[سؤال عن جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر]
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 01 - 06, 12:40 م]ـ
في الاسبوع المنصرم صليت الجمعة في احد المساجد وكان الجو ماطرا وباردا وعند إقامة الصلاة اعلن الامام ان الصلاة بنيةالجمع بين الجمعة والعصر ولكن احد الحاضرين وهو إمام في مسجد في إحدى دول الخليج العربي وكان حاضرا لزيارة أهله في موطنه الاصلي قال إن الجمع لا يجوز يبن صلاة الجمعة والعصر وقال إن من أفتى بعدم جوازه الامام بن باز رحمه الله والامام بن جبرين
أرجو ممن إستطاع ان يوضح لنا هذه المسألة ولكم جزيل الشكر
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 01:52 م]ـ
الشيخ الجبرين حفظه الله يفتي بجواز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر.
والمسألة الخلاف فيها معروف وكثير من العلماء في بلاد الحرمين يفتون بعدم جواز الجمع بين الجمعة والعصر.
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[15 - 01 - 06, 09:14 م]ـ
الأصل جواز الجمع بين كل صلاتين مشتركتا الوقت وكل من يفتي بمنع الجمع فعليه الدليل الشرعي المانع، والفروق التي ذكرها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، منها: كون صلاة الجمعة ركعتين، ذات خطبتين، جهريتبن، ومنها أن وقتها يبدأ من طلوع الشمس مثل العيد، قلت: هذا الفرق الأخير وهو كونها يبدأ وقتها من طلوع الشمس هو رواية عن أحمد إن قلنا به فهو متجه لمن يقول بمنع الجمع ولا أظن أن أحداً قال به أعني بجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة التي تصلى قبل زوال الشمس بل هو ممنوع بالإجماع أما إذا صليت صلاة الجمعة في وقت الظهر بعد زوال الشمس كما هو مذهب الجمهور أن وقتها وقت صلاة الظهر فلا شك في جواز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، أما أبو حنيفة فإنه لا يقول بالجمع إلا جمع الصور الذي في يوم عرفة فقط، وإليك كلام العلماء في ذلك قال النووي رحمه الله: فرع يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون فإن قدم العصر إلى الجمعة اشترط وجود المطر في افتتاح الصلاتين وفي السلام في الجمعة كما في غيرها وقال صاحب البيان ولا يشترط وجوده في الخطبتين لأنهما ليسا بصلاة بل شرط من شروط الجمعة فلم يشترط المطر فيهما كما لا يشترط في الطهارة قال الرافعي وقد ينازع في هذا ذهابا إلى أن الخطبتين بدل الركعتين، قال صاحب البيان، وآخرون: فإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز أن جوزنا تأخير الظهر إلى العصر فيخطب في وقت العصر ثم يصلي الجمعة ثم العصر ولا يشترط وجود المطر وقت العصر كما سبق واستدلوا بأن كل وقت جاز فيه فعل الظهر أداء جاز فعل الجمعة وخطبتيها ().انظر: المجموع للنووي 4/ 320 – 321، وروضة الطالبين 1/ 400.
قال تقي الدين: محمد الحسيني الشافعي الدمشقي: وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر ويشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية وكذا يشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى على الصحيح الذي قطع به لعراقيون، وقيل لا يشترط ونقله الإمام عن معظم الأصحاب ولا يشترط وجوده في غير هذه الأحوال الثلاثة هذا هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب ().انظر:كفاية الأخيار لتقي الدين: محمد الحسيني الشافعي الدمشقي ص140.
قال ابن مفلح رحمه الله: فإن الإمام أحمد والأصحاب قالوا يخرج وقت الجمعة بدخول وقت العصر وإنما اختلفوا إذا دخل وقت العصر وهم فيها فكيف يصحح الجمعة بعد غروب الشمس فيحتمل أن يكون مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر وجمع جمع تأخير وتأخروا إلى آخر الوقت لكن لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب أنه قال ذلك أو حصل لهم ().
انظر: الفروع لابن مفلح 2/ 79، والإنصاف للمرداوي 2/ 377.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 01 - 06, 10:33 م]ـ
بارك الله بكما وجزاكما خير الجزاء
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[01 - 04 - 06, 04:08 م]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه أما بعد:
فهذا بحث لمسألةٍ يكثر السؤال عنها وهي "حكم جمع العصر إلى الجمعة للمسافر" ذكرت فيه مذاهب أهل العلم في هذه المسألة فأقول:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الجواز
¥