تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أرجو الرد المفصل على من أجاز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟؟؟]

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[01 - 01 - 06, 02:12 م]ـ

ألقى أحد الدعاة عندنا درسا وأجاز فيه شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وللآل البيت وقد قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء السعودية أخطأوا في هذه المسألة،والصحيح جواز ذلك، واحتج بما يأتي:-

1 - أنه قد ورد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور فقال:"

زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة". والحديث مطلق.

2 - جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى"

وهذا الحديث مقيد للحديث السابق،وهذا النوع من الاستثناء يسمى عند أهل العربية بالاستثناء المفرغ لوجود النفي مع حذف المستثنى منه،لذلك فالمستثنى منه محذوف مقدر.

والقاعدة عند أهل العربية أن المستثنى المحذوف لابد أن يكون (عاما مالم تأت قرينة تخصصه)،ولابد أن يكون من (جنس المستثنى).

مثل: "ما جاء إلا زيد":-

فيكون المستثنى منه تقديره "أحد" وتكون الجملة "ما جاء أحد إلا زيد"، ويخطئ من يقول أن المستثنى منه تقديره " الرجال أو الصبيان أو التلاميذ" لعدم وجود قرينه تدل على تخصيصه مثل أن يدل سياق الكلام على دخولي الفصل الدراسي الابتدائي فيصح أن يكون التقدير حينئذ "التلاميذ" أي "ما جاء من التلاميذ إلا زيد"، وقولهم من جنس المستثنى أي لايجوز أن يقدرعلى " مركوب أو مأكول".

فإذا ثبت هذا فإن المستثنى منه في الحديث المذكور آنفاً تقديره هو " البقعة" أي "لا تشد الرحال إلى أي بقعة إلا المساجد الثلاثة."

ولكن ورد حديث في المسند أن "أبا بصرة الغفاري لقي أبا هريرة وهو جاء من الطور فقال من أين أقبلت قال من الطور صليت فيه قال أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" والحديث صحيح.

ففهم الصحابة من هذا الحديث أنه لايحوز شد الرحال لمكان يصلى فيه مع الاعتقاد أن لهذا المكان بركة كما في الحديث"أقبلت من الطور صليت فيه". فيكون هذا الحديث مخصصا للمستثنى المحذوف ذو التقدير العام إلى تقدير وهو" أي بقعة يراد منها الصلاة لبركة فيها".

وذلك خلافا لكلام ابن تيمية وعلماء السعودية الذين يمنعون شد الرحال إلى القبر، ومما سبق تبين أن من أراد شد الرحل للقبر من أجل الزيارة لا من أجل الصلاة فيؤجر على هذا، ولاشئ فيه.

ولو قلنا بقولهم فأولاً: لادليل عليه، وثانيا: فبناء على كلامهم فلا يجوز السفر-شد الرحل- لبلد بعينها من أجل السياحة، أو من أجل التجارة أو لمن أراد أن يرجع لموطنه ومسقط رأسه و غير ذلك.

3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وقال "سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي" وقد سافر من أجل الزيارة لبعد القبر عن المدينة.

4 - كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور شهداء أحد الموجودين خارج المدينة.

فأرجو الرد المفصل والشافي على هذه المسألة، أثابكم الله.

وتعقيبا على ما ذكر: هل النهي الوارد في الحديث"لا تشدوا الرحال .. " مصروف عن ظاهرة من التحريم إلى الكراهة لذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه؟

ـ[أسامة عباس]ــــــــ[01 - 01 - 06, 03:26 م]ـ

اقرأ (الصارم المنكي في الرد على السبكي) لابن عبدالهادي رحمهما الله ..

ـ[قاسم الزعبي]ــــــــ[01 - 01 - 06, 06:34 م]ـ

السلام عليكم

سؤال اخر

هل ثبت عن الامام أحمد أنه أجاز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصه

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[02 - 01 - 06, 02:13 م]ـ

ولكن يا أخي بارك الله فيك:أليس كلام هذا الرجل منطقي؟؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير