أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره.
الجواب عن الوجه الثالث:
أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك، ولو عن طريق إخبار الغير له، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها، والمنبغي إخباره، واطلاعه، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم.
الجواب عن الوجه الرابع:
أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة.
الجواب عن الوجه الخامس:
أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة، وليست هي البكارة الأصلية، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها.
ثانياً: أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة.
ثالثاً: أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق.
خامساً: أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق.
ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة، والله تعالى أعلم.
أنظر كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها /د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص 403
وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك، والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=844&dgn=4
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى خالد
ليت مشايخنا الكرام يمدوننا بما عندهم
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[07 - 01 - 06, 02:47 م]ـ
بارك الله فيك يا راشد و لكن لما أخرجت التائبة و أنت تعرف أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
أخي ما ذنب الرجل أن يخدع و قد قال بن القيم أن البكر لم تذق أحدا قبل وطئها فتزرع محبه في قلبها و سمعت أن في فرج المرأة نوع من الإنغلاق غير البكارة ولكن في عنق الرحم و إذا وطئها الرجل يكون أول من فتحه وهذا كله من حق الزوج والله أعلم.
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[08 - 01 - 06, 06:43 ص]ـ
رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة من الجامعة الإسلامية
بعنوان (أحكام الجراحة الطبية)
من مشرفي الرسالة
الشيخ عطية محمد سالم
مقدم الرسالة (الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي))
والرسالة مطبوعة، ومناقشة الرسالة موجودة في شريطين لدى تسجيلات البخاري بمكة
وقد أوضح الشيخ حفظه الله حول هذه المسألة إيضاحا وافيا شافيا
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:33 م]ـ
هلا نقلت لنا أخى الكريم من الرسالة ما يتعلق بموضوعنا
ـ[الفرضي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 05:20 م]ـ
أرى رد هذه المسألة مع كثرة حصولها في هذا الزمن المليء بالفتن إلى اللجنة الدائمة للإفتاء لإصدار فتوى تكون هي الفيصل ونسلم من الظن والتخمين وتحمل الإثم فيما لا نعلمه. والله الموفق
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[09 - 01 - 06, 06:34 ص]ـ
الرسالة ليس في متناولي حاليا
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 01 - 06, 07:13 ص]ـ
الرسالة ليس في متناولي حاليا
الأخ الكريم /
نص الرسالة - فيما يتعلق بالموضوع - ورد في جواب الشيخ المنجد وفقه الله، وقد ذكر ذلك في آخر الجواب:
السؤال:
الحمد لله
¥