تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في رخصة العرايا، "أو" للشك أم التخيير؟]

ـ[عبد]ــــــــ[09 - 01 - 06, 03:20 م]ـ

أخرج مسلم

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح و حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة

يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم

قال النووي:

وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت الخمسة على التحريم

وأخرج البخاري:

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم

قال الحافظ في الفتح:

شك من الراوي , بين مسلم في روايته أن الشك فيه من داود بن الحصين

قلت: ولعل الأظهر في أو أنها " للتخيير "، وقد قال الحافظ في شرحه لحديث: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر)، قال رحمه الله: قوله: (بالرطب أو بالتمر)، كذا عند البخاري ومسلم من رواية عقيل عن الزهري بلفظ " أو " وهي محتملة أن تكون للتخيير وأن تكون للشك، وأخرجه النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان والبيهقي من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري بلفظ " بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك " هكذا ذكره بالواو وهذا يؤيد كون " أو " بمعنى التخيير لا الشك بخلاف ما جزم به النووي.

قلت: اللهم إلا ان يقال أن الحافظ استبانت له قرينة، ومع ذلك فأقول: اعتبار أو للتخيير في الحديث الأول هو الطريق لطرح الشك لا طرح أحد اللفظين والعمل بأحدهما.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير