, وَلِحِلِّهِ , قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ}. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: {إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ , وَذَبَحْتُمْ , وَحَلَقْتُمْ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ , إلَّا الطِّيبَ , وَالنِّسَاءَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَنَا طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ}. رَوَاهُ سَعِيدٌ. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ {يَوْمَ النَّحْرِ: إنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ فِيهِ إذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ أَنْ تَحِلُّوا. يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ. إلَّا النِّسَاءَ}. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ: قَالَ {إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا , النِّسَاءَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ , أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا؟} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ , وَلَا الطِّيبُ , وَلَا قَتْلُ الصَّيْدِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}. وَهَذَا حَرَامٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ , وَيَمْنَعُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ , وَإِنَّمَا بَقِيَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْإِحْرَامِ. (2552) فَصْلٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا , أَنَّ الْحِلَّ , إنَّمَا يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ مَعًا. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ , وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ , وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {إذَا رَمَيْتُمْ , وَحَلَقْتُمْ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ , إلَّا النِّسَاءَ}. وَتَرْتِيبُ الْحِلِّ عَلَيْهِمَا دَلِيلٌ عَلَى حُصُولِهِ بِهِمَا , وَلِأَنَّهُمَا نُسُكَانِ يَتَعَقَّبُهُمَا الْحِلُّ , فَكَانَ حَاصِلًا بِهِمَا , كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ. وَعَنْ أَحْمَدَ: إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ , وَإِذَا وَطِئَ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَلْقَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِلَّ بِدُونِ الْحَلْقِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ , وَمَالِكٍ , وَأَبِي ثَوْرٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ , إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: {إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ , إلَّا النِّسَاءَ}. وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَلْقِ , هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: نُسُكٌ. حَصَلَ الْحِلُّ بِهِ , وَإِلَّا فَلَا.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[22 - 01 - 06, 05:34 م]ـ
وأرجو أن تتأمل قول عائشة ربضي الله عنها:
" كنت أطيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت "،
وكلام الشيخ رحمه الله:
ولم تقل لحله قبل أن يحلق وأنّ الرسول حلق قبل طوافه بالبيت، والصواب في هذه المسألة أنّه لا يحصل التحلل الأول إلّا بالرمي مع الحلق او التقصير
وأشكرك على حسن خلقك ووفور أدبك
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[20 - 12 - 08, 09:38 ص]ـ
والتحلل باثنين من ثلاثة لا يصح، لأنّ هذا من كلام الفقهاء
كلام غريب جدا وهل الفقهاء يقولون من جيبهم
لوقيل كلام بعض الفقهاء ربما قبل
والفقهاء هم هم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 12 - 08, 11:31 ص]ـ
بارك الله فيكم
أقوى ما ورد في الباب أن التحلل يحصل ==برمي الجمرة== فقط
أما زيادة =وحلقتم = فهي منكرة تفرد بها الحجاج بن أرطاة
ولأجل هذا الحديث ((أي حديث عائشة))
قال الفقهاء رحمهم الله من فعل اثنين من ثلاثة أو أربعة حلّ على خلاف بينهم في تعيين الثلاث والثنتين
وقد عرفتَ ضعفه
والله اعلم واحكم
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[20 - 12 - 08, 08:26 م]ـ
ابو العز النجدي;949174] بارك الله فيكم
أقوى ما ورد في الباب أن التحلل يحصل ==برمي الجمرة== فقط
وهذا ضعيف كذلك، فإن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس قاله الأمام أحمد.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 12 - 08, 11:51 م]ـ
أبا العز النجدي
لا يجوز اصدار الأحكام هكذا جزافا دون التروي
وقولك ان الحجاج تفرد بزيادة وحلقتم لا يصح , فإن الحجاج تفرد بالحديث واضطرب في روايته
واضطرابه في الاسناد وفي المتن أيضا ففي السند:
قال مرة: عن الزهري عن عمرة عن عائشة مرفوعاً.
ومرة: عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة مرفوعاً.
وفي المتن:
اضطرب في السبب الذي يحل للمحرم كل شيء إلا النساء.
فقال مرة: الرمي فقط.
ومرة: الرمي والذبح والحلق.
ومرة: الرمي والحلق.
قال البيهقي: ((هذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة))
وقال العراقي: ((ضعيف مداره على الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. ومع ذلك فقد اضطرب في إسناده ولفظه))
والعمدة على حديث عائشة في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله .... الحديث)
والصحيح والعلم عند الله أن التحلل الأول لا يكون الا برمي جمرة العقبة ,
وأنه لو طاف وحلق لم يكن له أن يتحلل حتى يرمي ..
¥