تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم التداوي بالمحرمات من غير الخمر]

ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[15 - 01 - 06, 11:43 م]ـ

السلام عليكم

ما حكم التداوي بالمحرمات من غير الخمر؟

الذي أعرفه عن المسألة هو اختلاف أهل العلم في التداوي بالمحرم من غير الخمر على قولين:

القول الأول: جواز التداوي به للضرورة، وبه قال: الحنفية و الشافعية وابن حزم.

القول الثاني: المنع و عدم جواز التداوي به مطلقا وهو مذهب المالكية و الحنابلة.

و لكن ما يشكل علي هو ... لماذا يستدل من قال بالمنع بأنه: " لا يجوز قياس تناول المحرمات للتداوي على جواز سد الرمق - في حالة الجوع الشديد الذى يخشى منه الهلكة- بأكل الميتة، وإزالة الغصة بشربة من المسكر، لأن دفع الهلكة في هاتين الحالتين متيقن بخلاف الأدوية فإن تحقق الشفاء بها غير متيقن بل هو مظنون لأن من الناس من بشفى بغير دواء! "

مع أن المقصود من التداوي بالمحرم - من غير الخمر - و سد الجوع الشديد بأكل الميتة: واحد و هو حفظ النفس!

كما أن القول بأن فائدة الدواء غير متيقنة ليس صحيحا في كل دواء بل إن من الأدوية ما نفعه غالب على الظن جدا و هذا كاف!

فما رأيكم؟؟؟؟

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[16 - 01 - 06, 12:47 ص]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لعلي أخي الكريم أدلي بدلوي في هذا البحث فأقول وبالله التوفيق

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين

الأول/الجوازوبه قال الحنفية والشافعيةوابن حزم وهو ووجه راجح عند الحنابلة

أما الحنفية:

فقال ابن عابدين/لابأس بأبوال الإبل ولحم الفرس للتداوي

وأما الشافعية: فقال النووي رحمه الله في المجموع 54/ 9وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز في جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور قال قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة اذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فان وجده حرمت عليه بلا خلاف وعليه يحم حديث ان الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم فهو حرام عند وجود غيره وليس حراما اذا لم يجد غيره

وأما الحنابلة ففي كشاف القناع:أنه يجوز التداوي بالنجس لما فيه من البرد والرطوبة بخلاف المسكر فانه لايحصل به ري لان فيه من الحرارة مايذيد العطش ا. ه

وخالف ابن قدامة رحمه الله فقال فى المغنى:لايجوز التداوي بالمحرم ولاشيء فيه محرم مثل ألبان الأتن ولحم شىء من المحرمات ا. ه وهذا الذي ذكره رحمه الله رأيت له مؤيدا عن الإمام أحمد رحمه الله فىمسائله براوية ابنه عبد الله قال: وقال أبى لا تعجبني ألبان الإبل

القول الثاني/المنع من ذلك وهو مذهب المالكية

جاء في المنتقى شرح موطأ مالك للباجي: أنه لا يجوز شرب بول الإنسان ليتداوى به عند مالك ولا بأس بشرب أبوال الأنعام الثمانية التي ذكرها الله عز وجل قيل له أكل ما يؤكل لحمه قال: لم أقل إلا أبوال الأنعام الثمانية بل ولا خير في أبوال الآدمي

أما ما أشكل عليك أخي الكريم فلعل في قول بعض اهل العلم هذا يزيل ما اشكل وهو:انه لو كان الشفاء قطعى لحرم التداوى لكثرة الطرق العلا جية الاخرى من رقية وتلاوة القران والدعاء والصدقة والغذاء ثم الادوية المباحة

وأيضا أن بعض الادوية المحرمة تكون أحيانا فيها لذة والنفوس تميل اليها فيكون ذريعة الى تناولها لاسيما اذا علمت النفوس انه نافع لها مزيل لاسقامها جالب لنفعها والله أعلم

ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[16 - 01 - 06, 03:20 ص]ـ

الأخ ياسر: جزاكم الله خيرا!

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[25 - 01 - 06, 08:44 ص]ـ

وجزاكم الله خيرا اخي الحبيب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير