[الحبلى تقضي وتطعم أم أحد الاثنين؟]
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 06:20 م]ـ
رأي الأوزاعي الحسن أهل الرأي ابن المنذر اسحاق (فيما رواه البخاري عنه ولكن الترمذي روى عنه أن أحد الاثنين عليها) والبخاري في الظاهر وغيرهم أن عليها القضاء فقط
وأميل إلى ذلك لأنها أقرب إلى حال المريض الذي يرجى برءه أما الشيخ والعجوزة فهما لا يصبحا قادرين بعد العجز.
لكن الشافعي والامام أحمد ذهبا إلى الجمع بين الطعام والقضاء.
وذلك لأجل الرواية عن ابن عباس الذي في أبي داود والطبري ساق الروايات في تفسيره. لكن مما رأيت في نظرة سريعة أن الروايات عن سعيد بن عروبة عن قتادة. ومعلوم أنه أختلط. ومعلوم أن الرواية المعروفة عن ابن عباس تذكر الشيخ والشيخة فقط. وقد روي هذا معنى عن قتادة بلاغة.
فهل يمكن أن يقال سعيد جعل البلاغة في قول ابن عباس ادراجا؟
هل منكم من درس الروايات دراسة كاملة؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[04 - 01 - 06, 09:32 م]ـ
الراجح فى المسألة من جهة الأثر هو أن المرضع و الحامل تفطر وتطعم و هذا ما صح عن بن عباس و بن عمر رضى الله عنهم أجمعين.
قال الشافعي فى مسنده أخبرنا مالك عن نافع: أن بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة.
و هذا من أصح الأسانيد.
و قال الدارقطني (حدثنا أبو صالح ثنا أبو مسعود ثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس أو بن عمر: قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي وهذا صحيح)
وقال (ثنا أبو صالح ثنا أبو مسعود ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها بن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا)
و روى عبد الرزاق فى مصنفه قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها.
هذا من ناحية الأثر ولا أعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم و لا أعرف من يعرف.
و أما من ناحية النظر
فإن الحامل و المرضع أقرب للهرم و المرض الذى لا يرجى برءه من المسافر والمريض الذى يرجى برءه.
أنظر للحامل تحمل تسعة أشهر ثم ترضع لمدة عامين ففى هذه المدة يمكن أن يمر عليها ثلاث رمضانات فهل تلزمها بقضاء تسعين يوما فهذا يعنى أنها ستصوم ثلاثة أشهر قضاء و قد مر على حملها السابق ثلاثة وثلاثين شهر فربما و هذا إحتمال كبير أن تحمل ثانية ـ هذا إن لم تكن قد حملت و هى ترضع ـ فسوف تدخل فى نفس الكرة مرة ثانية و هكذا تجد أن عذرها أقرب للمريض الذى لا يرجى برءه فهى من الذين يطيقونه أى يطوقونه أى يتجشمونه. والله أعلى و أعلم
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 11:19 م]ـ
جزاك الله خيرا
مفيد جدا
ولكن ما بال الأثر عن ابن عباس يذكر الجمع؟
وكأن الأقرب أن عليها أحد الأمرين فقط كما قال اسحاق رحمه الله إما تقضي (وهو الأصعب) وإما تطعم. والجمع صعب في موضع تيسير.
ولعل القول جاء عن سبيل الاحتياط من الامامين.
والمد من الحنطة ما تملئ كفي الرجل المتوسط؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[05 - 01 - 06, 12:14 ص]ـ
لا اعلم رواية بن عباس التى جمع فيها هذه فأرجوا أن تطلعنى عليها و الثابت عنه أنه أفتى للحامل و المرضع بالفدية دون القضاء حتى أن بعض الروايات صرحت بقوله (ولا تقضى)
عن ابن عباس قال: (إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما). قال الشيخ الألباني فى الإرواء: وإسناده صحيح على شرط مسلم
و المد كما قلت أنت و هو ربع الصاع
قدر البعض الصاع من أصناف مختلفة بالجرامات فذكر:
صاع القمح: 2176 جرام
صاع الأرز: 2400 جرام
صاع التمر:1500 جرام
صاع الشعير 1600 جرام
صاع الزبيب: 1500 جرام
صاع العدس: 2250جرام
تقريبا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 01 - 06, 12:57 ص]ـ
سبق النقاش حول الموضوع من المشايخ الفضلاء على الرابط
الحامل والمرضع: هل تقضيان أم تفديان؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4563&highlight=%C7%E1%E3%D1%D6%DA)
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 01:47 م]ـ
نعم قرأت الأثار سريعا في العمل فقرأت عليها القضاء وهو غير موجود في حقيقة. الجطأ مني.
جزاكم الله خيرا
والمعصوم من عصمه الله
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[05 - 01 - 06, 02:39 م]ـ
لا شىء عليك فهذا يحدث لنا جميعا
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 11:58 م]ـ
ماذا نفعل بقول شيخنا عبدالرحمن الفقيه؟ قال في الرابط السابق:
قال المؤلف د/ فيحان بن شالي بن عتيق المطيري استاذ مشارك بالجامعة اٌسلامية بالمدينة النبوية
في كتاب (الصوم والإفطار لأصحاب الأعذار) طبع دار العاصمة
الصفحة 152 _ 153
(ج) من المعلوم أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا عارضه قول صحابي آخر، كيف وقد نقل عنهما نفسيهما وجوب القضاء عليهما في زمن الاستطاعة وهو الذي يتفق مع قول الجمهور
فقد روى البيهقي في السنن الكبرى بالسند المتصل عن ابن عمر أن امرأة حبلى صامت في رمضان فاستعطشت، فسئل عنها ابن عمر: فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدا ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته (2)
(2) السنن الكبرى (4/ 230)
أما ابن عباس، فقد ذكر عبد الرزاق بسنده وجوب القضاء ولفظه ((عن الثوري وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان)) (1)
(1) مصنف عبد الرزاق (4/ 218)
عمر الحمامي: لعل الرد على أثر عمر كما قال ابن عبدالبر:
الاستذكار ج:3 ص:364
والصحيح عن بن عمر فيها الإطعام ولا قضاء
كما نقل شيخنا عبدالرحمن الفقيه
والله أعلم