تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال البناني: نقلاً عن المسناوي: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى] فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر [(3) وقد وجدنا سنة رسول الله - e - قد حكمت بمطلوبية القبض الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها، (1)

قال النووي والحافظ ابن حجر: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، قال الحافظ: وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، (2)

وتقدم كلام العلامة محمد أبو مدين الشنقيطي: بعد أن نقل عن فقهاء المذهب المالكي سنية القبض في الصلاة، قال: وقد تلخص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه أن السدل بدعة، وأن وضع اليدين نحو الصدر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلا السنية، حتى على رواية ابن القاسم، إلا إذا قصد الاعتماد. وقليل من يقصده حتى لا يكاد يوجد، وبما قررناه لم تبق شبهة لمن يصر على السدل إلا الاعتياد والغلو في تعظيم من صلى بالسدل غلواً لم يأذن الله فيه، (3) قال أبو مدين أيضاً: وذكر ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الغزالي: أن سدل اليدين عادة أهل البدع، وفي رحلة أبي سالم العياشي أنه عادة الروافض. (1)

ولله در القائل:

وما للسدل من أثر ضعيف ... يكافح إن ألم به الأعادي

فأهل القبض أبهى الخلق نوراً ... وأقربهم إلى مجُري الأيادي

فما للسدل فضل بعد هذا ... عليه سوى الشذوذ والانفراد

به ألقى الإله ولا أبالي ... وإن سلقوا بألسنة حداد

وألغي ما سواه ولست أصغي ... لمانع الاقتداء بخير هادي

فذا فعل النبي فلا تدعه ... لإرضاء الصديق ولا المعادي (2)

والقائل:

والوضع للكف على ورد ... عن النبي الهاشمي فلا يرد

رواه مالك وأصحاب السنن ... ومسلم مع البخاري فاعلمن

ومن يقل هو بدعة فقد كذب ... دعه ولا تذهب لما له ذهب. (1)

لا يستوي المبطل والمحق ... وفي نصوص القبض جاء الحق

وزهق الباطل إن الباطلَ ... كان زهوقاً فاترك الأباطلاَ. (2)

وبهذا يتبيَّن لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: في مكانه،

اختلف العلماء في محل وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة:

على قولين،

القول الأول: أنه تحت الصدر فوق السرة،

روي ذلك عن سعيد بن جبير، (1) وبه قال مالك، (2) والشافعي (3) ورواية عن أحمد (4)

القول الثاني: أنه تحت السرة،

روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي مجلز والنخعي والثوري وإسحاق، قال ابن عبد البر: ولا يثبت ذلك عنهم (5)

وهو مذهب أبي حنيفة. (6) ورواية عن أحمد وهي المشهورة في المذهب، (7)

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول:

عن طاووس قال:كان رسول الله ? (يضع يده اليمنى على أعلى يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره في الصلاة). (1)

الدليل الثاني:

عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي ? (وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره). (2)

الدليل الثالث:

عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: (رأيت النبي e ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع هذه على صدره)

وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. (1)

وجه الدلالة:

أن هذه الأحاديث الثلاثة قد دلت على سنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق الصدر لثبوت ذلك عن النبي ?.

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

الدليل الأول:

عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. (2)

الدليل الثاني:

: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ الأكف (1) على الأكف في الصلاة تحت السرة (2)

المناقشة والترجيح:

بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبيَّن لي ما يأتي:

الأول: أن أصحاب القول الأول استدلوا بأدلة صحيحة صريحة وهي نص في محل النزاع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير