تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بارك الله فيكم، أولا يحتاج إلى أن تثبت صحة الأحاديث التي ذكرتها، ثم إن الحديث الأول يدل على استحباب لبس البياض من الثياب بدون تخصيص نوع معين من الثياب سواء كان قميصا أو غيره، والحديث الثاني يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للقميص، مع أنه كان يلبس الإزار والرداء كثيرا.

وأما سؤالك عن لبس القميص الأبيض والمفاضلة بينه وبين البنطال إذا كان قومه يلبسونه فهذا بعد ثبوت الأحاديث يرجع إلى الخلاف في البنطال وجوازه أو كراهته أو إباحته فيختلف باختلاف ذلك.

أولا ينبغي لمن ينظر في هذا الأمر ألا يحكم بما سبق واعتاد عليه أو رأى آباءه وأشياخه عليه بل يتأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء فيها وأنا أسوق دليلا واحدا للمنصف فتأملوا فيه سنية لبس العمامة بالمعنى الفقهي:

عن عبد الله بن عمر قال كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن جبل وحذيفة وابن عوف وانا وابو سعيد فجاء فتى من الأنصار فسلم ثم جلس فذكر الحديث إلى ان قال ثم امر ابن عوف فتجهز لسرية بعثه عليها فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضها فعممه فأرسل من خلفه اربع اصابع أو نحوها

ثم قال هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرب وأحسن

ثم امر بلالا فدفع اليه اللواء فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

ثم قال خذ يا ابن عوف فاغزوا جميعا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تمثلوا فهذا عهد الله وسنة نبيه فيكم

قال الحافظ الهيثمي: روى ابن ماجه طرفا منه، رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن

مجمع الزوائد ج: 5 ص: 120

وصححه الحاكم في المستدرك 4/ 540 ووافقه الذهبي

قال السيوطي: وإسناده حسن.

كما في نيل الأوطار

الحديث ضعيف ولايصح، ومقولة وافقه الذهبي بعد ذكر تصحيح الحاكم غير سديدة.

قال البيهقي في السنن الكبرى ج6/ص363

عثمان بن عطاء ليس بالقوي.

وفيه كذلك علل أخرى.

وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث ج1/ص487

وسألته (أي أبي) عن حديث رواه المسيب بن واضح عن عبدالله ابن نافع المدنى عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف بعمامة سوداء كراببس وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع وقال هكذا فاعتم فانه أعرف وأجمل ثم قال أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا هذا عهد الله اليكم وسنة نبيه فيكم.

قال أبي عبدالله بن نافع لم يسمع من ابن جريج شيئا والحديث باطل.

فهذا الحديث لايصح الاحتجاج به.

وحكم لبس العمامة حكم لبس سائر ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد لبس العمامة ولبس الإزار والرداء ولبس النعال السبتية والانبجانية وغيرها، فالتركيز على العمامة وترك بقية الألبسة الأخرى تفريق بين المتماثلات، وهذا لايأتي به الشرع.

فإما أن يقال باستحباب لبسها جميعا وإما أن يقال أن هذه الألبسة هي التي كان الناس يلبسونها في ذلك العصر، وترجع المسألة إلى عرف الناس الذي لايخالف الشرع.

والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ألبسة معية كالحرير والديباج والثياب المعصفرة للرجال وغيرها، ونهي عن التشبة بالكفار والنساء في اللباس فدل ذلك على إباحة ما سواها

يقول تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (32) سورة الأعراف.

فسنن العادات في المأكل والمشرب والملبس تختلف من ومن إلى زمن ومن بلد إلى بلد.

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[22 - 01 - 06, 06:19 م]ـ

الحديث ضعيف ولايصح، ومقولة وافقه الذهبي بعد ذكر تصحيح الحاكم غير سديدة.

.

أقول هو كذلك عندي في دار الكتب العلمية تحقيق مصطفى عطا ص 683 وعليها أرقام الصفحات القديمة

قال عند رقم 8623: قال أي الذهبي في التلخيص: صحيح

وهذه التي درج عليها مقولة وافقه الذهبي أو أقره أو نحوها إلا إن كانت النسخة التي بين يدي غير التي عندكم

الحديث ضعيف ولايصح، ومقولة وافقه الذهبي بعد ذكر تصحيح الحاكم غير سديدة.

قال البيهقي في السنن الكبرى ج6/ص363

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير