تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[02 - 04 - 06, 08:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيراً على طرح هذه المسائل الفقهية التي الناس بحاجة إلى معرفتها، ولكن عندي سؤال: ما هو الجمهور الذي ينسب إليه القول بالمنع؟؟ وما هو الجمهور في نظركم؟؟ فمذهب مالك والشافعي ورواية عن الحنابلة الجواز مطلقاً، أما أبو حنيفة فإنه لا يقول بالجمع أصلاً إلا جمع الصور الذي في يوم عرفة فقط، والأصل جواز الجمع بين كل صلاتين مشتركتا الوقت وكل من يفتي بمنع الجمع فعليه الدليل الشرعي المانع، والفروق التي ذكرها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، منها: كون صلاة الجمعة ركعتين، ذات خطبتين، جهريتبن، ومنها أن وقتها يبدأ من طلوع الشمس مثل العيد، قلت: هذا الفرق الأخير وهو كونها يبدأ وقتها من طلوع الشمس هو رواية عن أحمد إن قلنا به فهو متجه لمن يقول بمنع الجمع ولا أظن أن أحداً قال به أعني بجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة التي تصلى قبل زوال الشمس بل هو ممنوع بالإجماع أما إذا صليت صلاة الجمعة في وقت الظهر بعد زوال الشمس كما هو مذهب الجمهور أن وقتها وقت صلاة الظهر فلا شك في جواز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر ولا يوجد دليل يمنع من ذلك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى لآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[03 - 03 - 09, 03:49 م]ـ

من يقول بأن جمع الجمعة والعصر جائز فعليه هو بالدليل وليس العكس!

وما نُقل إلينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الجمعة مع العصر,

بل حديث أنس بن مالك في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه على منبر الجمعة فنزل المطر شديدا حتى تحادر على لحيته وتهدم البناء وغرق المال وبقي المطر الى الجمعة الأخرى وما جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العصر,

والجمهور -لمن سأل- هم المالكية والأحناف والحنابلة

وما جوز احد -والله أعلم- جمع الظهر مع العصر إلا الشافعية -بشروطهم المعروفة -.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[03 - 03 - 09, 03:51 م]ـ

حديث البخاري:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنْ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[03 - 03 - 09, 04:10 م]ـ

أقسام الناس في الجمع في المطر:


¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير