تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل أعلن شيء عن دخول رمضان؟]

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[04 - 11 - 02, 09:32 م]ـ

إخواني الكرام بارك الله فيكم أجمعين

نحن هنا في أمريكا تصلنا الأخبار متأخرة، فأرجو إبلاغنا إذا أعلن لديكم أن الثلاثاء أول رمضان أو هو المتمم لشعبان، حيث إننا نتبع أي بلد ثبتت فيه رؤية الهلال، وجزاكم الله خيرا

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[04 - 11 - 02, 10:36 م]ـ

الحمد لله وحده

في مصر أعلنوا أنه المتمم

أرجو من الأخوة التفاعل للأهمية.

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[04 - 11 - 02, 11:01 م]ـ

أخي خالد وفقك الله:

قولك: (حيث إننا نتبع أي بلد ثبتت فيه رؤية الهلال)

هذا محل نظر، والواجب التحري للهلال ورؤيته، وإبلاغ أقرب مركز إسلامي عندكم حتى ينتشر الخبر عندكم.

وإلا بكن فتعملون برؤية أقرب البلاد إليكم مما يتفقون معكم في المطالع،

أو يقربون.

وإلا يكن فقد قال الإمام أحمد: يعملون برؤية أهل مكة.

أرجو أن تكون المسألة بهذا الانضباط.

وما ذكرته لك ملخص كلام شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دون قولي:

(وإلا يكن فقد قال الإمام أحمد: يعملون برؤية أهل مكة.)

فهو من كلام الشيخ سليمان العلوان حفظه الله.

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[05 - 11 - 02, 12:42 ص]ـ

أخي الكريم ابن أبي حاتم

أنا إمام لمركز إسلامي كبير في مدينتنا، وعضو بلجنة الأهلة بإحدى الجمعيات الإسلامية التي يتبعها عدد كبير من المساجد في جميع أنحاء أمريكا وكندا، ونحن بالفعل نحث المسلمين على ترائي الهلال، ويتم ترائيه بالفعل، ولكننا نعمل بقول الجمهور وهو عدم اعتبار اختلاف المطالع، ونعمل بالقرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم 6 للدورةالمنعقدة في 8 - 13 صفر 1407 11 - 16/ 10/1986

ونصه: (إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب الآمر بالصوم والإفطار)

وبالقرار الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية - وهو مجمع فقهي مشهور يضم علماء كبارا من جميع الأقطار الإسلامية - سنة 1386 - 1966

ونصه: (يرى المؤتمر أنه لا عبرة لاختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من الليلة وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة.)

فهذا الذي نعمل به أنه إذا رؤي الهلال في أمريكا أو في أي بلد نشترك معه في جزء من الليل صمنا علما بأننا نشترك مع جميع الدول العربية، ومعظم الدول الإسلامية في جزء من الليل.

فالمسألة يا أخي كما ترى مسألة خلافية، والقول الذي نأخذ به ليس قولا شاذا بل هو قول الجمهور، فليس لك أن تلزمنا بتقليد عالم بعينه، علما بأننا نجلّ شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رحمات الله، ولكن لا يلزم من احترامه وإجلاله تقليده أو تقليد غيره من أهل العلم والفضل في كل ما أفتى به.

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[05 - 11 - 02, 01:20 ص]ـ

جزاك الله خيرا،

وهذا هو الظن بكم ..

كون القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع = هو قول الجمهور، هذا محل نظر عندي، ولعلي أوافيك بتفصيل عن قريب ..

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[05 - 11 - 02, 02:10 ص]ـ

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

اخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ: 14 - اخْتِلَافُ مَطَالِعِ الْهِلَالِ أَمْرٌ وَاقِعٌ بَيْنَ الْبِلَادِ الْبَعِيدَةِ كَاخْتِلَافِ مَطَالِعِ الشَّمْسِ , لَكِنْ هَلْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي بَدْءِ صِيَامِ الْمُسْلِمِينَ وَتَوْقِيتِ عِيدَيْ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَسَائِرِ الشُّهُورِ فَتَخْتَلِفُ بَيْنَهُمْ بَدْءًا وَنِهَايَةً أَمْ لَا يُعْتَبَرُ بِذَلِكَ , وَيَتَوَحَّدُ الْمُسْلِمُونَ فِي صَوْمِهِمْ وَفِي عِيدَيْهِمْ؟ , ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ , وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ بِاعْتِبَارِهَا , وَخَاصَّةً بَيْنَ الْأَقْطَارِ الْبَعِيدَةِ

وجاء في حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي:

وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي اعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ اعْتِبَارُ مَطْلِعِهِمْ , وَلَا يَلْزَمُ أَحَدٌ الْعَمَلَ بِمَطْلِعِ غَيْرِهِ أَمْ لَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُهَا بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْأَسْبَقِ رُؤْيَةً حَتَّى لَوْ رُئِيَ فِي الْمَشْرِقِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , وَفِي الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ السَّبْتِ وَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْمَغْرِبِ الْعَمَلُ بِمَا رَآهُ أَهْلُ الْمَشْرِقِ , فَقِيلَ بِالْأَوَّلِ - أي اعتبار اختلافها - وَاعْتَمَدَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَصَاحِبُ الْفَيْضِ , وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ; لِأَنَّ كُلَّ قَوْمٍ مُخَاطَبُونَ بِمَا عِنْدَهُمْ كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ , وَأَيَّدَهُ فِي الدُّرَرِ بِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ عَلَى فَاقِدِ وَقْتِهِمَا وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الثَّانِي - أي عدم اعتبار اختلافها - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِتَعَلُّقِ الْخِطَابِ عَمَلًا بِمُطْلَقِ الرُّؤْيَةِ فِي حَدِيثِ {صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ} بِخِلَافِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ , وَتَمَامُ تَقْرِيرِهِ فِي رِسَالَتِنَا الْمَذْكُورَةِ

وجاء في الفروع لابن مفلح:

فَصْلٌ وَإِنْ ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ بِمَكَانٍ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ لَزِمَ جَمِيعَ الْبِلَادِ الصَّوْمُ , وَحُكْمُ مَنْ لَمْ يَرَهُ كَمَنْ رَآهُ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ , نَصَّ عَلَيْهِ , (و) ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ , لِلْعُمُومِ , وَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ بِثُبُوتِ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ , فَكَذَا الصَّوْمُ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير