تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[> حكم العطورات الكحولية <]

ـ[محب الصحابة]ــــــــ[03 - 01 - 06, 01:45 م]ـ

حكم

العطورات الكحولية

كتبه

ناصر بن حمد الفهد

1419هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:

فهذا بحث مختصر في ذكر الأدلة التي تثبت حرمة بيع وشراء واستعمال (الروائح العطرية) التي يدخل في تكوينها مواد كحولية مسكرة.

وقد نقلت فيها ما تيسر من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة،وما تيسر من أقوال أهل العلم، ونقلت في آخره نماذج لفتاوى بعض العلماء المعاصرين في هذه المسألة، اسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع الحق، وصلى الله على محمد.

الدليل الأول

قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون & إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون & وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين).

والاستدلال بهذه الآية على تحريم هذه العطورات من وجهين:

الوجه الأول: أن الله سبحانه قال (فاجتنبوه) فأطلق الأمر بالاجتناب، ولم يقيده بشئ مما يدل على وجوب اجتناب هذه المسكرات وعدم الانتفاع بها مطلقاً حتى في غير الشرب.

قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير الآية:

" السابعة – قوله (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشئ بوجه من الوجوه لا بشرب و لا بيع و لا تخليل و لا مداواة و لا غير ذلك، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب "اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه، فلا يجوز اقتناؤها، ولا شرب قليلها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقتها، وشق ظروفها، وكسر دنانها، ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم، ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد وابن المبارك أنه ليس في الخمر شئ محترم لا خمرة الخلال ولا غيرها "اهـ.

وقال أيضاً:" إن الله أمر باجتناب الخمر، فلا يجوز اقتناؤها، ولا يكون في بيت مسلم خمر أصلاً "اهـ.

وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى:

"وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف باللسان الدارجي بـ (الكولانيا) نجس لا تجوز الصلاة به، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشئ من المسكر وما معه من الآية بوجه من الوجوه كما قاله القرطبي وغيره "اهـ.

ومن الواضح جداً لكل ذي عقل أن من باع هذه العطورات أو اشتراها أو استعملها أو اقتناها فإنه لم يمتثل أمر الله سبحانه حق الامتثال وهو الأمر باجتناب الخمر مطلقاً والله المستعان.

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وصف الخمر بأنها (رجس)، وهذا الوصف يدل على تحريم هذه العطورات من وجهين:

الأول: أنه يدل على نجاستها العينية كما هو مذهب الأئمة، ولا يجوز التضمخ بالنجاسات في الصلاة مطلقاً وفي غيرها لغير حاجة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

الثاني: أنه لا يسوغ للمسلم الذي يمتثل أمر ربه أن يتعطر ويتزين بما يصفه مولاه بأنه رجس وأنه من عمل الشيطان –حتى ولو قلنا أن نجاسته حكمية لا حقيقية-كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى:

" لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر، والله سبحانه يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه (رجس) كما هو واضح "اهـ.

الدليل الثاني

أنه قد تواتر النهي عن بيع الخمر وعن ثمنه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، وروى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"حرمت التجارة في الخمر"، وروى أحمد وغيره عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الخمر حرام شراؤها وثمنها"، وقد ثبت من طرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ومبتاعها، فقد روى الترمذي-واللفظ له- وابن ماجه من حديث أنس ابن مالك رضي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير