تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[متى يجوز للمرأة أن تحج بلا محرم؟]

ـ[عبد]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:27 م]ـ

أفيدونا، رعاكم الله.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 07:03 م]ـ

1. إذا كانت من أهل مكة، أو من أهل منطقة لا يكون الذاهب فيها إلى مكة مسافراً.

2. إذا مات محرمها قبل المناسك.

ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[03 - 01 - 06, 07:53 م]ـ

بارك الله فيك

ـ[عبد]ــــــــ[04 - 01 - 06, 11:23 م]ـ

جزاك الله خيرا، أخي إحسان، ما ذكرت يُعد من الأجوبة وإن كنت أرمي لجواب آخر، وهو جواب ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال رحمه الله (ج26/ 13):

((إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي)). أ. هـ.

وإنما أحببت إيراد السؤال وكذا الجواب للفائدة، والله أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 11:28 م]ـ

جزاك الله خيرا

والحج مع رفقة مأمونة جائز عند بعض العلماء دون أن تكون من القواعد، ولا يشترط عدم وجود محرم لها.

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[05 - 01 - 06, 12:32 ص]ـ

و الصحيح من ذلك أنها لا تسافر من غير محرم قط لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم

(لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم). فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال (اذهب فحج مع امرأتك)

فالحديث فيه أنه لا تسافر إلا معها محرم

و فيه أن الصحبة الامنة لا تحل محل المحرم و ذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل (اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة) فلم يستفصل النبى صلى الله عليه وسلم هل خرجت مع صحبة أمنة ام لا بل أمره باللحاق بها و هذا يعنى انه سواء كانت فى صحبة أمنة ام لا فعليه باللحاق بها لأن القاعدة

ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 02:05 ص]ـ

نعم

وأنا لا أشك في هذا البتة

جزاك الله خيرا

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[05 - 01 - 06, 06:40 ص]ـ

أيضا (للضرورة) الخادمة تحج بدون محرم مع أهل البيت إذا حجوا ولم يبقى إلا هي، اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله

ـ[عبد]ــــــــ[05 - 01 - 06, 02:24 م]ـ

و الصحيح من ذلك أنها لا تسافر من غير محرم قط لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم

(لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم). فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال (اذهب فحج مع امرأتك)

فالحديث فيه أنه لا تسافر إلا معها محرم

و فيه أن الصحبة الامنة لا تحل محل المحرم و ذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل (اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة) فلم يستفصل النبى صلى الله عليه وسلم هل خرجت مع صحبة أمنة ام لا بل أمره باللحاق بها و هذا يعنى انه سواء كانت فى صحبة أمنة ام لا فعليه باللحاق بها لأن القاعدة

ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

جزاك الله خيرا، نعم، ظاهر الأدلة الواردة في هذه المسألة خالٍ من المعارض المعتبر وكذا التخصيص والتقييد (فيما أعلم).

ومع ذلك أستبعد جداً خفاء الأدلة المذكورة وكذا طريقة نظرك فيها على محقق متفنن كابن تيمية رحمه الله، ولذلك كان صنيع ابن تيمية هنا اعتبار العلة وتخريج الحكم عليها وجوداً وعدماً، فالعلة أمان الفتنة، التي هي فتنة الشهوة ومقدماتها، فالغالب في حق القواعد أنهن لا يفتِنّ ولا يُفتَنّ، أما حديث الرجل الخارج في الغزوة فإن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ترك الاستفصال لأن ظاهر كلام الزوج يدل على خروجها لوحدها، فضلاً عن خروجها مع من تأمنه، هذا وجه للاعتذار لمحمل ابن تيمية، والوجه الآخر وهو الأقوى - فيما أحسب - أنه يستبعد خروج الرجل الكبير الهرم في غزوة معه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وخروج هذا الرجل معه للغزو قرينة تدل على اعتداله في العمر وتوسطه في ذلك على الأقل، الأمر الذي يوحي باعتدال أو حداثة سن زوجة مثل هذا في الغالب، والقرائن الظاهرة مؤثرة بل ربما قامت مقام الاستفصال، ولذلك فزوجة مثل هذا مأمورة بالمحرم وهو في حقها آكد من غيرها، والله أعلم.

ثم هناك وجه ثالث محتمل، وهو أنه مادام قد ورد الدليل من الكتاب على جواز كشف الوجه للقواعد من النساء، دون تقييد في الآية لحال الناظر إلى وجوههن، أمين أم غير ذلك، فإن مرافقتها لمن تأمنه، لاسيما لأداء فرضية شرعية، أقل أحواله - أي هذا التصرف - الكراهه وفي أعلاها الإباحة.

المقصود من هذا كله ليس تسويغ ترك الدليل وإنما فرز المحمل والنظر الذي سلكه ابن تيمية مع أنه قد يكون له - رحمه الله - أوجه غير هذه كلها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير