المطلب الثاني: مذاهب العلماء في محله: هل فوق الصدر أو تحت السرة،
المبحث الثاني: دعاء الاستفتاح في الصلاة، وفيه أربعة مطالب،
المطلب الأول: في حكم دعاء الاستفتاح: هل هو واجب أو سنة،؟
المطلب الثاني: في صيغه، ومذاهب العلماء في ذلك،
المطلب الثالث: في حكم الجمع بين صيغ أدعية الاستفتاح في الفريضة في وقت واحد، ومن قال به من العلماء،
المطلب الرابع: في صيغ أدعية الاستفتاح الواردة في قيام الليل. الخاتمة: وأهم النتائج التي توصلت إليها.
المطلب الأول: في وقته: أي وقت وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا شك أنه في حالة القيام في الصلاة،
اختلف العلماء فيه على مذهبين،
المذهب الأول: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة من السنة: قال ابن عبد البر: لم يكن فيه خلاف عن رسول الله ? ولا أعلم عن الصحابة في ذالك خلافاً إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه وذلك قوله (صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة) (1) وبه قال جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر: منهم سعيد بن جبير،وعمرو بن ميمون، ومحمد بن سيرين، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، والحسن بن صالح بن حي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور وأبو عبيد، ودا وود بن علي، والطبري، (2) قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم (1) وهو مذهب أبي حنيفة (2)
وأصحابه (1) والشافعي، (2) وأصحابه (3)، ومالك (4) في الصحيح عنه (5) و أحمد (3)
في الصحيح وهو المشهور عنه، (1) وممن نص على سنية القبض في الصلاة من أعلام فقهاء المالكية ابن عبد البر، وابن العربي، واللخمي، والقاضي عبد الوهاب، وابن الحاجب، وابن الحاج، وشراح مختصر خليل البناني والحطاب والمواق والدسوقي، والدرديري، والشبرخيتي، وعبد الباقي، والخرشي، وغيرهم كلهم ينص على سنية القبض في الصلاة إذا فعله استناناً، وكذلك ابن رشد عده من فضائل الصلاة،وتبعه القاضي عياض في قواعده، والقرافي في الذخيرة، وعلي الأجهوري، والعدوي، والأمير في مجموعه، وابن جزي وغيرهم من الذين اعتمدوا سنية القبض في القيام في الصلاة مذهباً، (2) قال العلامة محمد أبو مدين الشنقيطي: بعد أن نقل عن فقهاء المذهب المالكي سنية القبض في الصلاة، وقد تلخص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه أن السدل بدعة، وأن وضع اليدين نحو الصدر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلا السنية، حتى على رواية ابن القاسم، إلا إذا قصد الاعتماد. وقليل من يقصده حتى لا يكاد يوجد، وبما قررناه لم تبق شبهة لمن يصر على السدل إلا الاعتياد والغلو في تعظيم من صلى
بالسدل غلواً لم يأذن الله فيه، (1) قال أبو مدين أيضاً: وذكر ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الغزالي أن سدل اليدين عادة أهل البدع، وفي رحلة أبي سالم العياشي أنه عادة الروافض. (2)
المذهب الثاني: يستحب إرسال اليدين في الصلاة في أقوال ثلاثة:
القول الأول: يرسلهما في الفريضة والنافلة: روي ذلك عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي وابن سيرين في رواية عنهم والليث بن سعد، (3) وبه قال مالك (4) في رواية ابن القاسم عنه (5)،
ورواية عن أحمد، (1).
القول الثاني: يرسلهما في النفل دون الفرض،
وهو رواية عن أحمد، (2)
القول الثالث: يرسلهما في الفرض دون النفل وهو رواية عن مالك. (3)
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
الدليل الأول:
عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاَّ ينمي ذلك إلى النبي ?، قال إسماعيل: يُنمى ذلك، ولم يقل يَنمي) (1)
¥