تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثالثاً: إن حل السحر لا يلزم أن يكون بسحر لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذات، لأن الشرع أذن بالمعالجة بالمباح ونهى عن التداوي بالمحرم) (السحر – أحكامه – الوقاية منه – علاجه – في ضوء الفقه الإسلامي – ص 193، 194) 0

وتقول أيضاً: (ويظهر لي أن قول المانعين لحل السحر بمثله أولى بالاعتبار وذلك للأسباب الآتية:

1) - إن في كتاب الله تعالى الشفاء التام 0

2) - إن تحريم السحر يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل الطرق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع 0

3) - إن شأن العالم بالسحر الطبع على الإفساد والإضرار به، فلو فتحنا الباب لحل السحر على أيدي السحرة، لدفع ذلك كثير من السحرة الفجرة إلى تعمد سحر الناس ليضطروهم بذلك إلى سؤالهم حله، فيتوصلوا أكل أموال الناس بالباطل، فيستحوذوا على أموالهم ودينهم، ففطم الناس عن ذلك أولى 0

4) - لا نقول إن الذهاب إلى الساحر لحل السحر من الضرورة التي تبيح قصده لأن الله تعالى أمرنا باللجوء إليه في كل الأحوال ولم يكلنا إلى غيره، فكيف نفر إلى الناس من رب الناس، وليكن معلوماً لدينا أن الاستشفاء بالقرآن يستدعي قبول وقوة الفاعل وتأثيره فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل، أو لمانع قوي يمنع أن ينجع فيه الدواء 0

ولهذه الأسباب كان القول بعدم جواز قصد الساحر لحل السحر بمثله أولى بالاعتبار 000 والله أعلم) (السحر – أحكامه – الوقاية منه – علاجه – في ضوء الفقه الإسلامي – ص 193، 194) 0

وحول كلام قتادة عن سعيد بن المسيب آنف الذكر، فقد وردت عن بعض العلماء ألفاظ يفهم منها جواز سؤال الساحر حل السحر عن المسحور ويفهم من بعضها منع النشرة، وأستعرض فيما يلي بعض تلك الأقوال وبيان المحمل الصحيح الذي يحمل عليه كلامهم والقول الراجح في ذلك:

* عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الرجل به سحر أن يمشي إلى من يطلق ذلك عنه قال: وهو صلاح قال: وكان الحسن يكره ذلك ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر قال: فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بالنشرة إنما نهي عما يضر ولم ينه عما ينفع 0 (هذا الأثر جاء معلقا عند البخاري في كتاب الطب - باب هل يستخرج السحر - قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب - أو يؤخذ عن امرأته - أيحل عنه أو ينشر قال: لا بأس إنما يريدون به الإصلاح 0 فأما ما ينفع فلم ينه عنه) (فتح الباري - 10/ 232) 0

قال الحافظ بن حجر: (أما ما ورد في المتن فهو موصول من رواية يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار) (انظر: تغليق التعليق لابن حجر وقال: إسناده صحيح 0 وانظر فتح الباري، والتمهيد لابن عبدالبر بطريق آخر من رواية هشام عن قتادة) 0

وقال - رحمه الله -: (وأما ما جاء عن الحسن من الحصر في حل السحر حيث قال: لا يعلم ذلك إلا ساحر فهو ليس على ظاهره لأنه قد يحل السحر بالرقى والأدعية والتعويذ) (فتح الباري – 10/ 233) 0

روى ابن أبي شيبة في مصنفه: (عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يأتي المؤخذُ عن أهله والمسحور من يُطلق عنه 0

وعن عطاء الخراساني أنه سئل عن المؤخذ عن أهله والمسحور نأتي نطلق عنه؟ قال: لا بأس بذلك إذا اضطر إليه) (مصنف ابن أبي شيبة – 5/ 41) 0

قال ابن قدامة: (وروي عن سعيد بن المسيب، في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه، فقال: إنما نهى الله عما يضر، ولم ينه عما يضر، ولم ينه عما ينفع، وقال أيضاً: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل) (المغني – 8/ 154، 155) 0

وقال – رحمه الله -: (وأما ما جاء عن الإمام أحمد عندما سئل عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: قد رخص فيه بعض الناس 0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير