تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيه: استحباب هذا القول لزائر القبور. وفيه: ترجيح لقول من قال: في قوله (سلام عليكم دار قوم مؤمنين) أن معناه أهل دار قوم مؤمنين. وفيه: أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد , وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ وهو بمعنى قوله تعالى: {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين} ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن ; لأن المؤمن إن كان منافقا لا يجوز السلام عليه والترحم. وفيه: دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور , وفيها خلاف للعلماء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا:

أحدها: تحريمها عليهن لحديث: " لعن الله زوارات القبور "

والثاني: يكره. والثالث: يباح , ويستدل له بهذا الحديث وبحديث " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول. والله أعلم انتهي

اما مذهب الشافعية المعتمد عندهم يكره لهن زيارة القبور ولكن استثنوا من ذلك قبور الانبياء وكذلك قبور الصالحين .. ووقبور اقاربها ... فقالوا لا يكره

.

قال الامام الخطيب الشربيني في المغني شرحه علي المنهاج:

(وتكره) زيارتها (للنساء) ومثلهن الخناثى لجزعهن، وإنما لم تحرم عليهن لخبر عائشة قالت: قلت {كيف أقول يا رسول الله تعني إذا زارت القبور قال: قولي السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون} (وقيل تحرم) لخبر {لعن الله زوارات القبور} وحمل على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن، أو كان فيه خروج محرم (وقيل تباح) إذا أمن الافتتان عملا بالأصل والخبر فيما إذا ترتب عليها شيء مما مر، وفهم المصنف الإباحة من حكاية الرافعي عدم الكراهة، وتبعه في الروضة والمجموع وذكر فيه حمل الحديث على ما ذكر، وأن الاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث، ومحل هذه الأقوال في غير زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هي فلا تكره بل تكون من أعظم القربات للذكور والإناث، وينبغي أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك كما قاله ابن الرفعة والقمولي وهو المعتمد، وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين، والأوجه عدم إلحاق قبر أبويها وإخوتها وبقية أقاربها بذلك أخذا من العلة، وإن بحث ابن قاضي شهبة الإلحاق انتهي

ـ[أحمد بن عبد المنعم]ــــــــ[25 - 01 - 06, 11:23 م]ـ

أخي العزيز لو تلاحظ قولك نقلا عن النووي "خلاف للعلماء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا:

أحدها: تحريمها عليهن لحديث: " لعن الله زوارات القبور "

والثاني: يكره. والثالث: يباح , ويستدل له بهذا الحديث وبحديث " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول. والله أعلم انتهي

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 10:03 ص]ـ

اقتباس من المشاركة السابقة

ومحل هذه الأقوال في غير زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هي فلا تكره بل تكون من أعظم القربات للذكور والإناث، وينبغي أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك كما قاله ابن الرفعة والقمولي وهو المعتمد، وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين

النصوص الواردة في حكم زيارة النساء للقبور ليس فيها تخصيص قبور من قبور فالحكم عام يشمل القبور جميعها سواء قلنا بحرمتها أو كراهتها أو إباحتها ومن أراد أن يخص قبورا من قبور بحكم فعليه إبراز الدليل وأما الكلام المرسل كما الحال هنا فلا يصلح في هذا المقام، والحديث عن كون زيارة قبور الأولياء من أعظم القربات للذكور والإناث فيه لوثة (مع الاعتذار) صوفية نسأل الله السلامة

ـ[أبو أبي]ــــــــ[27 - 01 - 06, 06:24 م]ـ

الحمد لله رب العالمين

اوجزتم وأفدتم

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[28 - 01 - 06, 03:32 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير