تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يحفظ هذا أحد عن الإمام أحمد؟]

ـ[أبو محمد]ــــــــ[02 - 11 - 02, 09:49 ص]ـ

منذ مدة أذكر أنه مر بي أن الإمام أحمد خطّأ أبا ثور في مسألة ثم قال عنه: له من اسمه نصيب أو غلبه اسمه أو عبارة نحوها .. هل يسعفني أحد الأحبة بموضعها جزاكم الله خيرا 0

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[02 - 11 - 02, 04:48 م]ـ

أخي الكريم

المسألة هي جواز نكاح المجوسية

قال الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة 2/ 817:

في رواية المروذي: (ما اختلف أحد في نكاح المجوس أو ذبائحهم اختلفوا في اليهود والنصارى فأما المجوس فلم يختلفوا) وضعّف ما جاء فيه، قلت: قوله - أي القاضي -: (لعله لم يظهر له خلافه) جواب فاسد فإنه قد حكي له أن أبا ثور يجيز نكاح المجوس فقال أبو ثور كاسمه ودعا عليه وقال لا فرج الله عمن يقول بهذا القول (1) والمسألة عنده مما لا يسوغ فيها الاجتهاد لظهور إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم وهذا مما يدل على فقه الصحابة وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم فإنهم أخذوا في دمائهم بالعصمة وفي ذبائحهم ومناكحتهم بالحرمة فردوا الدماء إلى أصولها والفروج والذبائح إلى أصولها. انتهى


(1) قال محققو الكتاب: رواه الخلال في أحكام أهل الملل 453 من طريق إسحاق بن إبراهيم

تنبيه: كان أحمد رحمه الله يجلّ أبا ثور إجلالا عظيما ويقول أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري، ولكن أحمد رحمه الله كان يرى أن إباحة الزواج بالمجوسية قول فاسد، فاستعظم هذا القول وصدرت عنه هذه المقالة تنفيرا من هذا القول

قال السيوطي في طبقات الحفاظ:
أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الفقيه روى عن ابن علية وابن عيينة وابن مهدي ووكيع وعنه أبو داود ومسلم وابن ماجه وأبو القاسم البغوي وأبو حاتم، قال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري، وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الفقهاء، وقال ابن حبان: أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وفضلا وورعا وديانة، صنف وفرّع على السنن وذب عنها مات في صفر سنة أربعين ومائتين

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 11 - 02, 11:27 م]ـ
بقي أن يقال إنهم أخذوا على هذا الإمام الحجة مسائل شذ فيها عن الجماعة.

ففي ترجمته في طبقات السبكي (2/ 74)، وهي ترجمة حافلة:

قال ابن عبدالبر: كان حسن النظر فيما يروي من الأثر، إلا أن له شذوذا، فارق فيه الجمهور، وقد عدوه أحد أئمة الفقهاء. ثم ذكر له القصة التي جاءت ليحيى بن معين تسأله عن الحائض تغسل الميت .... القصة، وهي مشهورة، قلت: وفي سندها عند المؤلف مجهول.

ثم أورد بعض ما أخذ على أبي ثور ـ رحمه الله ـ:

ـ نقل عنه أنه قدم الوصية على الدين في التركة، وقد حكي الإجماع على خلافة.

ـ نقل عنه أن اليد لا تقطع إلا في خمسة دراهم، قال السبكي المشهور القطع في ثلاثة اهـ
وأقول في المسألة خلاف أوسع من هذا.

ـ أقل الصداق خمسة دراهم.

ـ رجلان اجتهدا في القبلة واختلفا، يجوز أن يأتم أحدهما بصاحبه، ولو اتجه كل واحد إلى جهة كالصلاة حول الكعبة.اهـ من طبقات الشافعية، وقد نقلته عنه قديما في كراستي، والله أعلم.

قلت: وأبعدهن هذه المسألة الأخيرة، فإن تصورها كاف في ردها، وقد تعجبت لما كنت أطالع في الشرح الممتع لابن عثيمين ـ رحمه الله ـ الطبعة الأولى، فقد أثبت المحرر أن الشيخ قد نصر هذا القول، ولكن زال العجب حين استمعت إلى الأشرطة فإذا الشيخ قد ذكر ه على سبيل المذاكرة، ثم رجح قول الجمهرة في الشريط الذي يلي الدرس المذكور، فليتنبه لذلك. والله المستعان.

ـ[أبو محمد]ــــــــ[03 - 11 - 02, 01:54 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء0

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[03 - 11 - 02, 05:05 ص]ـ
هذه وإن ثبتت عن أحمد رضي الله عنه فهي كلمة عابرة، قالها لما أغاظه ما سمعه عن أبي ثور ..

وإن كان يرى جواز ذلك، فليس رأي الإمام أحمد حجة بلا خلاف ..

أقول ذلك لما رأيت بعض أهل التبديع يستدلون بهذا على جواز شتيمة العالم المخطئ، وإلى الله المشتكى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير