ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[08 - 01 - 06, 02:54 م]ـ
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخى الفاضل
الفاتحة ركن
ما بال رفع اليدين و القرآة بعد الإمام ... هل ذكرهم أحد فى الموضوع.
هل عندك فى المسألة من كتاب أو سنة ما يخالف فعل عمر رضى الله عنهعلما بأن السنة تؤيده لقول النبى صلى الله عليه وسلم " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ".
هل تتبع الإمام على خطئه؟
فلو ركع الإمام مرتين و سجد ثلاث و صلى ست ركعات هل تتبعه؟
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 04:58 م]ـ
المأموم ليس عنده مشكلة أبدا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي،) وقوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)
ـ[الفرضي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 05:09 م]ـ
من المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لاتتم الصلاة إلا بها. وعليه فالجواب: أن يرجع واقفاً ثم يقرأ الفاتحة ويتم الصلاة. هذا ما عليه أهل الفقه. والله الموفق
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 09:07 م]ـ
يبدو أن الأخ الحنفي يريد إرجاع ذكريات حوارات ومخاصمات أهل الرأي مع أهل الحديث؟:)
وجزاكم الله خيرا
والخلاف فيما يحتمل الخلاف غير مستنكر طالما أن المرجع فيها: الكتاب والسنة لا الرأي!!!
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[09 - 01 - 06, 12:52 ص]ـ
الاخ (احسان) حفظه الله
قال ابن قدامة في المغني (فَصْلٌ: إذَا اخْتَلَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ، كَالسِّتَارَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، لَمْ يُعْفَ عَنْهُ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى غَالِبًا، بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ. وَكَذَا إنْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِتَرْكِ رُكْنٍ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ، يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، وَكَذَلِكَ فِي مَنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ)
والله اعلم
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[17 - 01 - 06, 09:22 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم أبا حفص
إن كان عمر رضي الله عندك بشر يصيب ويخطيء وليس بمعصوم فالأمر واسع
وإن كان عندك اجتهاده في مسألة (إن ثبتت) تشريع للأمة لا يأتيه الباطل فقد حسمت المسألة
ثم أخي الكريم حديث (يصلون لكم) هل هو حديث صحيح؟؟؟؟؟
برجاء الإفادة
والسلام عليكم
ـ[حارث همام]ــــــــ[17 - 01 - 06, 10:06 ص]ـ
لعل ما ذكره المشايخ والإخوان فيه كفاية فلا أعيده، ولكن يا شيخ إحسان إيش ترى فيمن قال يستخلف ويواصل مأموماً واستأنس بفعل أبي بكر؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[17 - 01 - 06, 03:06 م]ـ
ثم أخي الكريم حديث (يصلون لكم) هل هو حديث صحيح؟؟؟؟؟
برجاء الإفادة
والسلام عليكم
نعم اخى محمد الحديث رواه البخاري.
و رواه غيره بلفظ الإمام ضامن فإن أحسن فله و لهم و إن أساء فعليه و لا عليهم و هو صحيح أيضا.
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 03:14 م]ـ
من لم يقرأ الفاتحة وقرأ غيرها صحت صلاته، وعليه سجود سهو وهذا مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، كون الفاتحة عندهم واجبة لا ركن عملا بقوله تعالى: " فاقرأوا ما تيسر من القرآن "
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[17 - 01 - 06, 09:26 م]ـ
من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته هذا ما علمناه الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[19 - 01 - 06, 06:13 م]ـ
السلام عليكم
شيخنا الفاضل أبا حفص
أسألك أن تتحمل مني جهلي
فأنا هنا لأتعلم من الجميع
هذا الحديث فيما أعلم صحيح (عند البخاري) رحمه الله تعالي
أما عند غيره ففي هذا نظر
فالإسناد فيه عبد الرحمان بن عبد الله بن دينار
ضعفه:
أبو حاتم الرازي
والداراقطني
والقطان
وابن حبان
وابن الجوزي
وابن عدي
وغيرهم
برجاء الإفادة إن كان هناك طرق أخري للحديث
والسلام عليكم
ـ[أم حنان]ــــــــ[19 - 01 - 06, 06:46 م]ـ
عذرا على المداخلة ....... ولكنى أريد أن أفهم أمرا .. وهو أليس المأموم مأمور بمتابعة إمامه ..... فإذاسها الإمام ونسى الفاتحة ثم رجع إلى قراءة الفاتحة ثم تابعه المأمومين إلى أن ينتهى من الصلاة ... أليس هذا الفعل هو الصحيح لوجوب متابعة الإمام؟
ـ[باسم بن السعيد]ــــــــ[19 - 01 - 06, 10:45 م]ـ
الأخوة الكرام، هدانا الله تعالى للحق جميعا، {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}، ورغم أن هذا ليس أصل الموضوع ولكن بما أنه قد طرح، فحديث عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يدل على أن فاتحة الكتاب ركن على المأموم في الصلاة الجهرية:
عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي وللنسائي معناه وفي رواية لأبي داود قال وأنا أقول مالي ينازعني القرآن؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن.
قال الشيخ الألباني: حديث حسن
¥