(تركيز الإخوة على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة) لأن هذه النقطة أمرها خطير ويؤدي إلى ما لايخافكم حفظنا الله وإياكم!، فلذلك كثر النقاش حولها، لأن كثير من الشباب المستقيم يقيمون دوري ويلعبون، لايرون بذلك بأسا، وملتزمون بعدم إدخال المنكرات فيها كإخراج الفخذ والسب والشتام، وأيضا عدم إضاعة الواجب فيها، وعدم كثرة اللعب بحيث تكون هي الشغل الشاغل إنما يتخذونها وقتا للترفيه فقط، لكن لما أتت مسألة من يقول أنها حكم بغير ما أنزل الله أحدث إشكال وأي إشكال وشبهه وأي شبهة ينبغي أن توضح بشكل يذهب ما في النفس حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه!!، نفع الله بكم جميعا.
وهاك فتاوى اللجنة الدائمة بما فيهم ابن باز رحمه الله:
السؤال الثامن من الفتوى رقم (3323)
س8: ما حكم لعبة كرة القدم ومسابقة الملاكمة والمصارعة الموجودة الآن، هل هي محرمة أو مكروهة أو مباحة؟
ج8: المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام، وما في معناها من آلات الحرب، كالطيارات والدبابات والغواصات، سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز. أما ما لا يستعان به في الحروب، كاللعب بكرة القدم، والملاكمة، والمصارعة، فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز، وإن كان بغير جوائز جاز منه ما لا يشغل عن واجب، ولا يوقع في محرم، ولا ينشأ عنه ضرر، وإلا حرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سؤال الثاني من الفتوى رقم (18951)
س2: ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره؟
ج2: مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قمارا؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتها كذلك، لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها، أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور: ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات لهو - فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[15 - 09 - 10, 06:16 م]ـ
جزيت خيرا أبا البراء
لكن هذه الفتاوى لم تتطرق من قريب ولا بعيد إلى نقطة كسر لاعب في الملعب ـ قصدا أو خطأ ـ بل تعرضت إلى ما يقرأه القارئ.
وعندك حق هي نقطة شائكة ينبغي التحرز عند الكلام فيها، لكن الأكثر شوكة هو أن هذا الفعل قائم وواقع في الملاعب بكل أسف. وفضيلة الشيخ الجبرين رحمه الله قد قرأ رسالة الأخ الشيخ ذياب الغامدي وقرظ لها ولم يخف عليه ما خشيت ولم يخطأ الشيخ ذياب في هذه النقطة، وكذلك فضيلة الشيخ أبو ذر القلموني العالم العابد قرأ الرسالة من أولها إلى آخرها واختصرها وسألته شفاهية ولم ينكر هذه النقطة.
الذي أفهمه من الرياضات الإسلامية التدرب على الجهاد في سبيل الله والاستعداد له، فإذا دخل أخان في مسابقة بهذه النية بالشروط الشرعية المعتبرة ثم كسر ساق أحدهما ـ ولن يكسر في هذه الحالة إلا خطأ إن شاء الله تعالى ـ فلا مجال مقارنة بين هذا وبين لاعب فاسق تعمد كسر ساق منافسه وضربه دون مرواغة على الكرة.
الصورة مختلفة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 02:38 م]ـ
جزاك الله خير أخي أبو عبدين، وأيضا لقائل أن يقول مثل كلامك للعلماء المجيزين (بشروط) أنهم يعرفون ما يحدث في الكرة، وقد تطرقوا لمسائل أقل من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ولم يذكروا أن عمل الحكم هو حكم بغير ما أنزل الله ولو كان ذلك لما فات هؤلاء العلماء الكبار!! مثل هذه المسألة الكبيرة!، فهل يخفى عليهم مثل هذا.
(طبعا المسألة مدارسة نفع الله بك فقط).
أيضا ما تقول في دائرة حكومية وضعت قانونا تنظيميا فيمن كسر يد أخيه الموظف أن يوقف أسبوع، ولم يتطرقوا لمسألة القصاص؟ وهم في قرارهم هذا لم يلغوا الحكم الشرعي وهو القصاص لأن هذا خاص بالشخص وله أن يطالب به في المحكمة. هل هذا حكم بغير ما أنزل الله؟
ـ[عبدالرحمن الوادي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 11:36 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا البراء
لكن هذا كلام صُحُفي
قُلتَ: ولو كان ذلك لما فات هؤلاء العلماء الكبار!! مثل هذه المسألة الكبيرة!، فهل يخفى عليهم مثل هذا.
بكل بساط’ الجواب = نعم يخفى عليهم
بارك الله فيك
لكن نقطة الخلاف
هل يمنع اللاعب من تقديم شكوى إلى القضاء إن ثبت أن من أصابه تعمد ذلك
يعني هل يلزم بالرفع مثلا إلى الفيفا
أو يُمنع من الترافع إلى القضاء الشرعي
إن ثبت هذا فأظن كلام الشيخ وجيه جدا
أما إن كان يطبق عليه نظام الفيفا
ويسمح له بالترافع بعدها إلى المحكمة قيكون فيه نظر والله أعلم
وفقكم الله وأعتذر إن أسأت
¥