ولما كان من الأهمية بمكان الاطلاع على نصوص هؤلاء العلماء من أجل أن نرى هل هي مفيدة أو غير مفيدة في اعتراضه
وسترى بإذن الله أنها غير مفيدة أبدا فكان من الواجب عدم الاستدلال بالإجماع هذا لأنه لا يسعفه في استدلاله على مسألتنا وإليك البيان
1 - ابن عبد البر: قال رحمه الله:
(ولا خلاف بين العلماء أن المخيط كله من الثياب لا يجوز لباسه للمحرم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لباس القمص والسراويلات)
هذا الكلام لا يعزز المعنى الذي أراده الشيخ إبراهيم
فقول ابن عبد البر (أن المخيط كله من الثياب) ف " من " بيانية أو تبعيضية من الثياب المعروفة التي ورد النهي لأجلها ولو أريد العموم لكا هذا الإجماع يدخل الأزر والأردية أيضا فهي من جملة الثياب التي كان يلبسها العرب
فلاشك أن ابن عبد البر قصد الثياب المخيطة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل عطفه لحديث ابن عمر وابن عمر فيه أشياء محدودة
والعبارة التي نحتاجها لرد كلام شيخنا ابن عثيمين " وأجمع العلماء على منع وصل طرفي الإزار بمخيط " ولا توجد هذه بل سيأتي نقل الخلاف إن شاء الله 2 – ابن بطال:
قال رحمه الله: " كل ما ذكر في هذا الحديث – يعني حديث ابن عمر " لا يلبس ... " فمجمع عليه أنه لا يلبسه المحرم ويدخل في معنى ما ذكر من القمص والسراويلات المخيط كله فلا يجوز لباس شيء منه عند جميع الأمة "
قول ابن بطال رحمه الله " ويدخل في معنى ما ذكر من القمص والسراويلات المخيط كله "
هذا واضح أنه يعني اللباس المعتاد على العضو كالسراويل والقميص كما شبهه هو ولو كان يقصد كل مخيط لما احتاج إلى هذا التشبيه وكما سيأتي أن الخلاف محفوظ فيما فهمه الشيخ إبراهيم فدل على أنه لم يقصد ما فهمه الشيخ
وقال ابن بطال أيضا: قال المهلب: أجمع المسلمون أن المحرم لا يلبس إلا الأزر والأردية وماليس بمخيط لأن لبس المخيط من الترفه فأراد الله عز وجل أن يأتوه شعثا غبرا عليهم آثار الذلة والخشوع "
وهذا النص أيضا لا يدل على تحريم وصل الطرفين بل فيه إباحة الإزار والرداء والنهي عن ما سواها
3 – أبو العباس القرطبي:
قال رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على أن ما ذكره في هذا الحديث حديث ابن عمر " لا يلبس السراويل ... " لا يلبسه المحرم مع الرفاهية والإمكان "
هذا الإجماع المنقول ليس تعلق في المسألة
وأما قول القرطبي بعد ذلك:
وقد نبه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس مخيطا كان أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر الرجل مما يلبس عليها وإن لباس هذه الأمور جائز في غير الإحرام "
هذا الكلام لا يخالف عليه شيخنا والشأن كل الشأن أن يكون الإزار المدار يدخل في هذا فهذا هو محل النزاع
4 – شيخ الإسلام ابن تيمية:
قال رحمه الله: فنه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم فإنه قد أوتى جوامع الكلم وذلك أن اللباس إما أن يصنع فقط فهو القميص وما في معناه من الجبة والفروج ونحوهما أو للرأس فقط وهو يباع وما في معناه أولهما وهو البرنس وما في معناه أو للفخذين والساق وهو السراويل وما في معناه من تبان ونحوه أو للرجلين وهو الخف ونحوه وهذا مما أجمع المسلمون عليه "
وهذا الكلام من الشيخ ليس فيه ما يدل على نقض كلام الشيخ فشيخنا يقرر هذا الكلام تماما في أكثر من موضع وهو موجود في منسكه والخلاف هل خياطة طرفي الإزار نقل شيخ الإسلام الإجماع على منعها
5 - ابن قدامة:
يسر الله إتمامه وإكماله
المقرئ
------
5 – ابن قدامة:
قال رحمه الله: قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس "
وهذا كما ترون ليس فيه دلالة
إلى أن قال ابن قدامة:
نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والثياب وأشباه ذلك فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك وليس في هذا كله اختلاف)
¥