تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 01:30 م]ـ

الأخ الكريم أسامة الأثري وفقه الله لهداه وجعلني وإياه ممن يتبعون الأثر

أخي الكريم القول بأن الشيخ الألباني يرى وجوب تغطية نساء النبي وجوههن أمروجودي وليس عدميا والمفترض فيه أن يكون موجودا في كلامه لو كان يقول به، فأنتم جزاكم الله خيرا عندكم كتبه فانظروا فيها ودلونا على الموضع الذي قال فيه ذلك أما أنا فلم أر أنه ذكر ذلك ولم أستطع أن أر موضعا في كتبه فيها هذا القول، والذي يثبت شيئا وجوديا عليه الإتيان بالدليل

وجزاكم الله خيرا

أخي الكريم هناك عبارة كنت أتمنى أن لا تكون موجودة في كلامكم لأننا نتكلم في العلم ولسنا في ملعب للكرة

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 06:28 م]ـ

الحمد لله وحده ..

فقط أريد أن أنبه أخي الكريم أبا عمر الطباطبي - حفظه الله - أنه كمثل أخينا أسامة الأثري يحتاج إلى إثبات ما نسبه إلى الشيخ الألباني.

لأن كلا القولين أمر وجودي فأحدكما أثبت القول بأن الشيخ يرى أمرًا ما.

والآخر أثبت أن الشيخ لا يرى نفس الأمر.

وإثبات القول بأن الشيخ (لا يرى)؛ هو في الحقيقة أمر وجودي ليس عدميًّا.

فالأول قال: إن الشيخ قال بنعم.

والثاني قال: إن الشيخ قال بلا.

وكلاهما أمر وجودي.

وإنما يعتبر عدميّا إذا قال أحدكما إن الشيخ قال ... ، ونفى الآخر أن الشيخ قال ...

فلو أن الأول قال: إن الشيخ قال بنعم.

فقال الثاني: إن الشيخ لم يقل بنعم.

فحينئذ لا نلزم النافي بالإثبات، لأن الأول وجودي والثاني عدمي.

ولا يخفى ما بين الحالين من فارق.

بارك الله فيكما جميعًا.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 07:24 م]ـ

يا أخي جزاك الله خيرا الأمر لا يحتاج إلى هذا التطويل فما على الأخ المثبت أكثر من أن يقول قال الشيخ رحمه الله كذا وهذا الكلام موضعه كذا من كتاب كذا وتنتهي المسألة، فأنا لم أقل إن الشيخ قال لا يجب حتى أطالب بالنقل بل قلت إن الشيخ لا يرى كذا وهناك فرق بين أن أقول قال كذا وبين أن أقول لا يرى كذا

وهذا هو نص كلامي الأول

الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يرى وجوب تغطية الوجه والكفين حتى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث معه في وجوب تغطية نساء المؤمنين وجوههن لا يكون ذا جدوى غفر الله لنا ولكم

وفي كلامي الثاني قلت

بل أين نص الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على وجوب التغطية عليهن، فأنا في مقام المنع وأنت في مقام المثبت والمثبت لشيء عليه الإتيان بدليله وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

فليس فيما طلبت شططا أو تعجيزا وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 07:32 م]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي أبا عمر غفر الله لي ولك.

ليس لي دخل بالمسألة، بل لم أقرأ كل المشاركات في هذا الموضوع ولا أغلبها.

فقط رأيت كلامًا غير مستقيمٍ فأحببتُ أن أنبه عليه، وفي النهاية أنتما بالخيار.

وأنت بالخيار أن تقبل كلامي أو ترفضه هذا شأنك.

وأعيد عليك، كلامك فوق غير مستقيم وليس بصحيح،

وواضح أنك لا ترى وجوب التثبّت قبل نسبة الأقوال إلى العلماء.

محبك/ الأزهري

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 10:05 م]ـ

يا أبا عمر مفهوم كلامك أن النافي ليس عليه دليل وإنما الدليل على المثبت.

فماذا تصنع بقوله تعالى: ((وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ))

والكلام في المسألة معروف ولكني أردتها موقظة لك.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 10:14 م]ـ

بارك الله فيك أخي المحب الأزهري وشكر الله لك

وما ذكرته بقولك:"وواضح أنك لا ترى وجوب التثبّت قبل نسبة الأقوال إلى العلماء." أقول غفر الله لك فكلامك هذا غير صحيح وليس هناك في كلامي ما يدل عليه،

وما زلت أكرر الأمر سهل وميسور فمن يقول إن الشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه يجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تغطية وجوههن وأيديهن، ما عليه إلا أن يقول إن هذا القول نصه كذا وهو موجود في كتاب كذا صفحة كذا، أما أنا فأقول إني قرأت كتاب حجاب المرأة المسلمة وكتاب جلباب المرأة المسلمة وكذلك كتاب الرد المفحم (النسخة التي على الشبكة) فما وجدت فيها هذا الشيء الذي تذكرونه فإن كنتم وجدتموه فأرشدونا إليه جزاكم الله خيرا

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 06, 10:20 م]ـ

بارك الله فيك أخي المحب الأزهري وشكر الله لك

وما ذكرته بقولك:"وواضح أنك لا ترى وجوب التثبّت قبل نسبة الأقوال إلى العلماء." أقول غفر الله لك فكلامك هذا غير صحيح وليس هناك في كلامي ما يدل عليه

على قاعدتك: فلا حاجة للأزهري في ذكر الأدلة إذ هو نافي، وهذا هو ما أراد لفتك إليه.

ـ[محمد سعيد]ــــــــ[16 - 02 - 06, 12:53 ص]ـ

أخي الكريم أبو عمر الطباطبي

افترضنا أن الشيخ رحمه الله لم يذكر الوجوب في كتبه فهل هذا دليل على عدم الوجوب عنده؟

أخي دقق جيدا في الكلام

الحالة الوحيدة التي تشفع لك هي لو أن الشيخ (ذكر عدم الوجوب) صراحة

أما إن لم يتعرض لها أصلا فلا يصح لك أن تنسب له القول بعدم الوجوب ولا الآخر بالوجوب , فكلامه وأفعاله ليست تشريعا فلينتبه لذلك

وجزاك الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير