تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 01 - 06, 09:36 م]ـ

جزى الاخوة الكرام خيرا للمشاركة في اثراء هذه المسئلة.

اورد الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتابه فقه السنة تحت عنوان حمل الجنازة والسير بها ما نصه:

يشرع تشييع الجنازة وحملها , والسنة ان يدور على النعش حتى يدور على جميع الجوانب. روى ابن ماجه والبيهقي وابوداود الطيالسي عن ابن مسعود قال (من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع) ا. هـ

واذا صح هذا الاثر فهو نص في محل النزاع لاسيما وان قول الصحابي من السنة فعل كذا هو في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ... فمن يبحث لنا صحة هذا الاثر؟؟

وبارك الله فيكم

أخي عبد المهيمن بارك الله فيك انظر "ضعيف ابن ماجه 1478"

ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[18 - 01 - 06, 10:04 ص]ـ

اثابكم الله خيرا على هذه الفوائد الطيبة .. وبارك فيكم

بارك الله فيكم

قد كنت أبحث عنه الأيام الماضية لأنني رأيت أن الامام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بعد سرده للأقوال في المسألة المشي في الجنازة قال: تنبيه: وذكر الحديث وتوقف بعد ذلك.

في تلخيص الحبير بنحوه:

750 - (20) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: {إذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَذَرْ فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ}. أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: {مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ، ثُمَّ إنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ}. لَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: اخْتَلَفَ فِي إسْنَادِهِ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ. وَفِي الْعِلَلِ ثُمَّ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ مَرْفُوعًا، عَنْ ثَوْبَانَ، وَأَنَسٍ، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ. وَعَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: {مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً}. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ: رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ يَحْمِلُ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ. اهـ.

اذا كان اثر ابن مسعود ضعيفا .. فماذا عن الاثار الاخرى التي اوردها الامام الصنعاني رحمه الله (انس و ابن عمر وابي هريرة) ... هل هي الاخرى لم تصح؟؟ ارجو التوضيح حتى اذا تكلم المرء تكلم بعلم.

وجزاكم الله خيرا

ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[18 - 01 - 06, 10:16 ص]ـ

أخي عبد المهيمن بارك الله فيك انظر "ضعيف ابن ماجه 1478"

الكتاب غير متوفر امامي حاليا .. فلو تكرمت وذكرت قول الالباني فيه .. وهو على كل حال لن يخرج عن كونه ضعيفا لايراده له في قسم الضعيف ..

وبارك الله فيك

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 01 - 06, 10:46 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=20640#post20640

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 01 - 06, 11:00 ص]ـ

قال: (والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل ثم الكتف اليسرى إلى الرجل) التربيع هو الأخذ بجوانب السرير الأربع وهو سنة في حمل الجنازة لقول ابن مسعود: (إذا تبع أحدكم جنازة , فليأخذ بجوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة) رواه سعيد , في " سننه "

وهذا يقتضي سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت ثم يضع القائمة اليسرى من عند الرجل على الكتف اليمنى , ثم يعود أيضا إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وعن أحمد - رحمه الله- أنه يدور عليها فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة وهو مذهب إسحاق وروى عن ابن مسعود , وابن عمر وسعيد بن جبير وأيوب ولأنه أخف ووجه الأول , أنه أحد الجانبين فينبغي أن يبدأ فيه بمقدمه كالأول فأما الحمل بين العمودين فقال ابن المنذر روينا عن عثمان وسعد بن مالك وابن عمر وأبي هريرة , وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير وقال به الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وكرهه النخعي , والحسن وأبو حنيفة وإسحاق والصحيح الأول لأن الصحابة , رحمة الله عليهم قد فعلوه وفيهم أسوة حسنة وقال مالك ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء ونحوه قال الأوزاعي واتباع الصحابة , ـ رضي الله عنهم ـ فيما فعلوه وقالوه أحسن وأولى.

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=1162&DocID=21&ParagraphID=1206&Diacratic=0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير