، ورقم (3401) 8/ 193 ـ 194، والبغوي في شرح السنة رقم (131 ـ 132) 1/ 284 ـ 285، والطبراني في الكبير رقم، (729، 782 ـ 787، 792، 797، 810، 815، 860، 864، 868 ـ 869، 871، 904، 906، 911 ـ 912، 918 ـ 919)، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله 1/ 17 ـ 19.
(1) سورة آل عمران من آية (3).
(2) أخرجه البخاري والد ارمي وابن حبان وابن خزيمة والدار قطني والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن الكبرى كلهم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
انظر صحيح البخاري في كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة رقم (631) 1/ 212 وفي كتاب الأدب باب رحمة الناس و البهائم رقم (6008) 4/ 93 وفي كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق رقم (7246) 4/ 353، وسنن الدار مي 1/ 286، وصحيح ابن حبان رقم (1658) 4/ 541 ـ 542، وصحيح ابن خزيمة رقم (397) 1/ 206 وسنن الدار قطني 1/ 272 ـ 273، 346، وشرح السنة للبغوي رقم (432) 1/ 295 ـ 296، والسنن الكبرى للبيهقي 3/ 120.
(1) صحيح أخرجه البغوي في شرح السنة والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد
وصححه النووي في الأربعين قال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، والألباني في مشكاة المصابيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
انظر شرح السنة للبغوي رقم (104) 1/ 212ـ 213، وتاريخ بغداد رقم (2239) 4/ 369، والأربعين النووية ص 172، وجامع العلوم والحكم 2/ 393، ومشكاة المصابيح رقم (167) 1/ 59.
(2) سورة آل عمران آية (31).
(1) صحيح أخرجه أبو داوود والنسائي في الكبرى والصغرى والترمذي وابن ماجة وأحمد والد ارمي وابن أبي شيبة والطيالسي وابن المبارك في الزهد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط والضياء في الأحاديث المختارة والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان وابن عبد البر في التمهيد من حديث أبي هريرة وأنس وتميم الداري رضي الله عنهم وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود.
انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب قول النبي ? كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه رقم (864 ـ 866، وسنن النسائي الكبرى في كتاب الصلاة باب المحاسبة على ترك الصلاة رقم (325) 1/ 143 ـ 144، والصغرى في كتاب الصلاة باب المحاسبة على الصلاة 1/ 232 ـ 234، وسنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة رقم (413) 1/ 438 ـ 439، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة رقم (1425 ـ 1426) 1/ 458، ومسند أحمد 5/ 72 و2/ 290 و4/ 103، وسنن الدار مي 1/ 361، ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 171 و 7/ 262، 268، ومسند الطيالسي رقم (2468) ص 323، والزهد لابن المبارك رقم (915) ص 320 ومسند أبي يعلى رقم (3976) 7/ 56، والمعجم الكبير رقم (1255) 2/ 51، والمعجم الأوسط رقم (2199) 2/ 350، والأحاديث المختارة رقم (2578) 7/ 144 ـ 145، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 378، وشعب الإيمان رقم 3283) 3/ 181، والتمهيد لابن عبد البر 24/ 79، ومجمع الزوائد 1/ 291، وصحيح سنن أبي داوود رقم (864 ـ 866) 1/ 244 ـ 245.
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبوداوود وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة والطيالسي وأبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان والدارقطني والبغوي في شرح السنة والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي في السنن وفي معرفة السنن والآثار بعدة ألفاظ من حديث عائشة رضي الله عنها.
انظر صحيح البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم (2697) 2/ 267، وصحيح مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (1718) 3/ 1343، وأحمد 6/ 73، 207، 208، وسنن أبي داوود في كتاب السنة باب في لزوم السنة رقم (4606) 5/ 12، وسنن ابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (14) 1/ 7، والسنة لابن أبي عاصم رقم (52 ـ 53) 1/ 28، ومسند الطيالسي رقم (1422) ص 202، ومسند أبي يعلى رقم (4594) 8/ 70، ومسند أبي
¥