تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[رائد دويكات]ــــــــ[21 - 02 - 06, 07:07 م]ـ

بارك الله فيك على هذه المعلومات والاستنتاجات الطيبة،، ولكن لي تعقيب بسيط بخصوص حديث اسماء رضي الله عنها المذكور والذي اشرت اليه ب (فائدة) فلا أشك بأنه حديث ضعيف

ولكن استدلالك في هذه النقطة ضعيف، إذ إن تاريخ الحديثين (حديث التنقب، وحديث (ان المرأة إذا بلغت المحيض .... ) غير معروف، بل إنه من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج في السنة العاشرة للهجرة وهي السنة التي توفي فيها ويعني هذا انه يمكن ان يقال ان اسماء غطت وجهها وهي محرمة بعدما حصل منها في الاثر السابق (رغم تأكيدي على ضعفه)

والقاعدة تقول ان ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال

فأحببت التنبيه لذلك

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 07:29 م]ـ

الأخ الفاضل الذي حكى أن الإجماع على وجوب التغطية حكاه غير واحد

نرجو أن يتحفنا بمكان نقول تلك الإجماعات التي يشير إليها ممن يوثق بنقلهم من علماء السلف الصالح ...

وأرى أن كتاب الإمام الألباني قدس الله روحه فيه كفاية وغنية عن الخوض في هذه المسألة من لدن طلاب العلم ...

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 11:25 ص]ـ

الأخ الكريم أبو زيد الشنقيطي وفقه الله لهداه

عن أي إجماع تتكلم؟

فأنا قلت: إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يرى أنه يجب على نساء النبي صلى عليه وسلم تغطية وجوههن وقد جرت في ذلك مناقشات تجدها فيما تقدم من الكلام ثم أقر أخونا الفاضل أبو فهر السلفي وفقه الله لكل خير بما ذكرته فقال:

عموما: الذي ذهبت أنت إليه هو الذي ظهر لي من كتب الشيخ ولكن من موضع واحد أخشى أن أستند إليه في مسألة كهذه وهو قول الشيخ في ((حجاب المرأة)) (ص/35): ((وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل (4) بصفية قال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب.))

ثم تعليقه بقوله: ((قلت: وهذا حق ولكنه لا يدل على أن ذلك واجب عليهن والآية ليست صريحة الدلالة وفيه ما سبقت الإشارة إليه)).

ودمت للمحب/أبو فهر

وسألت أنا بعد ذلك هل سبق أحد من أهل العلم الشيخ الألباني بقوله هذا فأنت ترى أني لم أحك إجماعا ولم أثبت خلافا وإنما أنا أسأل وما زلت أنتظر الجواب من الأخوة الفضلاء

وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 11:34 ص]ـ

قولك بارك الله فيك:

وأرى أن كتاب الإمام الألباني قدس الله روحه فيه كفاية وغنية عن الخوض في هذه المسألة من لدن طلاب العلم ...

لك أن ترى هذا ولغيرك الحق أن يرى غير ما ترى

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 11:39 ص]ـ

الأخ رائد دويكات بارك الله فيك

أنا لم أقل إن أسماء رضي الله تعالى عنها غطت قبل الحديث المشار إليه بل أرى أن التغطية كانت بعد الحديث المشار إليه

لكني أقول لو كان هذا الحديث عندها ثابتا لما احتاجت إلى التغطية فإن عندها في حالة ثبوت الحديث النص عن المعصوم بأنه لا يلزمها أن تغطي وجهها بل يجوز لها على هذا الحديث الضعيف أن تبدي وجهها

لعل مرادي قد اتضح لكم وفقكم الله

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 05:17 م]ـ

يا أهل العلم وطلبته لماذا تضنون بما أعطاكم الله تعالى من العلم على قراء هذا المنتدى المبارك؟ هل هناك أحد من العلم سبق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رأيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلك لا يجب عليهن تغطية وجوههن؟

أين الأخوة الفضلاء الذين شاركوا بمداخلاتهم المفيدة وأثروا النقاش في هذه الزاوية.

أين الشيخ أبو فهر السلفي والشيخ الأزهري السلفي والشيخ سيف1 والشيخ أسامة الأثري والشيخ محمد سعيد والشيخ أبو زيد الشنقيطي

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[24 - 02 - 06, 08:19 م]ـ

يا أهل العلم وطلبته لماذا تضنون بما أعطاكم الله تعالى من العلم على قراء هذا المنتدى المبارك؟ هل هناك أحد من العلم سبق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رأيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلك لا يجب عليهن تغطية وجوههن؟

أين الأخوة الفضلاء الذين شاركوا بمداخلاتهم المفيدة وأثروا النقاش في هذه الزاوية.

أين الشيخ أبو فهر السلفي والشيخ الأزهري السلفي والشيخ سيف1 والشيخ أسامة الأثري والشيخ محمد سعيد والشيخ أبو زيد الشنقيطي

أخي أبو عمر بارك الله فيك

لست بالشيخ فلا تتساهل في اطلاق هذا اللفظ

و اعذرني و اعذر اخونك على عدم الاجابة فاني لم أرى بعد أحد قال بذلك .....

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[24 - 02 - 06, 08:34 م]ـ

الأخ رائد دويكات بارك الله فيك

أنا لم أقل إن أسماء رضي الله تعالى عنها غطت قبل الحديث المشار إليه بل أرى أن التغطية كانت بعد الحديث المشار إليه

لكني أقول لو كان هذا الحديث عندها ثابتا لما احتاجت إلى التغطية فإن عندها في حالة ثبوت الحديث النص عن المعصوم بأنه لا يلزمها أن تغطي وجهها بل يجوز لها على هذا الحديث الضعيف أن تبدي وجهها

لعل مرادي قد اتضح لكم وفقكم الله

-----نتابع بحثناحتى نجد القائل بعدم وجوب غطاء الوجه على امهات المؤمنين (و ما زلت عند رأي بأن هذه الفائدة لن تغير في مسار بحثنا أبدا)

قولك

لو كان هذا الحديث عندها ثابتا لما احتاجت إلى التغطية فإن عندها في حالة ثبوت الحديث النص عن المعصوم بأنه لا يلزمها أن تغطي وجهها بل يجوز ...

هي فعلا لم تحتج الى التغطية و لكنها عملت بالأفضل و الصحابيات رضي الله عنهن لم يكن ليتركن الفاضل ليعملن بالمفضول

أما تضعيف الحديث, فقد أجاب الشيخ الألباني رحمه الله و قال بأن هذا الحديث حسن لغيره

و قال أن سبب الحديث (كون أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق) قد لا يثبت الا أن قوله صلى الله عليه و سلم "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه" قد ثبت عنده

ثم ان قلتم بتضعيف هذا الحديث فماذا تفعلون بتفسير ابن عباس و غيره لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: وجهها وكفيها؟ فهذا نص صحيح صريح في جواز الكشف عن وجهها و كفيها

و للحديث بقية باذن الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير