ما حكم الليزينغ Lising
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[06 - 01 - 06, 01:08 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انتشر في الأعوام الأخيرة - في المغرب و ربما في باقي بلدان العالم الإسلامي- تعامل بنكي يسمى اليزينغ Lising
و هو إمكانية شراء سيارة جديدة بقرض - دون فائدة زعموا - بواسطة بنك ربوي بالطبع و شركة السيارات.
نفترض أن إنسان أراد أن يشتري سيارة جديدة قيمتها في شركة السيارات هي140000 درهم
يتم الإتفاق وفق عقد لم افهمه جيدا على النقاط التالية:
- يدفع الزبون قيمة 40000 كقيمة مسبقة
- يدفع 96000على أقساط شهرية مثلا لمدة أربع سنوات
- و يبقى العقد فقط عقد إيجار إلى أن يؤدي 40000+96000
- و عند انتهاء المدة يدفع القيمة الباقية و هي 4000 و يستلم عقد التمليك بعدها.
و يكون الثمن الذي دفعه هو بالضبط ثمن السيارة. و لكن لا يستطيع بيع السيارة و لا التصرف فيها إلا بعد انتهاء المدة. حيث يبقى العقد إيجارا حتى يتم أداء كل الأقساط.
و لا أعرف التفاصيال الأخرى مثلا إذا توفي الزبون أو لم يتمكن من أداء جميع الأقساط ... و الراجح عندي أنه لا يأخذ السيارة و تضاف عليه رسومات أخرى لتأخيره عن الأداء ....
ربما أحد الإخوة المغاربة أو من بحث في هذا الموضوع أن يشرح لنا التفاصيل
و المرجوا من الإخوة تبيين حكم هذا التعامل الذي اغتر به العديد من الإخوة ..
و جزاكم الله خيرا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[06 - 01 - 06, 04:37 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك
هذه دعوة لطلاب العلم ليذكروا ما ترجّح لهم في مسألة (التأجير المنتهي بالتمليك) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7072&highlight=%C7%E1%E3%E4%CA%E5%ED+%C8%C7%E1%CA%E3%E1 %ED%DF)
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 11:59 ص]ـ
نعم ربما هو إيجار ينتهي بالتمليك و لكن الصورة بالتفصيل لا اعلمها و لعل بعض الإخوة المغاربة ممن بحث في المسألة يوافينا بتفاصيا العقود المبرمة ...
و ببنتظر أقول اهل العلم في هاته المسألة و جزام الله خيرا.
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 01:37 م]ـ
و إسم الخدمة هو Leasing و ليس Lising
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[25 - 01 - 06, 03:37 م]ـ
هل قرأت ما في الرابط السابق أخي عبدالقادر
اضغط عليه بالمؤشر وسينقلك للموضوع مباشرة
ـ[الصديق]ــــــــ[25 - 01 - 06, 06:06 م]ـ
و إسم الخدمة هو Leasing و ليس Lising
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يبدو من خلال إسمك أنك من المغرب لدى فأنصحك بشراء كتاب مهم في هدا النوع من البيوع وهو لفضيلة الشيخ المحدث الدكتور القاضي برهون المغربي و المعروف ب (بلقاضي) حفظه الله، و الكتاب هو:"حكم الشرع في أنواع من عقود البيع"
و بعد أيام سوف ألخص لكم أهم ما دكره الشيخ في هدا النوع من البيوع ..... إن شاء الله
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 06:38 م]ـ
و هل الكتاب موجود في الرباط مثلا أم لابد من السفر إلى البيضاء؟
و هل بلقاضي صاحب الكتاب هو من البيضاء يلقي دروسا في المساجد؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[الصديق]ــــــــ[25 - 01 - 06, 10:31 م]ـ
نعم قد تجده في الرباط
الشيخ القاضي برهون خطيب و إمام و واعظ و هو دكتور في علم الحديث ومن العلماء المكافحين و المناضلين و المحاربين للبدع يلقي دروس في التفسير و شرح صحيح البخاري في مسجد بحي مبروكة بالدارالبيضاء، وله عدة مؤلفات أدكر منها:
حكم الشرع في أنواع من عقود البيع
القول المبين في زكاة العروض و المستغلات و مخرجات الأرض و الدين
خبر الواحد (لا أدكر اسمه بالضبط)
يقول الشيخ في كتابه حكم الشرع في أنواع من عقود البيع في مسألة عقد إيجار ساتر للبيع ما نصه:
(هده المسألة في حقيقتها عقد مركب من بيع و إيجار و قد جعل الإيجار ساترا للبيع لئلا ترتب عليه آثار البيع، فعلى هده الصورة يحتفظ البائع بملكية المبيع، أما المشتري فلا يستطيع التصرف فيه. و هو بهدا المعنى كأنه إيجار لتلبية مطلب البائع، إلا أنه بيع من حيث إن الأقساط إدا وفى بها نشأ عن الوفاء نقل الملكية إلى المشتري بأثر رجعي و هو من آثار البيع، و ليس من آثار الإجارة نقل ملكية الدات.
إن الأقساط التي يؤديها المستأجر في صورة كراء هي في الأصل من ثمن البيع،و بأدائها كاملة في المدة المحددة في العقد يؤدي هدا الإيجار الصوري إلى إنهاء البيع بالتمليك، فيكون التمليك قد تم عن طريق الإيجار الصوري الساتر للبيع الدي هو الأصل في العقد، وغرض البائع إخفاء البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار حتى لا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد العقد، إد كيف يعقد البيع و يتفق على الثمن من جديد، و المستأجر قد دفع الأقساط كلها.
............................................... سوف أتمم فيما بعد لأن الوقت ضيق المدرة جزاك الله خيرا و بارك فيك و قوى إيمانك و شكر الله لك هده الهمة
¥