تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك، ولو عن طريق إخبار الغير له، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها، والمنبغي إخباره، واطلاعه، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم.

الجواب عن الوجه الرابع:

أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة.

الجواب عن الوجه الخامس:

أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة، وليست هي البكارة الأصلية، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها.

ثانياً: أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة.

ثالثاً: أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق.

خامساً: أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق.

ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة، والله تعالى أعلم.

أنظر كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها /د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص 403

وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك، والله تعالى أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)

http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=844&dgn=4

----

ولقد رجعت إلى نسختي من رسالة الشيخ الشنقيطي حفظه الله فوجدتها مطابقة للجواب مع تصرف يسير جدا لا يخل بالأصل، إلا في الإضافة الأخيرة (اللون الأزرق) فهي من كلام الشيخ المنجد حفظه الله - والله أعلم -.

ـ[الفرضي]ــــــــ[09 - 01 - 06, 04:44 م]ـ

في الحقيقة لدي موضوع أريد طرحه وهو أشد خطورة من قضية غشاء البكارة وإعادتها وذلك أنه قد يكون هذا الأمر يمنع من فض غشاء البكارة مع وجود المتعة المحرمة وهذا الأمر هو أن كثيراً من الفتيات الأبكار يلجأن إلى تمكين معشوقيهم من استخدامهن من الخلف وقد سمعت الكثير من الحكايات في هذا الموضوع آمل مناقشة القضية وبيان الخطأ في ذلك وشكراً.

ـ[معاذ جمال]ــــــــ[09 - 01 - 06, 04:52 م]ـ

المشاركة الاصلية بواسطةالفرضي]

أرى رد هذه المسألة مع كثرة حصولها في هذا الزمن المليء بالفتن إلى اللجنة الدائمة للإفتاء لإصدار فتوى تكون هي الفيصل ونسلم من الظن والتخمين وتحمل الإثم فيما لا نعلمه. والله الموفق

ـ[سلطان البكري]ــــــــ[10 - 01 - 06, 01:32 ص]ـ

جزيت خيرا أخي المسيطير

ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[16 - 01 - 06, 12:25 ص]ـ

أحفظ فتوي شيخى الحويني تقبل الله نسكه وبارك فيه سمعتها منه في محاضرة عن فتاة ملتزمة أغتصبها أبوها وتقدم شاب لخطبتها فأفت الشيخ بعدم جواز الترقيع وبجواز التورية والقول أن هذا الغشاء فتق وهى تلعب وهي صغيرة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 06, 06:44 م]ـ

-----

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير