تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بارك الله فيكم

اورد الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتابه فقه السنة تحت عنوان حمل الجنازة والسير بها ما نصه:

يشرع تشييع الجنازة وحملها , والسنة ان يدور على النعش حتى يدور على جميع الجوانب. روى ابن ماجه والبيهقي وابوداود الطيالسي عن ابن مسعود قال (من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع) ا. هـ

واذا صح هذا الاثر فهو نص في محل النزاع لاسيما وان قول الصحابي من السنة فعل كذا هو في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ... فمن يبحث لنا صحة هذا الاثر؟؟

قد كنت أبحث عنه الأيام الماضية لأنني رأيت أن الامام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بعد سرده للأقوال في المسألة المشي في الجنازة قال: تنبيه: وذكر الحديث وتوقف بعد ذلك.

في تلخيص الحبير بنحوه:

750 - (20) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: {إذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَذَرْ فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ}. أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: {مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ، ثُمَّ إنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ}. لَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: اخْتَلَفَ فِي إسْنَادِهِ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ. وَفِي الْعِلَلِ ثُمَّ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ مَرْفُوعًا، عَنْ ثَوْبَانَ، وَأَنَسٍ، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ. وَعَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: {مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً}. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ: رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ يَحْمِلُ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ. اهـ.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 08:04 م]ـ

بارك الله فيكم

أخي زياد عوض ذكرتم:

والأثر الذي سألت عنه ضعفه الألباني رحمه الله تعالى.

فلعلكم اطلعتم على تصحيحه في موضع آخر، فلو ذكرتموه جزاكم الله خيراً، لأنني وجدت

الألباني (1) صحح أثر ابن عمر - رضي الله عنه - قال في أحكام الجنائز:

قلت: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الاولى، فلا نرى مشرعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين، وإليه ذهب ابن حزم فقال: (5/ 128): " وأما رفع الايدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شئ من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، لانه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض، ورفع، وليس فيها رفع وخفض، والعجب من قول أبي حنيفة برفع الايدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه من رفع الايدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ". قلت: وما عزاه إلى أبي حنيفة روى في كتب الشراح من الحنفية، فلا تغير بما جاء في الحاشية على "نصب الراية (2/ 285) من التعجب من هذا. . العزو وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في " المبسوط " للسرخسي (2/ 64)، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك، وهو الذي جزم به السرخسي،ولكنهم يرون رفع الايدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم! وانظر " المحلى " (5/ 83). نعم روى البيهقي (4/ 44) بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يرفع، وقد ذكري السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلا له أصلا في كتب الحديث.


(1) أفادني إياها أحد المشايخ فجزاه الله خيراً.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 01 - 06, 09:25 م]ـ
الأخ طلال بارك الله فيك

ما ذكرته صحيح وأثر ابن عمر صحيح والضعيف هو المرفوع إلى النبي وقد وهمت وظننت السائل يسأل عن الحديث المرفوع إلى النبي وهو ضعيف فبارك الله فيك ورفع قدرك في الدارين

وجزى الله الشيخ إحسان فقد أكد لي صحة الموقوف وضعف المرفوع فبارك الله في الجميع
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير