والقرطبي أبو الوليد محمد ... ببيانه الأخبار عنه بأظهرا
ومقدمات أبي الوليد فضيلة ... عدته كالقاضي عياض فانصرا
وكذاك حبر زمانه إن لم يرد ... به الاعتماد لديهما فتدبرا
وإمامنا اللخمي فيما قد حكى ... من قد حكى عنه بأحسن عبرا
وهو الصحيح لدى أبي بكر لدى ... أحكامه يا من تجاسر واجترا
ويراه يوسف والذي حليت به ... طرطوشة ندباً رواية من درى
وفضيلة قد عده ابن جزيهم ... فاترك منابذة الأئمة واحذرا
أرأيت ذا قالوه جهلاً منهم ... متواطئين وهم هم أم ما ترى
وأظن أنك لن تقول فلاننا ... ما رئ يفعله ويعلم ما جرى
ولعله لرواية الكره التي ... في الأم لم يقبض ولم تتقررا
فأبو الوليد بخشية من عده ... حتماً كراهة مالك قد فسرا
وبخوف إظهار الخشوع معلل ... فدع التجادل يا أخي ودع المرا
وبالاعتماد معلل فإذا انتفى ... كان الإمام لندبه من يرى
وأصحها هذا الأخير فيابه ... لرواية العتقي أصبح مظهرا
من يبد تعنيف الأئمة أنهم ... قد أولوا فجوابه أطرق كرا
إن الإمام أبا الوليد ورهطه ... أدرى بمقصد مالك فتأخرا
وبكل ما أبديته من حجة ... وبغيره لا ينبغي أن ينكرا
والرفع قطعاً مثله فكلاهما ... حسن وما كان حديثاً يفترى
أين السبيل لمن يريد ويبتغي ... إنكار ما حاز الدليل المظهرا
عجباً لمن يأتيه ما لم يدره ... فيرده ويعد ذلك مفخرا
هو فيه لم يبحث ولم يسأل ذوي ... علم به يوماً ويجعله فرا
ياربنا أرنا الصواب وأولنا ... قفوالصواب وكل ذنب كفرا. (1)
وله رسالة مستقلة في القبض في الصلاة جمع فيها أ حاديث القبض وكلام أئمة المالكية وقال في آخرها ما لفظه: والذي ظهر لي بسبب تأويل كراهة القبض التي في المدونة بقصد الاعتماد مع تعبير الدردير عن هذه العلة بالمعتمد، والأمير بالأقوى، والصاوي بالمعول عليه، وبسبب إخبار ابن رشد عن القبض بالأظهر، واللخمي بالأحسن، وابن العربي بالصحيح، وبسبب رواية الأخوين عن مالك في الواضحة أنه مستحسن، وبرواية أشهب عنه في العتبية أنه لا بأس به، وغير ذلك أن القبض الخالي من الاعتماد أرجح من السدل. (2)
وفي رجز الشيخ العلامة محمد فاضل بن أحمد دليل اليعقوبي المالكي رحمه الله المسمى مثبت الأقدام ما نصه:
واقبض على رسغ الشمال باليمين ... من تحت صدرك فذا فعل الأمين
وكل مرسِل كما قد أخبرا ... رسولنا عنهم وعنه اشتهرا (1)
انتهت.
المبحث الثاني: دعاء الاستفتاح في الصلاة، وفيه أربعة مطالب،
المطلب الأول: في حكم دعاء الاستفتاح: هل هو واجب أو سنة،؟ ومذاهب العلماء في ذلك،
المطلب الثاني: في صيغه، ومذاهب العلماء في ذلك،
المطلب الثالث: في حكم الجمع بين الصيغ في الفريضة في وقت واحد، ومن قال به من العلماء،
المطلب الرابع: في صيغ أدعية الاستفتاح الواردة في قيام الليل،
المطلب الأول: في حكم دعاء الاستفتاح:
اختلف العلماء في حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه سنة وهو مذهب أبي حنيفة، (1) والشافعي، (2) والصحيح من مذهب أحمد، (3)
القول الثاني: أنه واجب، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن بطة، (4)
القول الثالث: أنه لا يشرع، بل يبدأ المصلي بالقراءة
وهو مذهب مالك، (5)
المطلب الثاني: في صيغه،
اختلف العلماء في صيغته على ثلاثة أقوال
القول الأول: أنه يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك،
وهو قول أكثر أهل العلم، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود والثوري،
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم، (1) و هو مذهب أحمد وإسحاق، قال أحمد: وأنا اختاره، وإن استفتح أحد بغيره مما صح عن النبي ? فحسن، (2)
و هو مذهب أبي حنيفة، (3)،
القول الثاني: أنه يستفتح: "بوجهت وجهي للذي فطر، (1) السموات والارض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي. . . الحديث،
ولا يزيد الإمام على هذا إذا لم يعلم رضى المأمومنين بالزيادة، فإن علم رضاهم أو كان المصلي منفرداً استحب أن يقول بعده: "اللهم أنت الملك لا إله إلاَّ أنت سبحانك وبحمدك. .
وهو مذهب الشافعي. (2)
القول الثالث: أنه لا يستفتح، بل يبدأ بالقراءة بعد تكبيرة الإحرام.
وهو مذهب مالك. (3)
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
الدليل الأول:
¥