ـ[صالح بن علي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 01:53 م]ـ
انا لست من اهل العلم
لكن الذي تميل له النفس الطيبة التي تخشى على نفسها الشبهة والفتنة هو تغطية الوجه وعدم كشفه فكشف الوجه معرض للفتن و ايضا من يرضى ان احداً ينظر الى امرأته إلا رجل ديوث والله المستعان
والله أعلم
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 03:25 م]ـ
لا أدري من أين أتيت بهذا الإجماع و قد ثبت أن صحابيات كشفن و جوههن.
ثم ما الدليل على ان من سمح ان يرى وجه زوجته فهو ديوث؟
لن الجمهور يرى جواز الكشف، فهل تعني أن كل من اخذ بقول الجمهور و كشفت زوجته وجهها فهو على رأيك ديوث؟
المسالة فيها نظر.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[07 - 02 - 06, 03:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم,
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد,
ظاهر حال الأخت السائلة أنها تستفتي لا أنها تسأل لتتعلم. فإن كان الأمر كذلك فأنا أنصحها أن تبحث وتتحرى من تثق في دينه وعلمه وتستفتيه في المسألة. فهي لا تعلم شيئاً عن الذي يجيبها هنا أعالم أم متعالم. كما أن الفتوى تختلف عن الحكم المجرد, حيث أنه ينبغي أن يراعى في الفتوى أموراً إضافية كحال المستفتي الواقع المفتَى فيه وما إلى ذلك. ففي مسئلتنا هذه الأمر فيه ملابسات كثيرة, منها عموم الفتنة وانتشار الفساق وقلة المروءة وغض البصر. فالترجيح من جهة الدليل لأصل الحكم لا يستلزم بالضرورة إسقاط هذا الحكم على الواقع المعاصر.
فخلاصة نصائحي للأخت:
1 - عدم الاستفتاء في المنتديات. حيث قد يجيبها من لا علم له, كما أنه قد يجيبها بإجابة لا تناسب واقعها وحالها
2 - الخروج من الخلاف أحمد من الوقوع فيه كما قال شيخ الإسلام. فلا شك أنه على كلا القولين أنك إن كنت تسألين لتعملي بأحد الحكمين فإن لك إن شاء الله أجراً إن عملت بالنقاب من عدة أوجه, منها الخروج من الخلاف والاحتياط لدينك والتورع ومنها كف فتنتك عن الرجال, فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء". متفق عليه.
كما أرجو من الإخوة ألا يتسرعوا في استخدام عبارات مثل "الراجح" و "الصحيح" و "الذي عليه الدليل" وما إلى ذلك من العبارات إن لم يكونوا من أهل النظر في الأدلة والترجيح. فالمسألة فيها قديم, ومازال أهل العلم يتناطحون فيها في عليائهم إلى يومنا هذا, فلا ينبغي على الصغار أمثالنا أن يزجوا بأنفسهم في ما ليسوا من أهله. قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} وقال {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}. كما أحذرهم من آفة التعالم وشهوة تقمص أزياء العلماء, فالأمر أدق من أن ينتبه إليه إلا نبيه. والكلام للإخوة الصغار البادئين في طلب العلم فمن دونهم.
والله أعلم.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 04:05 م]ـ
السلام عليكم .. ليس فيما ذكره الإخوة الكرام ما ينهض للوجوب، فغاية ما فيه إثباب المشروعية وبيان أنه ينبغي المصير إلى التزام النقاب عند الخوف من الفتنة وذلك ليس مما ينهض لإثبات الوجوب أيضا حيث يؤيد عدم الوجوب نظر الفضل بن عباس -وهو راكب خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم- إلى تلك المرأة الخشعمية فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل دون أن ينكر على المرأة كشفها لوجهها حال الإحرام، ولا يقول قائل إن ذلك كان قبل فرض الحجاب؛ لأن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع وهي بعد فرض الحجاب بزمن طويل- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خشعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ... وذلك في حجة الوداع. (رواه البخاري برقم1513 ومسلم برقم 1334 وغيرهما)
وهنا أحب أن أذكر إخواني بأن من هدي السلف التزام الورع في العمل والتطبيق دون أن يتعرضوا لتحريم ما أحل الله، وليست الخطورة في تحليل ما حرم الله بأقل من خطورة تحريم ما أحل الله، فالأدلة القوية كلها قاضية بجواز كشف وجه المرأة ما لم تضع على وجهها نوعا مما تتزين به المرأة في هذه الحالة لا يجوز الكشف لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... الآية)
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 07:23 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا عبد القادر انا اعتذر عن كلمة ديوث أسأل الله أن يغفر لي وسا محوني
ثانياً أخي بارك الله فيك انت قلت هذا مذهب الجمهور السؤال هات أقوال الجمهور مع العزو حفظك الله
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[07 - 02 - 06, 08:58 م]ـ
نقل غير واحد الاجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها وقت الفتن
وهل الفتنة في زمان اشد من زماننا؟؟؟
والله اعلم
¥