انظر: مسند الشاميين رقم (1112) 2/ 162 ـ 163، والمعجم الكبير رقم (7111) 7/ 328 ـ 329، وكشف الأستار رقم (522) 2/ 252، والسنن الكبرى 2/ 29، والاستيعاب رقم (1159) 2/ 695، والإصابة في تمييز الصحابة رقم (3854) 3/ 321، ورقم (3872) 3/ 327، ومجمع الزوائد للهيثمي 2/ 105.
(1) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: فيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف.
انظر: المعجم الكبير رقم (676) 22/ 263، ومجمع الزوائد 2/ 105، 3/ 155.
قلت: عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة: وثقه ابن حبان، وضعفه النسائي وقال الذهبي: ضعفوه، وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف من الخامسة.
انظر: الثقات لابن حبان رقم (1354) 2/ 169، والضعفاء والمتروكين للنسائي (457) ص 81، والكاشف في معرفة من رواية في الكتب الستة للذهبي رقم (4147) 2/ 274، وتقريب التهذيب رقم (4933) ص 414.
(2) ضعيف أخرجه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يحيى بن سعيد بن سالم القداح وهو ضعيف وأخرجه البيهقي في السنن وقال تفرد به عبد المجيد وإنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي.
انظر المعجم الأوسط رقم (3029) 3/ 238، والمعجم الصغير رقم (279) ص 176، والضعفاء الكبير للعقيلي رقم (2028) 4/ 404، والكامل لابن عدي 5/ 345، ومجمع الزوائد 3/ 155، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 29، قلت يحيى بن سعيد بن سالم القداح قال العقيلي: في حديثه مناكير، وقال ابن حبان: يرو المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الذهبي: له مناكير انظر الضعفاء الكبير رقم (2028) 4/ 404، وميزان الاعتدال رقم (9524) 7/ 180، ولسان الميزان رقم (905) 6/ 257، وأما طلحة بن عمرو قال الجوزجاني: غير مرضي حديثه، وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء، وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث، وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء.
انظر: أحوال الرجال للجوزجاني ص 145، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ 478، والضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (316) ص 60، وميزان الاعتدال رقم (4013) 3/ 466.
(1) أخرجه ابن حزم في المحلى 4/ 114.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد.
انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (3946) 1/ 343، والتمهيد 20/ 77.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد.
انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (3940) 1/ 343، والسنن الكبرى 2/ 29، والتمهيد 20/ 77.
(3) سورة الكوثر: آية (2).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني في السنن وفي العلل والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والضياء في الأحاديث المختارة والحاكم في المستدرك وقال: إنه أحسن ما روي في تأويل الآية، والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار، وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ونسبه للدارقطني والحاكم، وروى البيهقي مثله عن ابن عباس أيضاً.
انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (3941) 1/ 343، وسنن الدارقطني 1/ 285، وعلل الدارقطني 4/ 98 ـ 99، والتاريخ الكبير رقم (2911) 6/ 437، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم رقم (1739) 6/ 313، والأحاديث المختارة 2/ 292، والمستدرك 2/ 537، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 29 ـ 31، والتمهيد 20/ 77 ـ 78، والاستذكار رقم (8578) 6/ 194 ـ 195، وتلخيص الحبير رقم (426) 1/ 490، وسئل عنه الدارقطني، فقال: حديث يرويه عاصم الجحدري واختلف عنه، فرواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله تعالى (فصل لربك وانحر) قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وخالفه حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن علي، قاله يزيد بن هارون عن حماد.
انظر العلل للدارقطني 4/ 98 ـ 99.
¥