[ماتت الزوجة وزوجها حي .. هل يدفع الزوج مؤخر صداقها للورثة؟؟]
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 06:48 م]ـ
سمعت من خطيب في المسجد حالا هذه الفتوى وهي أن مؤخر الصداق من حق المرأة إن طلقها زوجها وكذلك إن ماتت وهي زوجته.
ويقول أنه في هذه الحالة يضاف المؤخر إلى الميراث ويقسم على من له الحق في ذلك ..
ثم أنه لم يعطي على ذلك أي دليل يشفي الصدر، وأنا ليس لي علم بهذا ...
ولقد تعودت منه على الغرائب الفقهية في الأمور التي درستها ولكنني لم أصل في الفقه إلى علم الفرائض.
أرجو المشاركة _ سريعا فالأمر ضروري _ وتوضيح هل هذا الحكم صحيح أم ماذا يكون الحكم الصحيح إذاً .....
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[31 - 12 - 05, 11:41 م]ـ
السلام عليكم،
أظن أن خطيبكم قد أصاب في هذه المسألة، ولعل في إجابة العلامة ابن عثيمين رحمه الله ما يلبي حاجتك،
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يصح تأجيل صداق المرأة؟ وهل تجب الزكاة فيه؟
الجواب: الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه , لأن المشروط في العقد من أشراط العقد , فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل , وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إن كان الزوج مليا وإن كان فقيرا فلا يلزمها زكاة. ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيرا من الناس في الزواج , ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كان رشيدة أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط , لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[01 - 01 - 06, 09:57 م]ـ
أخي الكريم من الحقوق المتعلقة بالتركة إخراج مهر الزوجة المؤخر
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 10:22 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
فقد كنت أظن فعلا أنه مادام صداقاً مؤخرا فلابد من أدائه، ولكن بسبب سابق معرفتي بهذا الخطيب وما يروي من موضوعات ومن فقه يشبه الجدل وكله يرد فيه بعقله النصوص الثابتة أو يتكلم في مسائل فيها آاثار ثابتة وهو لا يعلمها فيجتهد برأيه، لهذا كله فأنا لا أثق فيما يقول أبدا إلا أن أستوطن منه.
دمتم لنا.