تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تاريخ الفتوى: 25 ذو القعدة 1421

السؤال

موضوع البيع الإيجاري للعقارات هل حلال أم حرام حيث هو عبارة عن عقد إيجار ينتهي إلى بيع، يدفع فيه المستأجر أقساطاً شهرية تدفع على أنها إيجار ثم بعد إنتهاء الثمن الإجمالي يُكتب في العقد أن بعد إنتهاء دفع الأقساط يصبح العقار ملكا للمستأجر مع نهاية آخر قسط. وفيه أيضاً شرط: وهو في حالة التأخير في دفع أحد الأقساط يدفع بعد فترة من الزمن مع فائدة حسب وقت التأخير (غرامة). النقطة الأخيرة أن هذا العقد - عقد إيجار ينتهي إلى بيع يكتب مع طرف ثالث ليس صاحب العقار ولكنها شركات تقوم بهذا العمل - تشتري هي العقارات وتبيعها بهذه الطريقة - تشتري العقار فوراً وتبيعها بالآجل مع زيادة في الثمن. علماً بأن هذا العقار سوف يستخدم مسجداً لإقامة أنشطة للجالية الإسلامية هنا؟ نرجوا توضيح الإجابة بأدلتها الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالتأجير المنتهي بالتمليك في صورته المعروفة عند الاقتصاديين غير جائز شرعاً، لاشتماله على محاذير شرعية، منها الغرر المتمثل في أن المستأجر قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط التي كان عليها الاتفاق، فيخسر كل ما دفعه من أقساط، لأن العين المعقود عليها سترجع بمقتضى الاتفاق إلى المؤجر فيكون قد فاز بالعوض والمعوض عنه. وليست الأقساط التي كان يدفعها المستأجر في مقابل استغلاله للدار مثلاً، لأنها تكون عادة أكثر بكثير من الإيجار الفعلي للدار. وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي في قراره بهذا الخصوص بديلين شرعيين: الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:

- مد مدة الإجارة، أوإنهاء عقد الإجارة، ورد العين المؤجرة إلى صاحبها، أو شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.

أما الشراء الذي ذكرت، وهو أنه في حالة تأخر المستأجر من سداد قسط من تلك الأقساط يلزم بمبلغ غرامة على التأخير فهذا الشرط محرم قطعاً لأنه رباً محض.

أما النقطة الأخيرة فلا حرج فيها إن كانت صورتها كالتالي: أن تشتري الشركة أو المؤسسة أو البنك العقار من مالكه، ثم تؤجره، أو تبيعه تقسيطاً لطرف ثالث، بشرط أن لا يتضمن ذلك شيئاً من الشروط المحرمة كالشرط الذي ذكرته سابقاً.

والله تعالى أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=2884&Option=FatwaId


رقم الفتوى: 6374
عنوان الفتوى: قرار المجمع الفقهي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك
تاريخ الفتوى: 21 رمضان 1421
السؤال
سمعت أن المجمع الفقهي أجاز شراء السيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ولكن بشروط فهل هذا صحيح؟ وماهي تلك الشروط

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإيجار المنتهي بالتمليك، له صور عدة، منها الجائز، ومنها المحرم، وقد بين مجمع الفقه الإسلامي ذلك مفصلا في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23 - 28 سبتمبر 2000م).
وإليك نص القرار:

قرار رقم: 110 (4/ 12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك.
إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23 - 28 سبتمبر 2000).
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
الإيجار المنتهي بالتمليك:

أولاً: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

1 - ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

2 - ضابط الجواز:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير