تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال تعالى:" وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقال تعالى:" فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ".

وإجبارها على ذلك لا يسوغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويعتبر هذا النكاح باطلا، والوطء به زنى.

فتوى المرأة المسلمة (2/ 696).

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – حفظه الله -: ما حكم زواج المسلمة من المسيحي، وما حجم شرعية أبناء هذا الزواج، وما الحكم على المأذون الذي قام بإتمام هذا الزواج، وما حكم الزوجة لو كانت تعلم ببطلان هذا الزواج، وهل يقام عليها الحد الشرعي أم لا؟

وإذا أسلم الزوج فما حكم الزواج الأول وكيف يتم النكاح الجديد؟

فأجاب: يحرم على المسلمة نكاح النصراني وغيره من الكفار لقوله تعالى: " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقوله: " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " ومتى عقد له عليها وجب الفسخ فورا فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت الحكم استحقت التعزير وكذا يعزر الوالي والشهود والمأذون إذا علموا ذلك، لإغن ولد لهما أولاد تبعوا أمهم في الإسلام فإن أسلم الزوج بعد العقد جدد له عقد النكاح وذلك بعد التأكد من صحة إسلامه كيلا يكون حيلة فإن ارتد بعد ذلك ضربت عنقه لحديث: من بدل دينه فاقتلوه.

فتوى المرأة المسلمة (2/ 697).

وسئل أيضا: هل يجوز للفتاة المسلمة أن تتزوج من رجل مسيحي قرر الإسلام لأجلها الإسلامي حيث أنه طلب الزواج منها وأخبره بأنه سوف يترك دينه ويتحول إلى الدين الإسلامي أفيدوني، فأنا أعلم أنني سبب لإسلام هذا الشخص؟

فأجاب: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر أصلا لقوله تعالى: " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " وقال تعالى: " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ " فإن أسلم وحسن إسلامه جاز ذلك ولكن لا بد من اختباره قبل النكاح بمحافظته على الصلاة والصوم وسائر العبادات وتعلمه القرآن والأحكام وتركه الشرك والخمر وجميع المحرمات وتبديل الديانة في إقامته وجوازه وهويته الشخصية والانتظار بعد إسلامه مدة يتحقق بها كونه مسلما حقا لئلا يتخذ الإسلام حيلة إلى الزواج ثم يرتد على عقبيه فإن فعل وجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.

فتوى المرأة المسلمة (2/ 697)

http://www.saaid.net/Doat/Zugail/2.htm

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 10:34 ص]ـ


ـ[ابو طه المغربي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 01:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الجواب المفصل.
إذن حكمها حكم الزانية إذا أصرت على فعلتها.

و السلام عليكم و رحمة الله

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 01:56 م]ـ
الأخ أبو طه المغربي وفقه الله تعالى لكل خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فإن زواج المسلمة من نصراني أو يهودي أو أي كافر آخر هو حرام قطعا لكن الشأن ما حكم من تفعل ذلك من النساء المسلمات، فأقول وبالله التوفيق إن الزواج لا يكون إلا عن رضا فإذا تزوجت المرأة المسلمة مختارة بمن تعلم كفره بعد معرفتها بأن ذلك حرام لا يجوز، فإن فعلها هذا يحمل على استحلال ذلك الزواج، ومن استحل ما حرم الله كفر بيقين
أسأل الله تعالى أن يهديها ويشرح صدرها للإسلام وأن تعظم شعائر الله وأن لا تؤثر الدنيا الفانية على الحياة الباقية،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير