[سؤال عن عورة المرأة المسلمة المنتقبة أمام المرأة النصرانية؟]
ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 02:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمر أة المنتقبة المسلمة أن تكشف وجهها أمام المر أة النصرانية أفيدونا أحبائي في ملتقى أهل الحديث أرجوكم بسرعة و جزاكم الله خيرا ....................
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[17 - 01 - 06, 08:43 ص]ـ
وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
لا يجب الاحتجاب عنهن - أي: غير المسلمات - فهنَّ كسائر النساء في أصح قولي العلماء. أ. هـ " فتاوى المرأة المسلمة " (2/ 582).
4. والذي تظهره المرأة المسلمة أمام الكافرة هو الذي تظهره أمام محارمها، وهو: مواضع الزينة، أو مواضع الوضوء.
وقال الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين: لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين، وتستر ما سوى ذلك. أ. هـ " فتاوى المرأة المسلمة " (1/ 417).
ـــــــــــــــ
كشف الوجه أمام الكوافر:
اختلف أهل العلم في المسلمة من الكافرة:
قال ابن قدامة: (وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء، ولا فرق بين المسلمين، وبين المسلمة والذمية، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر، قال أحمد: ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد. (أي لا تكون قابلة لأنها ستطلّع على العورة المغلّظة عند الولادة إلا في حالات الضرورة كما تقدّم).
وعن أحمد رواية أخرى: أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية، .. لقوله تعالى: (أو نسائهن)، والأول أولى، لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكنّ يحتجبن ولا أُمرْن بحجاب، وقد قالت عائشة: جاءت يهودية تسألها، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ، وذكر الحديث، وقالت أسماء قدمت عليّ أمي وهي راغبة - يعني عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصِلُها؟ قال: نعم. ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي، ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما.
فأما قوله تعالى: (أو نسائهنّ) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء. المغني 7/ 464، الشرح الكبير على متن المقنع 7/ 351 بهامش المغني.
قال ابن العربي المالكي: (الصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنما جاء بالضمير للإتباع، فإنها آية الضمائر، إذ فيها خمسة وعشرون ضميراً لم يروا في القرآن لها نظيراً، فجاء هذا للإتباع) أحكام القرآن 3/ 326.
وقال الآلوسي: (وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة، فقال: والمذهب أنها كالمسلمة، والمراد بنسائهن جميع النساء، وقول السلف محمول على الاستحباب.
ثم قال: وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات " تفسير الآلوسي 19/ 143.
قال محمد فؤاد: إن كان ذلك القول أرفق في زمانهم، فلا شك أنه أولى، وأكثر رفقاً، وأعظم يسراً في زماننا هذا، سيما لمن ألجأتهم أسباب قاهرة للإقامة في غير بلاد المسلمين، فاختلطت المسلمات بالذميات، وتشابكت ظروف الحياة، بحيث أصبح احتجابهن عنهن مليء بالصعوبات فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - أن المرأة الكافرة إذا كانت غير مأمونة فخُشِي منها أن تصف المرأة المسلمة أو تسيء إلى عرضها لزم المسلمة التحرز منها بالحجاب أو بالامتناع عن مجالستها ونحو ذلك.
3 - أن القول باحتجاب المرأة المسلمة عن الكافرات قول معتبر وله وجه من الصحة، وقد قال به كثير من السلف؛ فلو رغبت المسلمة أن تحتاط لدينها وتعمل بهذا القول فلها ذلك، ويرجى لها الخير لتورِّعها، وحرصها على البعد عن الشبهات. لكن لا ينبغي لها أن تنكر على من خالفها في ذلك مادامت المسألة محل اجتهاد ونظر بين العلماء. وخصوصاً إذا أمنت الفتنة من هذه الكافرة.
4 - ينبغي للنساء ألا يتوسعن في التكشف أمام محارمهن أو النساء المسلمات فضلاً عن الكافرات، بل لا يُظهرن إلا ما ينكشف في العادة من اليدين والساقين والرقبة والشعر، (والحياء شعبة من الإيمان) وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
منقول من مواضع متفرقة من موقع: الإسلام سؤال وجواب عن الشيخ المنجد-حفظه الله-
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[02 - 04 - 07, 04:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ ابراهيم