن عدد من أهل العلم الذين نقلوا الإجماع على ذلك دون أن يذكر نصوصهم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير