تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤالان متعلقان بصلاة الجنازة]

ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[05 - 01 - 06, 11:45 م]ـ

السلام عليكم

ارى بعض الناس يسارعون الى لمس النعش بعد اداء صلاة الجنازة ومحاولة رفعه ولو لمسافة بسيطة .. فهل هناك اي دليل يعتمد عليه في هذه المسئلة؟ وهل صح اثر ابن عمر رضي الله عنه حول رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 01 - 06, 05:09 ص]ـ

ارى بعض الناس يسارعون الى لمس النعش بعد اداء صلاة الجنازة ومحاولة رفعه ولو لمسافة بسيطة .. فهل هناك اي دليل يعتمد عليه في هذه المسئلة؟ وهل صح اثر ابن عمر رضي الله عنه حول رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟

الجواب

العمل الذي ذكرت لا دليل عليه والأثر الذي سألت عنه ضعفه الألباني رحمه الله تعالى

ـ[وائل النوري]ــــــــ[06 - 01 - 06, 04:55 م]ـ

أخي "زياد عوض" ما لي أراك تهجم على المسائل؟!

فقد سبق مني اعتراض عليك في مسألة "السلس" ولم تجب عنها. وفد فرقت فيها بفرق غير معلوم والقاعدة في ذلك: من فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن صحيحا.

وفي هذه المسألة أليس في كلام السائل ما يدل على التفصيل؟

ألا يفرق بين مجرد اللمس وبين المسارعة إلى حمل الجنازة؟

أترك لك الجواب.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[09 - 01 - 06, 02:17 ص]ـ

أخي وائل عفا الله عنّا وعنّك الرجل سأل عن مشروعية هذا الفعل وهل له دليل من الكتاب والسنّة فأجبته على ذلك ولو اتسع وقتي الآن لذكرت لك قول من عد هذا الفعل من البدعة من أهل العلم أمّا بنسبة لما كتبت عن موضوع السلس فأنا أعرف بما كتبت ولم أقرأ ردك لغيابي فترة عن الشبكة وأنا أعرف قدري جزاك الله خيرا وإذا كانت بعض الإجابات لا تروق لك فأقلنا من تعليقاتك بارك الله فيك وليكن عندك علم أنّي لا أذكر جواباً على مسألة إلّا ولي فيه سلف عفا الله عنك وعن أسلوبك الهجومي

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[09 - 01 - 06, 07:40 ص]ـ

بارك الله فيكم

جواباً على السؤال الثاني

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - في شرحه الممتع على الزاد:

قوله: "ويرفع يديه مع كل تكبيرة"، "ويرفع" الضمير يعود على المصلي، أي: يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي: يرفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، أو حذو فروع أذنيه.

وقوله: "مع كل تكبيرة"، هذا هو القول الصحيح والدليل على ذلك ما يلي:

- ورود السنة بذلك، بسند جيد، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله -، وأعله الدارقطني بعمر بن شيبة، لكن قال الشيخ عبد العزيز: إن عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة، إذا لم تكن منافية وهنا لا تنافي؛ لأن المسكوت عنه ليس كالمنطوق، ولا منافاة إلا إذا تعارض منطوقان، أما إذا كان أحدهما ناطقاً والثاني ساكتاً فلا معارضة؛ لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم.

- أنه صح عن ابن عمر - - موقوفاً، وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد.

ولو قيل: لعل ابن عمر - - قاس ذلك على غيرها من الصلوات؟

فالجواب: أن الصلوات الأخرى ليس فيها رفع في كل تكبيرة، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر نفسه.

- أن المعنى يقتضيه؛ لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وفعل، كسائر الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل إما ركوع، أو سجود، أو قيام، أو قعود، فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل هنا يناسب إلا رفع اليدين؛ لأن الركوع والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين.

وحينئذٍ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيداً بالأثر، والنظر. اهـ.

ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[17 - 01 - 06, 10:13 ص]ـ

جزى الاخوة الكرام خيرا للمشاركة في اثراء هذه المسئلة.

اورد الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتابه فقه السنة تحت عنوان حمل الجنازة والسير بها ما نصه:

يشرع تشييع الجنازة وحملها , والسنة ان يدور على النعش حتى يدور على جميع الجوانب. روى ابن ماجه والبيهقي وابوداود الطيالسي عن ابن مسعود قال (من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع) ا. هـ

واذا صح هذا الاثر فهو نص في محل النزاع لاسيما وان قول الصحابي من السنة فعل كذا هو في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ... فمن يبحث لنا صحة هذا الاثر؟؟

وبارك الله فيكم

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 10:32 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير