تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا: ما حكم زر طرفي الرداء بعضهما ببعض وما هو حكم الجمهور في ذلك

مع أنه سينتقل إلى معنى الفنيلة حسب طريقتك في القياس وهذا غير متجه أبدا

بل يقال لا يمكن القياس ولو زر لأن المشقة الحاصلة في معالجة الرداء ومتابعته باقية بخلاف الفنيلة

وهكذا في مسألة الإزار المخيط

وعليه فالقول بأن الإزار ملحق بالسراويل بعيد كل البعد بالقياس والنظر الصحيح

وأرجو أن تتأمل هذه النقطة المهمة:

سبق أن وضحنا أن أهل العلم اختلفوا بأن يعقد على الإزار تكة أو خيط ويجعل له حجزة ويدخل التكة فيها = مع أن هذا الشكل له مسمى آخر عند العرب وهو النقبة وإذا لم يوضع له حجزة يسمى النطاق والمنطقة ومع هذا يقول ابن عبد البر:

(أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم) وإن كان الخلاف محفوظا إلا أنه مع هذه التسمية لم يحرم

وانظر ما بعد ذلك:

المسألة الخامسة:

ثم قال الشيخ وفقه الله:

مخالفة اللغة العربية وذلك أن اسم الإزار المخيط عند العرب: هو النقبة وهي نوع من أنواع السراويل كما قال ابن الأثير وقد وقفت على هذا الاسم من خلال مطالعتي لكتاب المخصص لابن سيده فقد ذكر في فصل السراويل أن من أنواعه النقبة وأنها خرقة يجعل أعهلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار إ. هـ

- قلت-

والسؤال: ماهو النقبة؟

هل النفبة هي ما وصل طرفا الإزار بعضهما ببعض من أعلاه إلى أسفله أم النقبة هو ما جعل في أعلى الثوب أو الإزار عليه تكة كتكة السراويل

الثاني ولهذا فغريب من شيخنا إبراهيم أن يستدل بهذا

وقد أوضح أبو عبيد معنى النقبة بمعنى جميل فقال: قال أبو عبيد [والنقبة] في غير هذا أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل فتجعل لها حجزة مخيطة من غير نيفق وتشد كما تشد حجزة السراويل فإذا كان لها نيفق وساقان فهي [سراويل] فإذا لم يكن لها نيفق ولا ساقان ولا حجزة فهو [النطاق]

فأين هذا الكلام من مسألتنا

إن كانت المسألة هي تحريم وضع التكة وهي التي تسمى النقبة فسبق الخلاف فيها ولم تحرم بإجماع

وإن كانت النقبة أنها الإزار المخاط طرفاه من أعلاه إلى أسفله فليس هذا المعنى صحيحا وإنما هو خطأ في تصور الشيخ إبراهيم وسببه بعض العموم في تفسير هذا الملبوس كقول ابن منظور: النقبة وهو السراويل بلا رجلين وقال بعضهم هو قميص بغير كمين والجمع آتاب و إتاب و المئتبة كالإتب وقيل فيه كل ما قيل في الإتب]

واقرأ هذا التصريح الواضح في تفسير النقبة من ابن منظور حيث قال: و النقبة خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار] وهذا هو القاطع في الكلام

والغريب من شيخنا إبراهيم أنه سمى مثل هذا النوع سراويل وهذا غير صحيح وسبق أن السراويل تطلق على لباس الأرجل ولهذا فانظر إلى التبان: هل هو سراويل مع أنه لستر العورة كلا، قال ابن منظور: التبان: شبه السراويل الصغير.

والتسمية هنا ليس أنه داخل في مسمى السراويل ولكن لأنه ملحق به

ولو رجعت إلى كلام أهل اللغة لوجدت الكثير من هذا وقد أعرضت عن الكثير منه لأجل حصول المقصود

والخلاصة من هذا الكلام أمران مهمان:

1 – أن الإزار المخيط طرفاه لا يخرجه عن مسمى الإزار وقد دلت الأدلة على أن الإزار لباس المحرم مع أن الأزر هي لباس معتاد عندهم فدل على أن الأزر غير محرمة على المحرم

كما أن النعلين لباس الرجلين ومع هذا جاز لبسهما للمحرم وكذا الخفين على خلاف عند أهل العلم

فوضع قاعدة أن كل ملبوس محرم مطلقا وتجعل قاعدة يرجع إليها دون تفصيل غير صحيح يلزمه إخراج ما ورد الدليل به

2 – أن الفرق كبير وواضح بين السراويل وبين النقبة وبين الإزار ولايمكن الخلط بينهما

3 – أن أهل اللغة لم يتكلموا عن قضية وصل طرفي الإزار من أعلاه إلى أسفله كما هو في فتوى الشيخ بأنه مخرج له عن مسمى الإزار

وبعد هذا العرض تبين أن الشيخ فرط في وصف فتوى شيخنا بمخالفتها إجماع أهل العلم ومنه قوله:

(لأن القول بجوازه قول لم يقل به أحد من علماء المسلمين الأئمة المتبوعين)

وهذا الكلام تسرع من الشيخ وفقه الله

وكذلك قوله (ومن حاول إلحاقه بالإزار فعليه أن يتذكر أن أزار النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخيطا وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بأفعاله لأنها جاءت لبيان الواجب من أقواله وبهذا تكون السنة القولية والفعلية والتقريرية والإجماع واللغة العربية قد اتفقت في الدلالة على أن الإزار غير مخيط)

حقيقة هذا – تشنج في الطرح – ويستطيع الواحد أن ينقض هذه الحيثيات من رأسها وقد سبق بعض دراستها فلم يتبين صحة الاستدلال بالإجماع ولا باللغة فلم تقم حجة حينئذ على فساد هذا القول ولا خرقه للإجماع

وختاما: أسأل الله أن يوفق شيخنا إبراهيم لما فيه الخير والتوفيق وما قصدت من هذا الرد انتقاصه ولا احتقاره ولا ازدراء به فمكانته محفوظة وعلمه مقدر ولكن سيعذرنا بإذن الله لأنه ولاشك يرى أن الردود إنما هدفها الوصول للحق وليس الانتقاص وما رده على شيخنا إلا أخذا لهذا المبدأ

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

انتهيت من كتابته في يوم 6/ 7 / 1426 هـ

وكتبه المقرئ

----

http://64.233.183.104/search?q=cache:4V2F7IdMiUQJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/printthread.php%3Ft%3D29693+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9% 8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D9%8 A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A6+%D8%B9%D8%A B%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86+&hl=ar&ie=UTF-8&inlang=ar

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير