تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن أدلة القصر: حديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم سأل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى:"ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" وقد أمن الناس؟ قال عمر:"عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ووجه الاستدلال: أن صلاة المسافر مبناها على التخفيف والتيسير.

ومن أدلة الجمع: بين حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة عند مسلم، والترمذي وأبي داود والنسائي ومالك بن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر" وفي رواية (ولا سفر)، وقد عنون بعض الشراح لهذا الحديث: (جواز الجمع بين الصلاتين للحاجة). والحاجة تنزل منزلة الضرورة عند أهل العلم. قال الخطابي في معالم السنن، وحكي عن محمد بن سيرين (أنه لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذ عادة). ووجه الاستدلال: أن السفر من أهم الحاجات للإنسان، وأيد هذا الرأي وجوّده الشيخ أحمد شاكر، وحامد الفقي: فالجمع بين الصلاتين للحاجة ولو لغير المعذور شرعاً -كما في نص الحديث- رفع الكثير من الحرج عن الناس.

ثانياً: إذا كانت الجمعة لا تلزم المسافر حيث السفر أحد الأعذار المسقطة لها عنه، وتصح منه إذا حضرها، فكيف يمنع من جمع صلاة العصر معها؟!

ثالثاً: صلاة الجمعة تسقط عن المقيم في حال المطر والوحل الشديد –كما عند أحمد ومالك- بخلاف الظهر؛ لأنها الأصل، فسقوط الفرع (الجمعة) عن المسافر المعذور أولى.

رابعاً: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يجمع المسافر العصر مع الجمعة، مع كثرة وقوع السفر يوم الجمعة، ولو كان لا يجوز لنقل ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ..

خامساً: إن الله أرسل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما يحتاجون إليه في حياتهم وحلهم وإقامتهم، فقال تعالى:"وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" وقال: "وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه .. " وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليه من ربه، وما لم ينزل عليه فهو عفو مسكوت عنه كما في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي (فبعث الله نبيه وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، وما سكت عنه فهو عفو"ووجه الاستدلال: أن المسألة (جمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر) مما سكت عنه الشارع، فهي من العفو المباح شرعاً.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

المصدر: موقع الإسلام اليوم

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-108130.htm

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[04 - 03 - 09, 02:01 ص]ـ

من أهل العلم من ينازع في صحة الجمعة من المسافر أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ومن فعله فقد فعل أمرا محدثا، وذلك يقتضي الفساد، وهو حكم وضعي مستفاد من دلالة لفظ (فهو رد) أي مردود.

أما صلاته صلى الله عليه وسلم بعرفة فهي ظهر لأنه لم يجهر فيها.

وفد يستدل من يرى صحتها منه بحديث: (ليس على مسافر جمعة) ووجه الاستدلال: أنه نفى الوجوب وذلك لا يمنع الندب أو الإباحة، وإنما كان يمنعهما لو قال: ليس لمسافر جمعة. والجواب عنه أنه حديث ضعيف الإسناد ليس بحجة، رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن نافع.

وقد يستدل أيضا بحديث (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض) ووجه الاستدلال: أن المسافر يشمله لفظ العموم (كل) ولم يرد ما يخصه، والاستثاء لم يشمله، فيبقى داخلا في الوجوب، لأن العموم ظاهر ولا يجوز العدول عنه إلا بمخصص أو نسخ أو تأويل سائغ، ولا توجد هذه في المسافر. والجواب أن هذا الحديث مرسل من مراسيل طارق بن شهاب ولم تثبت له صحبة.

ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 12:04 م]ـ

بَارَكَ اللهُ فِيْكَ أَخَانَا الظَّافِر وَ أَحْسَنَ اللهُ لِلْشَّيْخِ الفُنَيْسَان فَقَدْ فَهِمَ وَ أَفْهَمَ وَ أَجَادَ فَأَفْحَمَ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير