ـ[أم حنان]ــــــــ[19 - 01 - 06, 09:04 م]ـ
ولكن هل هذا يعنى أن ترخى المرأة شعرها إذا أرادت الصلاة ... فإذا كان شعرها طويلا فهذا يسبب المشقة وخاصة إذا فعلت ذلك فى كل صلاة ....... الرجاء نقل فتوى حديثة للعلماء المعاصرين أمثال الشيخ بن عثيمين وبن باز ..... رحمهما الله ......... وهل ورد عن الصحابيات فعل ذلك؟
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[20 - 01 - 06, 03:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الاصل في صلاة المراه ان لا يظهر منها الا الوجه والكفين فقط فلا يجوز اظهار الشعر.
والله اعلم
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[20 - 01 - 06, 04:25 ص]ـ
صحيح ولكن أخي أليس من الممكن لو صارت معنية أيضا بالمسألة السابقة أن تسدل شعرها ولا تعقصه تحت ماتستتر به في الصلاة من جلباب ونحوه بحيث لو سجدت مال معها؟
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[21 - 01 - 06, 03:23 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
فالحكمه من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام من كف الشعر وجمع الثوب
هي ان تسجد جميع اطراف الانسان لله
فالمراه اذا لابست احرامها للصلاة وهو غطاء جميع الجسم ما عدا الوجه والكفين فالظن ان الشعرها يكون مقيدا با احرمها والله اعلم
فلا ينطبق لقول على المراه بالنسبه للشعر وينطبق عليها القول بالنسبه لجمع الثوب
ويقول الله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم}
والله اعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 07:19 م]ـ
يرى الشيخ الألباني - رحمه الله - أن ذلك النهي مختص بالرجال
وقوله وجيه
وما سبق لا يخالفه
ـ[أم حنان]ــــــــ[21 - 01 - 06, 07:33 م]ـ
بارك الله فيكم ....... نرجو توضيح كلام الشيخ الألبانى .... رحمه الله ....... فمن المعلوم أن المرأة مخاطبة فى الشرع بكل ما يخاطب به الرجل إلا ما اختص بدليل ....... فأين الدليل أن هذا الحكم
خاص بالرجل؟
زكاة العلم تبليغه
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 07:34 م]ـ
في " تحفة الأحوذي ":
قال العراقي:
وهو مختص بالرجال دون النساء لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها , وأيضا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة , وقد رخص لهن صلى الله عليه وسلم أن لا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر.
انتهى
ـ[أم حنان]ــــــــ[21 - 01 - 06, 07:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[21 - 01 - 06, 11:29 م]ـ
وجزاكم الله عني أيضا خيرا،،،
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 01:38 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
الإخوة الكرام،
لماذا قرر كثير من العلماء أن هذا النهي للكراهة؟ مع أن الأدلة كلها تدل على التحريم، و من ذلك نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن كف الشعر و الثوب و الأصل في نهيه التحريم، كذلك فعل الصحابة أنهم تدخلوا أثناء الصلاة لفك الشعر؟ مع العلم أن هناك من ذهب إلى التحريم كالشوكاني رحمه الله.
و جزاكم الله خيرا.
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[02 - 02 - 09, 04:00 م]ـ
فائدة 1:
[قوله _ أي النووي _: كراهة تنزيه، فيه نظر لا يخفى فقد وردت الأحاديث بصيغة النهي كما بينها المصنف و غيره في هذا الباب و معلوم أن النهي للتحريم عند جمهور الأصوليين وهو الحق مالم يصرفه دليل إلى غيره ولم يذكروا هنا دليلاً لذلك إلا الإجماع المزعوم وقد عرفت أنه غير صحيح؛ لمخالفة الحسن البصري، فالظاهر أن النهي للتحريم .... ]
قاله الشيخ محمد علي الإثيوبي في شرحه البحر المحيط الثجاج على مسلم بن الحجاج. ج11. ص259.
فائدة 2:
[مسألة: فإن قيل هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة بأن يرد طرف الغترة على كتفه حول عنقه؟
فالجواب: هذا ليس من كف الثوب؛ لأن هذا نوع من اللباس أي أن الغترة تلبس على هذه الكيفية فتكف مثلاً على الرأس و تجعل وراءه و لذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة، والعمامة مكوَّرة على الرأس غير مرسلة فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغترة و الشماغ على وجوه متنوعة فلا بأس، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل لأنه يلبس على هذه الكيفية أحياناً.
لكن لو كانت الغترة مرسلة ثم كفها عند السجود فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوب.]
قاله الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ج 2 ص 195. طبعة دار ابن الجوزي
علماً بأن السطرالملون ليس في طبعة مؤسسة آسام.