تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم كشف الوجه والكفين]

ـ[مسلمة أنصارية]ــــــــ[03 - 01 - 06, 03:36 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم كشف الوجه والكفين بالنسبة المرأة

جزاكم الله خيرا

ـ[خالد السبهان]ــــــــ[03 - 01 - 06, 04:15 ص]ـ

يا أختي الكريمة هذه المسألة وهي هل يجوز للمرأة عدم تغطية الوجه والكفين إشتد الخلاف فيها.

وأترك الجواب للمشايخ الكرام هنا في الملتقى وإن بحثتي في ( google) مثلا فستجدين ماتريدين إن شاء الله ولكن الخلاصة هي وجوب تغطية الوجه والكفين

ـ[أبو حمزة الحمصي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 04:18 ص]ـ

http://saaid.net/book/open.php?cat=6&book=2254

ـ[أسامة عباس]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:17 ص]ـ

حكم كشف وجه المرأة وكفيها فيه خلاف بين العلماء، والأقوى قول جمهور العلماء بجواز ذلك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد، ولكن تغطية الوجه أفضل قطعًا من كشفه ..

وانتظري قول المشايخ بالملتقى ..

ـ[الاستاذ]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:43 ص]ـ

ولكن الخلاصة هي وجوب تغطية الوجه والكفين

فيها نظر هذه الخلاصة.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 02:27 م]ـ

الأخت الكريمة وفقك الله وهداك وأرشدك

بالنسبة لحكم تغطية المرأة وجهها وكفيها فيه خلاف بين أهل العلم كما ذكر الإخوة الفضلاء وقد رجح كل قول طائفة من أهل العلم، والخلاف في تلك المسألة لن ينقطع والله تعالى أعلم لكن لو وقفنا عند بعض الأمور التي يتفق عليها العلماء ربما كان هذا أولى فمن ذلك أن أهل العلم متفقون على أن التغطية أولى وأفضل، كما أن المرأة إذا كانت جميلة بحيث يتعلق بها من يبصرها فإنه لا يجوز لها الكشف وكذلك إذا كانت تضع على وجهها الزينة الصناعية التي تجمل بها وجهها

وأما الذي يترجح لدي من حيث الدليل فهو وجوب تغطية جسم المرأة كله عن نظر الرجال الأجانب ولي في ذلك بحث قصير أورده هنا ولعلي إذا يسر الله تعالى أن أتوسع فيه بالرد على أدلة المخالفين مع تقديري واحترامي لمن يقول بالرأي الآخر فإنهم ما صدروا إلا عن أدلة ظهرت لهم والله تعالى يأجر الجميع ويتولاهم بفضله

(39) باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ?:" لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ"

اللغة:

القفازين: مثنى مفرده القُفَّاز بضم القاف وتشديد الفاء وهو شيء يلبس على قدر اليد فيغطي الكف والأصابع.

النقاب:الخمار الذي تستر به المرأة وجهها ولا يبدو منه إلا العينان وهو مصنوع على قدِّ الوجه.

المحرمة: المرأة التي أهلت بالحج أو العمرة أو كليهما.

تنتقب: تستر وجهها بالنقاب.

الشرح:

هذا طرف من حديث طويل بين فيه الرسول ? ما لا يلبس المحرم من الثياب، وقد اختُلِف في رفع هذا القدر إلى رسول الله ? ووقفه على ابن عمر، فوقفه جماعة من الرواة، بينما رفعه جماعة آخرون، ورجح البخاري رحمه الله-وغيره-رفعه، فأخرجه في صحيحه، وكذلك قال ابن عبد البر:"رفعه صحيح عن ابن عمر" والحديث في الكلام عما لا تلبس المحرمة، وأنها لا تستر وجهها بالنقاب، فكان في ذلك دليل من باب مفهوم المخالفة أن المرأة غير المحرمة يشرع لها أن تستر وجهها بالنقاب، وكان أيضا دليلا على أن النقاب كان معروفا زمن رسول الله ?، وكانت النساء تستعملنه وتلبسنه، حتى احتاج رسول الله ? أن يبين للنساء المحرمات أنها لا تنتقب، وكان في منع المرأة المحرمة من الانتقاب دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، كالفخذ مثلا، وإنما يُطلب تغطيته من أجل نظر الرجال، فإذا كانت المرأة بحيث لا يراها الرجل الأجنبي عنها: كأن تكون في بيتها، أو في سيارة مظللة بما يحجب رؤية ما بداخلها، أو عليها ستور، أوفي مكان خال لا يوجد فيه رجال، لم يجب عليها تغطية وجهها، بل يجوز لها إبداؤه، وذلك أن أمر المرأة في الإسلام مبني على الستر والصيانة وعدم التبذل مع عدم تضييق الواسع، لذلك جاءت النصوص تأمر المرأة بالقرار في بيتها وترك الخروج منه إلا لحاجة، وألزمتها النصوص عند الخروج بأحكام وآداب كلها محققة للستر والصيانة، ومُنعت النساء من الاختلاط بالرجال في المجامع العامة وفي الطرقات، وأُمرت النساء بالاحتجاب من الرجال، والحجاب: هو كل ما منع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير