[ما الدليل على قولهم أن المأموم إذا تخلف عن الإمام بركنين بطلت صلاته و من أين أشترطوا]
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[05 - 01 - 06, 10:59 م]ـ
ما الدليل على قول العلماء أن المأموم إذا تخلف عن الإمام بركنين بطلت صلاته و من أين أشترطوا العدد؟
أين أجد المسألة مناقشة بالأدلة؟
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[06 - 01 - 06, 12:30 ص]ـ
وأنا أيضاً أسأل عن ذلك مثلك.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 01 - 06, 06:23 ص]ـ
نعم وجدت الغزالي رحمه الله ذكر ذلك فى الإحياء في ربع العبادات، لما قال ويشترط الموالاة وتبطل بأكثر من ركنين، وكنت وددت أن أسأل عنها أحدا، فذهلت عنها، وها أنا أسأل معكم؟
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:40 ص]ـ
للرفع
نرجوا التفاعل فكلنا نتعرض لهذه المسألة
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:44 م]ـ
السلام عليكم
شيوخنا الكرام حفظكم الله تعالي
أظن أن تحديد البطلان بفوات ركنين تحديداً لا دليل عليه من كتاب أو سنة صحيحة بل وربما ضعيفة أيضاً
ومن كان عنده فضل علم في هذا فليمن علينا به مأجوراً
والسلام عليكم
ـ[خالد صالح]ــــــــ[20 - 08 - 06, 01:42 م]ـ
للرفع
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 06:44 م]ـ
أظن والله أعلم أن أصل هذه المسألة إنما هو في حق المتعمد.
فمن تعمد ترك الواجب من متابعة الإمام بطلت صلاته.
ولعل تحديد ذلك بركنين أنه بداية حد إنقطاع المتابعة.
وأما إن كان لعذر كسهو ونحوه فإن الذي ينقطع هنا المتابعة فقط (الجماعة) وليس أصل الصلاة فيأخذ أجر المنفرد وهذه فائدة مخرجة على قول الشوكاني في السيل (1/ 258 - 259): (أقول صلاة الجماعة عمل لأن لها وصفا زائدا على صلاة الفرادى بالاجتماع والمتابعة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وصح عنه أنه قال لا عمل إلا بنية فلا يكون الإمام إماما ولا المؤتم مؤتما إلا بالنية فإذا لم ينويا جميعا لم تكن جماعة وصحت صلاة الجميع فرادى ومجرد الانتظار والمتابعة لا يوجبان البطلان
وهكذا إذا نويا الائتمام لم يكن ذلك موجبا لبطلان صلاتهما لأن نية الإمامة قد تضمنت نية أصل الصلاة مع نية أمر زائد عليها وهو التجميع فإذا بطل كونها جماعة لم يبطل كونها صلاة ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل فكهذا ينبغي أن يكون الكلام في هذا المقام فدع عنك التسرع إلى الحكم بالبطلان فأمر الشرع لا يثبت بالترهات والخزعبلات كما وقع هنا في شرح الجلال رحمه الله من المجادلة لعدم وجوب النية من الأصل).
والله أعلم.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:03 م]ـ
متابعة:
قال البهوتي في كشاف القناع (1/ 447): (ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر) إذا سجد للتلاوة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا (فلو تركها) أي ترك المأموم متابعة إمامه في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية (عمدا بطلت صلاته) لتعمده ترك الواجب ولو كان هناك مانع من السماع كبعد وطرش لأنه لا يمنع وجوب المتابعة).
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 11:22 م]ـ
أين مشاركات الإخوة الأفاضل.
ـ[أبو رقية]ــــــــ[18 - 09 - 06, 09:00 م]ـ
نرجو الإفادة
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[19 - 09 - 06, 04:52 ص]ـ
قال الحافظ في " فتح الباري " (2/ 178):
" قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والاتباع أي جعل الإمام إماما ليقتدي به ويتبع ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال وقال النووي وغيره متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة ".
قال النووي في" المجموع " (4/ 202):
" الحال الثاني: أن يتخلف عن الإمام، فإن تخلف بغير عذر نظرت فإن تخلف بركن واحد لم تبطل صلاته على الصحيح المشهور، وفيه وجه للخراسانيين أنها تبطل.
[وإن تخلف بركنين بطلت بالاتفاق لمنافاته للمتابعة].
قال أصحابنا: ومن التخلف بلا عذر أن يركع الإمام فيشتغل المأموم باتمام قراءة السورة قالوا: وكذا لو اشتغل بإطالة تسبيح الركوع والسجود ... ".
و قال في " شرح منتهى الإرادات " (1/ 266):
¥