ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 01 - 06, 11:56 م]ـ
أخي الفاضل ابن عمر عقيل؟
جزاك الله خيرا على محبتك للحق، زادك الله حبا للحق.
أسألك سؤالا واحدا، وأرجو منك الجواب
هل تقر بصحة القياس في الشرع؟
إذا كنت تقر بصحة القياس في الشرع
فاذكر لي الدليل الذي استدل به العلماء على أن القياس من الأدلة المعتبرة
وهم جماهير العلماء خلافا للظاهرية
إذا أجبت عن هذا السؤال، ستجد أن هذا هو جوابي عن كلامك
وإذا لم تجب فسأبين ذلك إن شاء الله تعالى
وجزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع الله بك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 12:07 ص]ـ
اما من قال من فقهاء السلف وكلهم نجلهم ونحترمهم ولا يمنع ان نرحج قول على قولهم
من قال منهم بالقياس في العبادات فكلامه مردود عليه كأناً من كان
لانه يرد قول الرسول عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
أرجو من الأخ الكريم أن ينقح مناط المسألة، فليس نقاشنا فيما ذكر أصلا
وأرجو أن تراجع أول كلامي حتى تعرف الفرق بين الأمرين
فإن احتجاجك بحديث (من أحدث في أمرنا) يدل على اختلاط الأمرين عندك
فلعلك بارك الله فيك تقرأ كلامي السابق جيدا قبل الرد
ـ[السنافي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 03:03 ص]ـ
أخي ابن عمر عقيل ... أرجو ألا تتعجّل في الرد على إخوانك، فالمسألة من المباحث الدقيقة التي لا يحسنها المبتدئون في العلم .. بارك الله فيك، و زادك حرصاً على اتباع السنة.
للتوضيح فقط: القياس له شروط و ضوابط مفصّلة في كتب العلماء .. فكل قياس لم يستكمل شروطه فهو قياس باطل!
(و منه إثبات البدع بالقياس فهو باطل)
و حينها نقول:إذا استكمل القياس شروطه المعتبرة عند علمائنا في العبادة فإنه يجوز ..
و حتى لا يلتبس عليك هناك فرقٌ بين التعبد و العبادة في اصطلاحات أهل العلم .. فالثاني أعم من الأول .. و لايجوز القياس في الأمور التعبدية من العبادات بخلاف ما عُرفت علته منها بطريقٍ صحيح، واستكمل شروطه، فإنه جائز ..
فإذا عُلم هذا و اتضح لك أسألك عن التالي:
ماذا تفعل لو سهوتَ في صورةٍ لم يسهُ فيها النبي صلى الله عليه و سلم؟؟ ما كنتَ فاعلاً؟!
مثلاً سهوتَ فزدتَ و أنقصتَ في صلاةٍ واحدة؟؟ .. هذه صورةٌ لم يسه فيها النبي، فإن كنت لا ترى القياس في العبادات مطلقاً
(وهو خلاف منهاج السلف) فإنك تسلّم التسليمتين و لاتسجد للسهو .. حتى لا تبتدع سجوداً لم يسجده النبي صلى الله عليه و سلم.!!
و إذا راعيتَ أن السجود للسهو شُرع لجبر النقص في الصلاة، فإنك ستسجد لكل سهوٍ حصل لك ولو لم يسجد له الرسول عليه الصلاة و السلام طالما أنه سهوٌ.
و ذلك استناداً إلى دليل القياس ...
لعل المسألة اقترب فهمُها منك ... هذا للتوضيح يا أخي الكريم، و بوسعك مراجعة المسألة في مظانها من الكتب ..
وفقك الله.
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[24 - 01 - 06, 09:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العرياني بارك الله فيك كلامك على هذا الاطلاق غيرصواب
فالقياس: في العبادات غير جائز لأن الأصل فيها التوقف إلا أن يكون قياس مع الأصل. الذي قال به بعض أهل العلم أنه يدخل حتى في العقائد كما في قولهم في القاعدة المعروفة "كل كمال ثبت للمخلوق غيرمستلزم للنقص فالخالق أولى بالاتصاف به, وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه).مفتاح دار السعادة (2/ 479) التسعينية (2/ 507) ".
والمنع هو في أصل التشريع أما قياس الفرع على فرع فجايز كما في مسألة إستقبال القبلة بالدعاء فهي قياس على الصلاة ألتى هي الدعاء. وقراءة الفاتحة في الجنائز على من يقول قول الصحابي من السنة ليس رفعاً .. وهذا بعد توفر الشروط والأركان. والله أعلم
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[25 - 01 - 06, 12:21 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه
اما بعد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الاخ ابومالك العوضي
اجيبك
اولاً:نعم اقر بالقياس في الشرع والحمد لله ولا ينكره الا من ضل عن السبيل
ثانياً:
اشكر الاخ ابو مالك العوضي على التعديل الاملائي من سد الى (سداً)!!!
ثالثا:
العلماء استدلوا على ما قلت سابقاً من حديث قضاء الحج ومضمضه الصائم بالقياس رداً على الظاهريه وان القياس موجود في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم
¥