كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: حدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ قَالَ: خَرَجْت مَعَ جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْت ابْنَ عُمَرَ جَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ فِي مُقَدَّمِ السَّرِيرِ , فَوَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ , فَلَمَّا وُضِعَ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ خَلَّى عَنْهُ.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْمِهْزَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ ثَلاَثًا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. فَإِذْ لَيْسَ فِي حَمْلِهَا نَصٌّ ثَابِتٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ r فَلاَ اخْتِيَارَ فِي ذَلِكَ. وَكَيْفَمَا حَمَلَهَا الْحَامِلُ أَجْزَأَهُ.
وهذا كلام العلّامة الشيخ ابن عثيمين كما هو في الشرح الممتع:
قوله: "يسن التربيع في حمله"، التربيع في حمل الميت سنة، لحديث ابن مسعود - - وفيه: "من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها فإنه من السنة"؛ ولأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات.
وصفة التربيع: أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، ولهذا سميناه تربيعاً؛ لأن أعمدة النعش أربعة.
فيبدأ بالجهة الأمامية بالعمود الذي على يمين الميت، والميت على النعش، ثم يرجع إلى العمود الذي وراءه، ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت، ثم يرجع إلى الخلف، وبعد ذلك يحمل بما شاء.
هذا ما اختاره أصحابنا رحمهم الله.
وقال بعض العلماء: بل يحمله بين العمودين.
قوله: "ويباح بين العمودين"، هذا بيان حكم الحمل بين العمودين.
وقال بعض العلماء: يسن أن يحمل بين العمودين، أي: بأن يكون أحد العمودين على كتفه الأيمن والآخر على كتفه الأيسر، هذا إذا كان النعش صغيراً، أما إذا كان واسعاً فيجعل عموداً على يده اليمنى، وعموداً على يده اليسرى، ولكن لا شك أن فيه مشقة على الحامل، ولا سيما إذا كانت الجنازة ثقيلة.
واستدلوا: بأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين.
والذي يظهر لي في هذا: أن الأمر واسع، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل، ولا يكلف نفسه، فقد يكون التربيع صعباً أحياناً، فيما إذا كثر المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره. وأما الحمل بين العمودين فهو شاق أيضاً، اللهم إلا إذا كان هناك عمودان يلتقيان عن قرب، بحيث يكون كل عمود على عاتقٍ، فيمكن أن يكون سهلاً.
هذا إذا كان الميت محمولاً على نعش، وإن كان صغيراً فيحمل بين الأيدي إذا كان لا يشق.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 01 - 06, 02:49 م]ـ
اثابكم الله خيرا على هذه الفوائد الطيبة .. وبارك فيكم
اذا كان اثر ابن مسعود ضعيفا .. فماذا عن الاثار الاخرى التي اوردها الامام الصنعاني رحمه الله (انس و ابن عمر وابي هريرة) ... هل هي الاخرى لم تصح؟؟ ارجو التوضيح حتى اذا تكلم المرء تكلم بعلم.
وجزاكم الله خيرا
أحسن الله إليكم
ما نقلته لكم من تلخيص الحبير هو لابن حجر - رحمه الله - أمّا عن بيان درجة حديث كل صحابي فحقيقة لا أدري فأخوك لا يزال مبتدئ، لكنني أبحث إن شاء الله واستفتي وأجيبك إن تيسّر.
وفقكم الله وزادكم علماً وعملاً ودعوة وصبراً على ذلك كلّه.
وبارك الله في الشيخ الفقيه والأخ زياد.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[19 - 01 - 06, 02:53 م]ـ
الشيخ عبد الرحمن حفظه الله ورعاه:
وأما كلام الشيخ الألباني رحمه الله فيحمل على التربيع مع العشر الخطوات، وأما حملها من الجوانب الأربع فهو مأثور عن السلف رضوان الله عليهم وليس ببدعة،ولعلي أسوق الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأقوال السلف في ذلك
الذي أراه بعد دراستي لكتاب الجنائز دراسة متأنية أنّ الشيخ رحمه الله لا ير ى مشروعية التربيع ولو رآها لذكرها في أحكام وآداب حمل الجنازة وكأنّ الشيخ رحمه الله لم تثبت عنده هذه الآثار
وقد بينت تضعيفه لأثر ابن مسعود في سنن ابن ماجه فيما سبق وكذلك ذهب ابن حزم إلى القول بعدم السنية كما تجده في المسألة " 609" وأنّ الأمر في ذلك واسع
¥