تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأول: أن الله سبحانه قرنها في الآية المذكورة بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال.

الثاني: أن الصحابة لما بلغهم تحريمها أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

والجواب عن الأول: من وجهين:

الوجه الأول:أن قوله تعالى (رجس) يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه نص أو إجماع خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، والخمر هنا لم يأت نص يخرجها من النجاسة العينية، بل النصوص تعضد القول بنجاستها –كما سبق-فلزم القول بنجاستها.

الوجه الثاني: إن باقي الأدلة التي تأمر باجتناب الخمر ولعن عينها والأمر بإراقتها وتحريم إمساكها وغيرها كلها تدل على نجاستها ولو لم تأت هذه الآية فكيف وقد نصت الآية مع ذلك على أنها رجس؟؟ ومن عمل الشيطان؟؟.

والجواب عن الثاني من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا لا دليل لهم فيه، فإنها لم تعم جميع الطرق، ولم تكن الخمر بالكثرة بحيث تصير نهراً لا يمكن التحرز منه، بل جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها.

الوجه الثاني: أن الصحابة فعلوا ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف، ونقلها إلى الخارج فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور.

الوجه الثالث: أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ، فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار.

الوجه الرابع: أنه يحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فتستهلك فيها، ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه -بسندٍ جوّده الحافظ ابن حجر-من حديث جابر في قصة صب الخمر، قال: (فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي).

الوجه الخامس: ولم أر أحدا من أهل العلم ذكر هذا الوجه وهو في نظري أقوى الوجوه:

وهو أننا لو سلمنا بأن الخمر جرت في جميع طرق المدينة، فإن هذا لا يدل على طهارتها، لأن الخمر سريعة الاستحالة جداً، فتستحيل مع الشمس والريح، والاستحالة مطهرة، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -وفي السنن: وتبول-ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) ولو قال قائل: إن بول الكلاب طاهر لهذا الحديث!! لكان استدلاله أوجه ممن استدل على طهارة الخمر بإراقتها في طرق المدينة، لأنه في الحديث نص على أنها كانت تبول في المسجد والمسجد يجب تطهيره، ونص على أنهم لم يكونوا يرشون على بولها شيئاً، ومع ذلك لم يذهب أحد إلى طهارة بول الكلاب لهذا الحديث، بل أجابوا عنه بأجوبة أصحها أن الشمس والريح تحيل النجاسة، وما قيل في الجواب عن هذا الحديث، فإنه يكون جواباً من باب أولى على إراقة الخمر في طرق المدينة.

فإذا تقرر هذا، فمما يدل على تحريم استعمال العطورات التي فيها مسكر نجاستها، والمسلم يحرم عليه مباشرة النجاسة إلا لحاجة –كالاستنجاء-، وأما في الصلاة فيحرم عليه التضمخ بها مطلقاً إلا لضرورة، والحاجة والضرورة هنا منتفيتان لأن الأمر كله عائد إلى التحسينيات، ولوجود البديل الذي يقوم مقام هذه العطورات مما أباح الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم،،،،

ـ[الديولي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 10:47 م]ـ

السلام عليكم

ممن بحث هذه المسألة بحثا جيدا، وتوصل إلى عدم نجاستها، وجواز إستخدام الكولونيا، الدكتور نزيه حماد

في كتابه القيم ((المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بين النظرية والتطبيق))

وممن قال بجواز إستخدام الروائح العطرية، الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية التي أنعقدت في الكويت، من 22 - 24 مايو - أيار 1995 م

ـ[التجيبي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 06:41 ص]ـ

جزاك الله خيرا على هذا البحث الطيب

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 10 - 08, 12:56 م]ـ

وجواز إستخدام الكولونيا ...

وممن قال بجواز إستخدام الروائح العطرية ...

بارك الله في الجميع

هذه العطور إذا كانت مسكرة فحكمها هو حكم الخمر

فهي ليست نجسة

و نحن مأمورون بإراقتها

ولا بأس بإراقتها على أي شيء تحب أن نعطره.

أما أن نشتريها ونبيعها وأن نحتفظ بها فهذا حرام علينا لا يجوز.

ـ[أبو لجين]ــــــــ[31 - 10 - 08, 01:20 م]ـ

هل لمادة الإيثانول المستخدمة في العطورات حكم الخمر؟ من حيث لعن حاملها وبائعها ونحو ذلك!

وما صحة المرويات عن الصحابة في التطيب والتمشيط بالخمر؟

ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[31 - 10 - 08, 08:29 م]ـ

الخمر شيء و الإيتانول او الميتانول شيء آخر

الثاني يستخدم لصناعة الخمرة الغير المخمّرة و لألف صناعة و صناعة و من بينها العطور؟؟؟

كما أن نسبة وجود الميتانول على سبيل المثال

- عصير البرتقال = 11 - 80 mg/l (، معدل 34 mg/l)[3

- عصير الزنباع = 13 - 40 mg/l ( 27,4 mg/l بمعدل) [3

- عصير الطماطم = > 100 mg/l[4

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير