لا تحتج علينا بمسائل فيها إحداث عبادة جديدة، فقد قدمت لك غير مرة أننا لا نقول بها، وقدمت لك أيضا أنني لا أوافق صاحب منار السبيل عليها، ولا أظن الخلاف معتبرا فيها، فلا تتطرق للحديث عنها مرة أخرى، واجعل كلامك في المسألة التي نتناظر فيها حتى لا تحيد عن الباب، ومعروف أن الحيدة في المناظرات انقطاع.
ولكن إذا أردت أن تحتج علينا فلتأت بأمثلة كالتي وردت في الحديث ولكن بغير أن يكون فيها نص.
وظني أنك إذا أتيت بأمثلة كهذه سترد بها على نفسك بلا حاجة منا للرد.
أسأل الله العلي العظيم أن يرشدنا لما فيه الهدى والتوفيق، ويؤلف بين قلوبنا على محبته إنه كريم مجيب
وجزاك الله خيرا
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[29 - 01 - 06, 07:35 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله ومن والاه
اما بعد,
سلام عليكم ورحمه الله ابا مالك
انت قلت هدانا الله واياك الى الحق الابلج:
فأنا قلت (هذا قياس في العبادات) أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في هذه المسألة، وأنت تقول: إنني قلت: (إن هذه الأحكام ثبتت بالقياس)، فهذا ما أنكر أني قلته، وفرق واضح بين القولين، فعليك بتحرير المقال بارك الله فيك!!!
وأنت لا تنكر أن العلماء استدلوا بهذه الأدلة على إثبات القياس، فأي قياس هذا الذي أثبتوه؟ أليس هو القياس الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم.
اقول والعون من الله:
نحن متفقين بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرع القياس بهذا النص
ولكن وهذا هو الخلاف بيننا
تصر انت بان الرسول قد حكم بالقياس في هذه المسأله وهي (قضاء الحج قياساً بقضاء الدين) مثلاً
وهذا غير صحيح
انا اقول هو بينّ لنا جواز القياس بضربه المثل ولكن شرع لنا ايضاً قضاء الحج ببقيه النص.
فهل يشرع لنا قضاء الصلاة عن الميت قياساً بقضاء الدين؟؟
اعني اذا استفتى مستفتي وقال لنا هل يجوز قضاء الحج؟
نستطيع ان نقول نعم لحديث الرسول ... الحديث
ولا يسوغ ان نقول نعم اقضي الحج قياساً بقضاء الدين كانك حكمت له بالقياس ولم تحكم له بالنص.
ثم قلت هداك الله:
ولا تعارض بين أن يكون الحكم ثابتا بالنص وأن يكون ثابتا بالقياس، وأنت تخلط في هذا وتظن أن الحكم الذي ثبت بالنص لا يقال إنه قياس، وهذا خطأ واضح لأن الحكم قد يثبت من طريقين أو أكثر، فالحكم ثابت بالنص، ولكن النص نفسه بين أنه مقيس على حكم آخر، فتقوى الحكم بثبوته من الوجهين، وذلك كما يقول العلماء: إن هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع،
اقول:
العلماء قالوا ان بعض الاحكام تكون ثابته بالكتاب والسنه والاجماع!!
وهذا صحيح ولكن لم يقولوا وبالقياس
لانه لا قياس مع النص
يا اخي لا يسمى هذا الحكم قياساً لان لدينا نصاً وهو من السنة فلا تحتاج الى ان تقول وبالقياس ولكن لنا وجه دلاله اخر وهو بيان ان القياس في الاحكام الشرعيه جائز بهذا النص ايضاً
فاصبح لدينا حكمان بنص واحد جواز قضاء الحج وجواز القياس.
وقلت هداك الله:
فلا إشكال في كون الحكم يثبت بالنص ويثبت بالقياس أيضا
واقول:
هذا غير صحيح لانه يعارض القاعده لا قياس مع النص.
والله اعلم
والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 01 - 06, 09:14 م]ـ
اقول:
العلماء قالوا ان بعض الاحكام تكون ثابته بالكتاب والسنه والاجماع!!
وهذا صحيح ولكن لم يقولوا وبالقياس
لانه لا قياس مع النص
يا اخي لا يسمى هذا الحكم قياساً لان لدينا نصاً وهو من السنة فلا تحتاج الى ان تقول وبالقياس ولكن لنا وجه دلاله اخر وهو بيان ان القياس في الاحكام الشرعيه جائز بهذا النص ايضاً
فاصبح لدينا حكمان بنص واحد جواز قضاء الحج وجواز القياس.
وقلت هداك الله:
فلا إشكال في كون الحكم يثبت بالنص ويثبت بالقياس أيضا
واقول:
هذا غير صحيح لانه يعارض القاعده لا قياس مع النص.
الحمد لله رب العالمين
علمت الآن من أين أُتِيتَ!!
أنت قرأت هذه القاعدة (لا قياس مع النص) وفهمتها خطأ يا أخي الحبيب
فقول العلماء (لا قياس مع النص) معناه (لا قياس في مقابلة النص) أي لا قياس مضادا للنص
وليس معناه (لا قياس موافقا للنص) وفرق شاسع بين الفهمين!!!
ولست أدري ما المذهب الفقهي الذي تطلع عليه أو تقرأ فيه.
ولكن هذه العبارة شائعة جدا في أكثر كتب الفقه وهي:
- (الدليل على كذا النص والقياس)
¥