تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

انظر صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته رقم (401) 1/ 301 وسنن أبي داو ود في كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة رقم (726 ـ 727) 1/ 466، وسنن النسائي في كتاب الصلاة باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة رقم (888) 2/ 463 ـ 464، وسنن النسائي الكبرى رقم (963) 1/ 310، ومسند أحمد 4/ 317 ـ 318، وسنن الدار مي 1/ 314 ـ 315، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (3935) 1/ 342، وصحيح ابن حبان رقم (1860، 1862) 5/ 170 ـ 175، ورقم (1945) 5/ 271 ـ 272، وصحيح ابن خزيمة رقم (479 ـ 480) 1/ 243، والمنتقى لابن الجارود رقم (208) ص 62 ـ 63 وسنن الدار قطني رقم (1244) 1/ 227، والمعجم الكبير رقم (50) 22/ 25 ورقم (60) 22/ 27 ورقم (78 ـ79) و (82) 22/ 33 ـ 35، ورقم (110) 22/ 44، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 28، 71 - 72، والتمهيد لابن عبد البر 20/ 74 وصحيح سنن أبي داوود رقم (723 ـ 727) 1/ 209 ـ 211.

(1) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ وابن عبد البر في التمهيد وصححه.

انظر الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى رقم (384) 1/ 157، والتمهيد 20/ 67 ـ 70.

(1) صحيح: أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة والدارقطني وبحشل في تاريخ واسط والعقيلي في الضعفاء وابن حزم في المحلى وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري والألباني في صحيح سنن أبي داوود، وصححه في صحيح سنن ابن ماجة،

انظر: سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (755) 1/ 480، وسنن النسائي في كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال رقم (887) 2/ 463، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم (811) 1/ 266، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (3943) 1/ 343، وسنن الدارقطني 1/ 287، وتاريخ واسط ص 94،والضعفاء الكبير للعقيلي رقم (343) 1/ 283، والمحلى 4/ 113، وفتح الباري 2/ 224، وصحيح سنن أبي داوود رقم (686) 1/ 144، وصحيح سنن ابن ماجة رقم (668) 1/ 249، وأخرجه أحمد والدارقطني والطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومجمع البحرين وقال رجاله رجال الصحيح.

انظر مسند أحمد 3/ 381، وسنن الدارقطني 1/ 287، والمعجم الأوسط رقم (7857) 8/ 27، ومجمع البحرين رقم (795) 2/ 109، ومجمع الزوائد 2/ 104، قلت وفيه الحجاج بن أبي زينب السلمي الو اسطي قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث، وقال ابن المديني: ضعيف وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ليس هو بقوي ولا حافظ، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ، من السادسة

انظر ميزان الاعتدال رقم (1736) 1/ 462، وتقريب التهذيب رقم (1134) ص 223.

(1) ضعيف أخرجه أبو داوود والبيهقي في السنن الكبرى وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داوود.

انظر سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم (754) 1/ 479، والسنن الكبرى 2/ 29، وضعيف سنن أبي داوود رقم (754) ص 62.

(2) صحيح: أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي وابن الجوزي في أحاديث الخلاف وحسنه الترمذي وصححه الألباني.

انظر سنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم (252) 1/ 292، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم (809) 1/ 266، ومسند أحمد 5/ 226 ـ 227، ومصنف عبد الرزاق رقم (3207) 2/ 240، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (3934) 1/ 342، وسنن الدارقطني 1/ 85، والمعجم الكبير رقم (421 ـ 424) 22/ 165، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 29، والتحقيق في أحاديث الخلاف رقم (434) 1/ 338، وصحيح سنن الترمذي رقم (252) 1/ 153 ـ 154.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير