[ما هو الدليل القوي على أن القياس في العبادة لا يجوز]
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[07 - 01 - 06, 06:14 م]ـ
على أن القياس في العبادة لا يجوز
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[20 - 01 - 06, 05:47 ص]ـ
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله:- (وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج فإن قيل فهذا لم يكن معروفاً في السلف،ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم اليه ولكانوا يفعلونه.
فالجواب أن مورد هذا السؤال إن كان معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار قيل له ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال، وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات وأن من لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع.
وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقات على من يقرأ ويهدي إلى الموتى،ولا كانوا يعرفون ذلك ألبتة، ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم ولا كان أحدهم يشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم.
ثم يقال لهذا القائل لو كلفت أن تفعل عن واحد من السلف أنه قال اللهم ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال البر فلم يكونوا يشهدون على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم.
فإن قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج دون القراءة قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له، وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له وهذا سأله عن الصدقة فأذن له،ولم يمنعهم مما سوى ذلك وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر .. ).
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[20 - 01 - 06, 12:53 م]ـ
السلام عليكم
أظنك أخي أخطأت السؤال
السؤال هو: ما هو الدليل علي ا، القياس في أي شيء من الدين يجوز؟؟
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 11:07 م]ـ
عبارة السؤال غير صحيحة: والصواب ـ والله أعلم ـ أن يقال: ما هو الدليل القوي على أن القياس في الأمور التعبدية لا يجوز؟
وهذا المسألة طويلة الذيول، لعل بعض أعضاء الملتقى يحوي بين يديه بحثاً يثري هذا الموضوع، والله الموفق.
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم
إن معرفة الحكم في مسألة القياس مدارها على معرفة العلة
والعلة في العبادات المحضة مجهولة السبب وهي الأصل
وإلحاق الفرع الذي يراد معرفة حكمه بالأصل الذي يجهل سببه أمر غير معلوم
فكيف يمكن القياس عليه
والقياس غالبا لا يلجأ إليه إلا عند نزول حادثة
والأمور التعبدية ليست كذلك
والله أعلم
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 02:46 ص]ـ
الدليل قوله تعالى: (أم شرعول لهم من الدين ما لم يأذن به الله) فدل هذا على أن العبادات توقيفية لا يجوز تشريع شيء منها إلا بنص.
للفائدة هناك بحث اسمه (القياس في العبادات) لمحمد منظور إلهي طبعته دار الرشد
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[21 - 01 - 06, 11:58 م]ـ
هناك قول للامام احمد وهو
لا قياس في العبادات
والدليل كما ذكر الاخ سلطان
قال تعالى
اما شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
وقال عليه الصلاة والسلام
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البخاري
وفي مسلم براويه من عمل الحديث
والحمد لله رب العالمين
ـ[عبد]ــــــــ[22 - 01 - 06, 02:10 ص]ـ
قال الشنقيطي في "مذكرته"، ص 338، ط. مكتبة العلوم والحكم:
((اعلم أن المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع: وهي:
1 - الحدود، 2 - الكفارات، 3 - التقادير، 4 - الرخص، 5 - الأسباب، 6 - الشروط، 7 - الموانع ... ))
ثم ذكر كلاماً بعد ذلك لم يسعفني الوقت بنقله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 01 - 06, 03:31 ص]ـ
إن كان مقصود السائل أنه لا يجوز القياس في العبادات أي في تشريع عبادة جديدة
فهذا حق لا شك فيه، وأظنه لا يقع فيه خلاف بين العلماء المجتهدين.
وإن كان مقصوده أن العلماء لا يستعملون القياس في تفصيل الأحكام الشرعية في العبادات، فهذا خطأ، فكتب الفقه مليئة بالقياس في العبادات، وأمثلة ذلك كثيرة في كتب الفقه:
أذكر شيئا منها منقولا من منار السبيل - وإن كنت لا أوافق على بعضها ولكن للتوضيح:
- يستحب الاغتسال للكسوف والاستسقاء قياسًا على الجمعة والعيد، لأنهما يجتمع لهما.
- يستحب الاغتسال لطواف الزيارة، وطواف الوداع، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها، فاستحب لها الغسل قياسًا على الإحرام ودخول مكة.
- واجب التيمم التسمية، وتسقط سهوًا قياسًا على الوضوء.
- ويصح التطوع بركعة قياسًا على الوتر
- يستحب الذهاب للجمعة من طريق والعودة من طريق قياسًا على العيد.
إلخ إلخ
¥